أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بوجوب مراعاة العاملين في الدولة جميع المواعيد المحددة للحضور إلى مقر عملهم والانصراف منه والالتزام بالدوام الرسمي وعدم مغادرة أماكن العمل إلا بإذن خطي موقع من المدير الذي يتبع له العامل أو من يفوضه بذلك في حال غيابه.

ونص القرار على انه يجوز للعامل بناء على طلب منه أن يغادر مكان عمله بإجازة ساعية لأسباب خاصة تقبل بها إدارته وفي ضوء ما تسمح به ظروف العمل على ألا تتجاوز مدتها ساعتين لمرة واحدة في اليوم الواحد وبما لا يتجاوز ثماني ساعات في الشهر الواحد.

وبين القرار أن الإدارة المختصة بشؤون العاملين في الجهة العامة تقوم باحتساب مجموع ساعات المغادرة لكل عامل شهريا واعتبارها في حساب الإجازة الإدارية المأجورة بواقع يوم واحد متى بلغ مجموعها عدد ساعات الدوام الرسمي ليوم واحد.

وأشار القرار إلى انه يجري تدوير الساعات التي لم يبلغ مجموعها خلال شهر واحد عدد ساعات الدوام الرسمي ليوم واحد إلى الشهر التالي وتدخل في حساب الإجازات الساعية المستعملة من قبل العامل خلال هذا الشهر وفقا لمضمون هذه التعليمات.

ولفت القرار إلى انه يجب على كل عامل عدم مغادرة مكان عمله بموجب الإجازة الساعية المطلوبة من قبله ما لم تقترن بموافقة المدير الذي يتبع له العامل أو من ينوبه بذلك في حال غيابه كما يجب عليه التقيد بمواعيد المغادرة والعودة بعد انتهاء الإجازة دون تأخير وفي حال التأخير الذي يزيد على ربع ساعة تتحول الإجازة الساعية الممنوحة إلى العامل مهما كانت مدتها إلى إجازة إدارية عن يوم واحد.

  • فريق ماسة
  • 2013-01-27
  • 14792
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يصدر قراراً بوجوب مراعاة العاملين في الدولة لمواعيد الدوام المحددة

أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بوجوب مراعاة العاملين في الدولة جميع المواعيد المحددة للحضور إلى مقر عملهم والانصراف منه والالتزام بالدوام الرسمي وعدم مغادرة أماكن العمل إلا بإذن خطي موقع من المدير الذي يتبع له العامل أو من يفوضه بذلك في حال غيابه. ونص القرار على انه يجوز للعامل بناء على طلب منه أن يغادر مكان عمله بإجازة ساعية لأسباب خاصة تقبل بها إدارته وفي ضوء ما تسمح به ظروف العمل على ألا تتجاوز مدتها ساعتين لمرة واحدة في اليوم الواحد وبما لا يتجاوز ثماني ساعات في الشهر الواحد. وبين القرار أن الإدارة المختصة بشؤون العاملين في الجهة العامة تقوم باحتساب مجموع ساعات المغادرة لكل عامل شهريا واعتبارها في حساب الإجازة الإدارية المأجورة بواقع يوم واحد متى بلغ مجموعها عدد ساعات الدوام الرسمي ليوم واحد. وأشار القرار إلى انه يجري تدوير الساعات التي لم يبلغ مجموعها خلال شهر واحد عدد ساعات الدوام الرسمي ليوم واحد إلى الشهر التالي وتدخل في حساب الإجازات الساعية المستعملة من قبل العامل خلال هذا الشهر وفقا لمضمون هذه التعليمات. ولفت القرار إلى انه يجب على كل عامل عدم مغادرة مكان عمله بموجب الإجازة الساعية المطلوبة من قبله ما لم تقترن بموافقة المدير الذي يتبع له العامل أو من ينوبه بذلك في حال غيابه كما يجب عليه التقيد بمواعيد المغادرة والعودة بعد انتهاء الإجازة دون تأخير وفي حال التأخير الذي يزيد على ربع ساعة تتحول الإجازة الساعية الممنوحة إلى العامل مهما كانت مدتها إلى إجازة إدارية عن يوم واحد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة