أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وأصبح قانونا.

ويهدف قانون العقوبات الاقتصادية الجديد حسب مادته الثانية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي موضحا أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ان معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة.

ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة أن يشكل القانون الجديد حافزا لردع الجرائم الاقتصادية بما يتوافق مع الدستور ويرتقي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ظهر في العقد الأخير مشيرا إلى أهمية إعداد تشريعات وقوانين قابلة للحياة بما يحقق العدالة ودون أن تغفل أي شيء من اختصاصاتها مع التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع وان تطول الجميع دون تمييز.

وطالب الدندن بان يكون القانون ذا اثر رجعي لمحاسبة تجار الأزمة الذين تلاعبوا بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الفترة الماضية وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والضرائب والرسوم والأموال العامة وتطبيقه على الجرائم الاقتصادية التي لم يصدر بها حكم مبرم قبل تاريخ صدور القانون الجديد إضافة إلى ضرورة تطبيق عقوبات العزل أو الطرد بحق العاملين في الدولة في حالة الإدانة.

وشهدت المادة 11 من مشروع القانون نقاشا موسعا بين أعضاء المجلس والمتعلقة بالعقوبة المحددة لكل من نفذ مشروعا أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما وإذا ما كان الفعل مقصودا أو عن غير قصد حيث رأى البعض أن وجود المادة بصيغتها الحالية قد تكون سببا في إحباط مبادرات العاملين وإحجامهم عن تنفيذ أي مشاريع في حين أشار آخرون إلى أن المادة تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والادعاء فيما بعد انه فعل غير مقصود.

ولفتت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر إلى أن قانون إحداث السجل السياحي يهدف إلى إشهار مواقع العمل السياحية المرخصة بما يمكن المهتمين بهذا القطاع من الحصول على معلومات وافية عن أي مؤسسة سياحية عاملة ومرخصة في سورية إضافة إلى تمكين الوزارة من حصر مواقع العمل السياحية بأنواعها والتعريف بها وشهرها.

وأشارت إلى أن القانون يأتي انسجاما مع المرسوم رقم 41 لعام 1972 الخاص بإحداث وزارة السياحة والذي ينص في مادته الرابعة الفقرة ط على حق الوزارة بتسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة كما يتفق مع القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة والذي تضمن أسس انتساب أصحاب المواقع السياحية إلى غرف السياحة وخاصة أن مواقع العمل السياحية كانت تنتسب إلى الجمعيات الحرفية للفنادق أو المطاعم أو إلى غرف التجارة نظرا لعدم وجود تنظيم مهني خاص بها ما استدعى قيامها بالتسجيل في السجل التجاري ليكون أداة شهر لها.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية تغطية مجرى نهر يزيد الممتد من ركن الدين باتجاه مساكن برزة والقابون بسبب الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة والحشرات وتثبيت المعلمين الوكلاء من محافظة طرطوس والذين خدموا في المناطق الشرقية إضافة إلى إمكانية إرواء الأراضي لسهول ناحيتي الجرنية والمنصورة الواقعتين على ضفاف بحيرتي الأسد والبعث.

كما تطرقت الأسئلة إلى أسباب قبول الأنابيب المرفوضة فنيا من حيث المواد والوثائق من شركة مصفاة بانياس وإحداث مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس وإعفاء الفلاحين من الرسوم السنوية على إرواء الأراضي الزراعية وإيجاد فرص عمل لخريجي الثانويات الصناعية والفنية والزراعية ومعهد الفنون النسوية والمعاهد الصناعية.

وتضمنت الأسئلة امكانية إقامة معمل للخميرة ضمن معمل شركة سلحب للسكر بحماة وبيان أسباب صرف عدد من العاملين في مديرية تربية حمص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لعام 2013 وإمكانية تأجيل دفع الأقساط المترتبة على المقترضين قروضا سكنية لمدة سنة واحدة نظرا للظروف الحالية ومعالجة أوضاع العمال المتعاقدين بعقود سنوية في مدينة معرة النعمان بإدلب.

  • فريق ماسة
  • 2013-03-16
  • 16612
  • من الأرشيف

لوضع حد لتجار الأزمة..مجلس الشعب يقر مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد ويقر مشروع قانون إحداث السجل التجاري

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وأصبح قانونا. ويهدف قانون العقوبات الاقتصادية الجديد حسب مادته الثانية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون. وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي موضحا أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ان معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة. ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة أن يشكل القانون الجديد حافزا لردع الجرائم الاقتصادية بما يتوافق مع الدستور ويرتقي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ظهر في العقد الأخير مشيرا إلى أهمية إعداد تشريعات وقوانين قابلة للحياة بما يحقق العدالة ودون أن تغفل أي شيء من اختصاصاتها مع التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع وان تطول الجميع دون تمييز. وطالب الدندن بان يكون القانون ذا اثر رجعي لمحاسبة تجار الأزمة الذين تلاعبوا بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الفترة الماضية وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والضرائب والرسوم والأموال العامة وتطبيقه على الجرائم الاقتصادية التي لم يصدر بها حكم مبرم قبل تاريخ صدور القانون الجديد إضافة إلى ضرورة تطبيق عقوبات العزل أو الطرد بحق العاملين في الدولة في حالة الإدانة. وشهدت المادة 11 من مشروع القانون نقاشا موسعا بين أعضاء المجلس والمتعلقة بالعقوبة المحددة لكل من نفذ مشروعا أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما وإذا ما كان الفعل مقصودا أو عن غير قصد حيث رأى البعض أن وجود المادة بصيغتها الحالية قد تكون سببا في إحباط مبادرات العاملين وإحجامهم عن تنفيذ أي مشاريع في حين أشار آخرون إلى أن المادة تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والادعاء فيما بعد انه فعل غير مقصود. ولفتت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر إلى أن قانون إحداث السجل السياحي يهدف إلى إشهار مواقع العمل السياحية المرخصة بما يمكن المهتمين بهذا القطاع من الحصول على معلومات وافية عن أي مؤسسة سياحية عاملة ومرخصة في سورية إضافة إلى تمكين الوزارة من حصر مواقع العمل السياحية بأنواعها والتعريف بها وشهرها. وأشارت إلى أن القانون يأتي انسجاما مع المرسوم رقم 41 لعام 1972 الخاص بإحداث وزارة السياحة والذي ينص في مادته الرابعة الفقرة ط على حق الوزارة بتسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة كما يتفق مع القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة والذي تضمن أسس انتساب أصحاب المواقع السياحية إلى غرف السياحة وخاصة أن مواقع العمل السياحية كانت تنتسب إلى الجمعيات الحرفية للفنادق أو المطاعم أو إلى غرف التجارة نظرا لعدم وجود تنظيم مهني خاص بها ما استدعى قيامها بالتسجيل في السجل التجاري ليكون أداة شهر لها. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية تغطية مجرى نهر يزيد الممتد من ركن الدين باتجاه مساكن برزة والقابون بسبب الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة والحشرات وتثبيت المعلمين الوكلاء من محافظة طرطوس والذين خدموا في المناطق الشرقية إضافة إلى إمكانية إرواء الأراضي لسهول ناحيتي الجرنية والمنصورة الواقعتين على ضفاف بحيرتي الأسد والبعث. كما تطرقت الأسئلة إلى أسباب قبول الأنابيب المرفوضة فنيا من حيث المواد والوثائق من شركة مصفاة بانياس وإحداث مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس وإعفاء الفلاحين من الرسوم السنوية على إرواء الأراضي الزراعية وإيجاد فرص عمل لخريجي الثانويات الصناعية والفنية والزراعية ومعهد الفنون النسوية والمعاهد الصناعية. وتضمنت الأسئلة امكانية إقامة معمل للخميرة ضمن معمل شركة سلحب للسكر بحماة وبيان أسباب صرف عدد من العاملين في مديرية تربية حمص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لعام 2013 وإمكانية تأجيل دفع الأقساط المترتبة على المقترضين قروضا سكنية لمدة سنة واحدة نظرا للظروف الحالية ومعالجة أوضاع العمال المتعاقدين بعقود سنوية في مدينة معرة النعمان بإدلب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة