أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /19/ للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب ويتضمن القانون تعريفا بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.

وزير العدل الدكتور رضوان حبيب قال "إن القانون رقم 19 للعام 2012 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم جاء نظرا لخطورة بعض الأفعال الإجرامية مثل الاخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبني التحتية أو الأساسية للدولة وعدم كفاية الأحكام القانونية النافذة لمثل هذه الأفعال".

وأضاف الوزير حبيب إن.. "القانون يتضمن وضع قواعد قانونية مناسبة للجرائم شديدة الخطورة بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن في ضمان حريته وكرامته وحقوقه الأساسية الأخرى وحق الدولة في حماية سلامتها وصون مصالحها العليا".

وأوضح أن القانون 19 يطبق على الجرائم المنصوص عليها في أحكامه عند نفاذه لافتا إلى أن مثل هذا القانون موجود في معظم دول العالم لمكافحة الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة الدولة وتحقيق الأمن الاجتماعي فيها.

بدوره قال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف "إن القانون جاء في توقيته المناسب وان من يتعامل مع مؤسسات الوطن بعقلية إرهابية مباشرة أو غير مباشرة لابد أن ينال عقابا شديدا".

وأكد السكيف أن النظام العام الذي هو القانون وأجهزة الدولة وإداراتها وموءسساتها لا بد أن يكون مصونا من قبل المواطن أولا وأن من يتعرض للنظام العام ويخالف القانون بفعل له طابع الإرهاب مباشرا كان أو بالتحريض عليه أو بصفته شريكا فيه لابد أن تكون عقوبته شديدة تتناسب مع هذا الفعل الخطير الذي يدمر الوطن والمواطن وكل العناصر المكونة لهذا الوطن.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

  • فريق ماسة
  • 2012-07-01
  • 7930
  • من الأرشيف

كمثيلاتها في دول العالم..الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بمكافحة الارهاب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /19/ للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب ويتضمن القانون تعريفا بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية. وزير العدل الدكتور رضوان حبيب قال "إن القانون رقم 19 للعام 2012 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم جاء نظرا لخطورة بعض الأفعال الإجرامية مثل الاخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبني التحتية أو الأساسية للدولة وعدم كفاية الأحكام القانونية النافذة لمثل هذه الأفعال". وأضاف الوزير حبيب إن.. "القانون يتضمن وضع قواعد قانونية مناسبة للجرائم شديدة الخطورة بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن في ضمان حريته وكرامته وحقوقه الأساسية الأخرى وحق الدولة في حماية سلامتها وصون مصالحها العليا". وأوضح أن القانون 19 يطبق على الجرائم المنصوص عليها في أحكامه عند نفاذه لافتا إلى أن مثل هذا القانون موجود في معظم دول العالم لمكافحة الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة الدولة وتحقيق الأمن الاجتماعي فيها. بدوره قال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف "إن القانون جاء في توقيته المناسب وان من يتعامل مع مؤسسات الوطن بعقلية إرهابية مباشرة أو غير مباشرة لابد أن ينال عقابا شديدا". وأكد السكيف أن النظام العام الذي هو القانون وأجهزة الدولة وإداراتها وموءسساتها لا بد أن يكون مصونا من قبل المواطن أولا وأن من يتعرض للنظام العام ويخالف القانون بفعل له طابع الإرهاب مباشرا كان أو بالتحريض عليه أو بصفته شريكا فيه لابد أن تكون عقوبته شديدة تتناسب مع هذا الفعل الخطير الذي يدمر الوطن والمواطن وكل العناصر المكونة لهذا الوطن. كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال. وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة