دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الرابعة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروعي القانونين المتضمنين تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري وتطبيق رسم الرى الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية سنويا عن كل هكتار بدءاً من العام 2003 حتى 2010 في عدد من القرى بمحافظة دير الزور وأصبحا قانونين.
ويأتي قانون تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إطار وضع تشريع ملائم لتنظيم هذه المهنة باعتبار أن التقييم العقاري هو أساس صناعة التمويل وتنشيط السوق العقاري ويهدف القانون إلى إعداد خبراء تقييم عقاري ذوي مستوى علمي ومهنية عالية قادرة على قراءة واقع السوق العقاري ووضع التقديرات الصحيحة العالية الدقة لقيمة الأملاك العقارية وفقاً لأغراض التقييم المتعددة وخاصة تقييم العقارات كضمان للقروض العقارية آخذة بالحسبان العوامل المختلفة التي تؤثر في قيمة العقارات موضوع التقييم.
كما يهدف إلى ضبط عملية التقييم وإلغاء التقديرات العشوائية في السوق العقاري من خلال وضع الشروط الواجب توفرها في الشخص الراغب بالحصول على شهادة خبير تقييم من حيث التحصيل العلمي والاختصاصات المطلوبة إضافة إلى التدريب والبحث المستمر ليصبح قادراً على استيعاب متغيرات سوق العقارات وتصنيف خبراء التقييم العقاري إلى خبراء مرخصين ومجازين بحسب نوع التمويل وقيمة العقار المراد تقييمه.
وتضمن القانون جملة من العقوبات الرادعة بحق كل من يعمل خلافاً لأحكامه لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وبما يحقق الغاية المرجوة منه في أغراض التقييم بشكل خاص وضبط عمليات التمويل العقاري ضمن الحدود الآمنة بشكل عام لبث الثقة وتحقيق الأمان والاستقرار في السوق العقاري.
وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن القانون يأتي خدمة لعملية التقييم العقاري للحصول على قروض من المصارف العامة أو من شركات التمويل العقاري لافتا إلى أن مزاولة مهنة التقييم العقاري تتطلب الحصول على إجازة من هيئة الإشراف على التمويل العقاري ولا يكتفى بالحصول على إجازة من المحاكم أو وزارة العدل.
وبين الوزير الجليلاتي أن خبراء التقييم المعتمدين حاليا سيتقدمون لامتحان أمام لجنة مشكلة لهذه الغاية من قبل هيئة الإشراف على التمويل العقاري يستطيعون بنتيجته الحصول على رخصة مزاولة المهنة من دون الحاجة للخضوع إلى تدريب.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تطبيق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة عن كل هكتار سنويا بدءا من العام 2003 حتى العام 2010 في القرى الواقعة بين ناحية صور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وهي البصيرة، الجربة، سعد، ربيضة، النملية، الحريجية، الحريجي، طيب الفال، السكر، الحجنة، برشم، ضمان، ماشخ، التوامية، والصور وأصبح قانوناً.
ويأتي القانون وفق الأسباب الموجبة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين في تلك القرى الذين يضطرون لتركيب أكثر من مضخة لرفع المياه من مجرى نهر الخابور لإيصالها إلى حقولهم وبالتالي ارتفاع النفقات المترتبة عليهم نتيجة قيامهم بصيانة وتشغيل هذه المضخات لري أراضيهم باعتبارها غير خاضعة للاستصلاح وغير مجهزة بشبكات الري والصرف وهي قيد الدراسة حالياً ضمن مشروع استصلاح مساحة 16 ألف هكتار فيما تبلغ رسوم الري السنوية مقابل تأمين المياه لنفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف 3500 ليرة للري الدائم و 600 ليرة للري الشتوي لحين الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
كما أحال المجلس الشكاوى الواردة إليه الى لجنة الشكاوى والعرائض لدراستها وإحالتها الى الجهات المعنية لمعالجتها.
وناقش المجلس بعض مواد مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة