ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس الموعد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب المقررة في يوم الإثنين الموافق لـ 7-5-2012 م وفقا للمرسوم رقم 113 تاريخ 13-3-2012.

والتمس المجلس في جلسته من السيد رئيس الجمهورية النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الأحزاب المرخصة في ضوء قانون الأحزاب الجديد من القيام بدورها الوطني من أجل انتخابات ديمقراطية وفقا للدستور الجديد.

المجلس ناقش مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة.

ويهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة تشريعية ناظمة لشركات التمويل العقاري وإعادة التمويل قائمة على أسس وقواعد مدروسة والتركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري إضافة إلى الملاءة المالية وذلك استكمالا للإطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية.

وأعاد المجلس المادة الثانية من مشروع القانون إلى لجنة القوانين المالية للتوسع في دراستها والتي تنص على انه يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بحيث تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول وانه يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس او تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري زيادة هذه النسبة إلى 60 بالمئة.

وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء حول بعض مواد المشروع أن هذه الشركات بكاملها من القطاع الخاص ويتم تمويلها من المواطنين المساهمين وليس من المصارف الحكومية.

وأضاف الوزير الجليلاتي ان الغاية من شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل هي تعبئة مدخرات المواطنين من خلال الاكتتاب على أسهمها وإعادة إقراضها للمستفيدين في القطاعات الاقتصادية والسياحية والسكنية فهي لا تنافس المصارف الحكومية بل على العكس تقوم بمهام تضاف إلى مهام تلك المصارف ، وخاصة أن المصرف العقاري بإمكاناته المحدودة لا يستطيع تأمين التمويل الكافي للمنشآت العقارية اللازمة لجميع تلك القطاعات.

واستعرض وزير المالية الفرق بين التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك، مبينا أن الأول يعتمد على التشريعات الوضعية القائمة وعلى أساس معدلات الفائدة أما الثاني فهو يقوم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى ان كليهما يؤديان نفس الغرض لكن الفرق بينهما هو في التهرب من موضوع الفائدة حيث تضاف في التأجير التمويلي إلى القيمة وفي الإجارة المنتهية بالتمليك تعتبر فائدة على مبلغ القرض.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية تملك الدول ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا.

كما أحال مشروع القانون المتضمن أحداث مركز إقليمي يسمى المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته موضوعا.

وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إلى الحكومة لتعديله بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد ولاسيما ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بينت في تقريرها حوله وجود مخالفة دستورية في المادة 50 من مشروع القانون والمتعلقة بحل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها حيث جاء فيها انه يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو هذه الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريقة من طرق المراجعة والطعن وهذا يعارض المبدأ الدستوري الوارد في الفقرة 4 من المادة 51 من الدستور الجديد والتي تنص على انه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من رقابة القضاء.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الأنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا.

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ولاسيما في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وتأمين السماد والمازوت ومستلزمات الإنتاج والأعلاف بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي.
  • فريق ماسة
  • 2012-03-25
  • 9981
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يلتمس من السيد رئيس الجمهورية تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس الموعد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب المقررة في يوم الإثنين الموافق لـ 7-5-2012 م وفقا للمرسوم رقم 113 تاريخ 13-3-2012. والتمس المجلس في جلسته من السيد رئيس الجمهورية النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الأحزاب المرخصة في ضوء قانون الأحزاب الجديد من القيام بدورها الوطني من أجل انتخابات ديمقراطية وفقا للدستور الجديد. المجلس ناقش مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة. ويهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة تشريعية ناظمة لشركات التمويل العقاري وإعادة التمويل قائمة على أسس وقواعد مدروسة والتركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري إضافة إلى الملاءة المالية وذلك استكمالا للإطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية. وأعاد المجلس المادة الثانية من مشروع القانون إلى لجنة القوانين المالية للتوسع في دراستها والتي تنص على انه يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بحيث تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول وانه يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس او تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري زيادة هذه النسبة إلى 60 بالمئة. وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء حول بعض مواد المشروع أن هذه الشركات بكاملها من القطاع الخاص ويتم تمويلها من المواطنين المساهمين وليس من المصارف الحكومية. وأضاف الوزير الجليلاتي ان الغاية من شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل هي تعبئة مدخرات المواطنين من خلال الاكتتاب على أسهمها وإعادة إقراضها للمستفيدين في القطاعات الاقتصادية والسياحية والسكنية فهي لا تنافس المصارف الحكومية بل على العكس تقوم بمهام تضاف إلى مهام تلك المصارف ، وخاصة أن المصرف العقاري بإمكاناته المحدودة لا يستطيع تأمين التمويل الكافي للمنشآت العقارية اللازمة لجميع تلك القطاعات. واستعرض وزير المالية الفرق بين التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك، مبينا أن الأول يعتمد على التشريعات الوضعية القائمة وعلى أساس معدلات الفائدة أما الثاني فهو يقوم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى ان كليهما يؤديان نفس الغرض لكن الفرق بينهما هو في التهرب من موضوع الفائدة حيث تضاف في التأجير التمويلي إلى القيمة وفي الإجارة المنتهية بالتمليك تعتبر فائدة على مبلغ القرض. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية تملك الدول ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا. كما أحال مشروع القانون المتضمن أحداث مركز إقليمي يسمى المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته موضوعا. وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إلى الحكومة لتعديله بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد ولاسيما ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بينت في تقريرها حوله وجود مخالفة دستورية في المادة 50 من مشروع القانون والمتعلقة بحل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها حيث جاء فيها انه يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو هذه الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريقة من طرق المراجعة والطعن وهذا يعارض المبدأ الدستوري الوارد في الفقرة 4 من المادة 51 من الدستور الجديد والتي تنص على انه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من رقابة القضاء. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الأنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا. وأكد عدد من الأعضاء ضرورة دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ولاسيما في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وتأمين السماد والمازوت ومستلزمات الإنتاج والأعلاف بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة