أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 287 للعام 2012 القاضي بأن تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين في فرع المنطقة الحرة بعدرا بدلات الإيداع عن البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 لمدة تسعة أشهر.

كما ينص المرسوم على أن يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الاشغال وبدلات الإيداع بمن فيهم المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (287)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم رقم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

يرسم مايلي:

مادة (1 )

تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين في فرع المنطقة الحرة بعدرا بدلات الإيداع عن البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 لمدة تسعة أشهر .

مادة (2)

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الاشغال وبدلات الإيداع بمن فيهم المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-9-1433 هجرية الموافق لـ 2-8-2012 ميلادية.

  • فريق ماسة
  • 2012-08-01
  • 12684
  • من الأرشيف

مرسوم بإعفاء المستثمرون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 287 للعام 2012 القاضي بأن تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين في فرع المنطقة الحرة بعدرا بدلات الإيداع عن البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 لمدة تسعة أشهر. كما ينص المرسوم على أن يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الاشغال وبدلات الإيداع بمن فيهم المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (287) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة. وعلى أحكام المرسوم رقم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية. يرسم مايلي: مادة (1 ) تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين في فرع المنطقة الحرة بعدرا بدلات الإيداع عن البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 لمدة تسعة أشهر . مادة (2) يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الاشغال وبدلات الإيداع بمن فيهم المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. مادة (3) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 13-9-1433 هجرية الموافق لـ 2-8-2012 ميلادية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة