أصدرت وزارة الداخلية التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية.

وبينت التعليمات أنه يتمتع بحق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2012 أي من كان مولودا في 1/1/1994 وما قبل ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى المواد 63 أو 65 أو 66 من قانون العقوبات أو القوانين الأخرى النافذة ولا تدرج أسماء هؤلاء في جداول الاستفتاء.

وفيما يخص جداول الاستفتاء نصت التعليمات على تنظيمها على ثلاث نسخ بحيث تعلن إحداها في مقر مركز الاستفتاء وتودع الثانية لدى لجنة المركز وتعلن الثالثة في الأماكن والساحات العامة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.

كما تضمنت التعليمات أن تسلم الجداول العائدة لكل محافظة إلى المحافظ لتكليف أمين سر المحافظة بإعلان ما يتعلق منها بمراكز دائرة استفتاء مركز المحافظة وإرسال ما يعود منها لدوائر الاستفتاء في المناطق إلى مديري المناطق بغية إعلانها في المراكز العائدة لدوائرهم وتنظيم محضر إعلان هذه الجداول.

وأوضحت أنه يحق لكل مواطن متمتع بحق الاستفتاء أن يطلب إلى أمين السجل المدني في مكان قيده تدوين اسمه أو أي اسم غير وارد في الجداول أو حذف أي اسم مدون فيها بصورة مخالفة للقانون أو تصحيح البيانات الواردة فيها وينبغي على أمين السجل المدني البت بالطلب فورا بعد التحقيق من توفر الشروط القانونية فيه إضافة إلى أنه يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام قاضي الصلح المختص حتى ما قبل انتهاء عملية الاستفتاء ويبت القاضي بهذا الاعتراض بصورة فورية ومبرمة على أن يسلم المعترض صورة مصدقة ومجانية عن قراره بحيث يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ مباشرة أمام لجنة الاستفتاء.

أما بخصوص دوائر ومراكز الاستفتاء فبينت التعليمات أن كل مركز محافظة وما يتبعها مباشرة من نواح وقرى يعتبر دائرة استفتاء كما تعتبر كل منطقة دائرة استفتاء في حين تعتبر محافظة القنيطرة دائرة استفتاء مركزية واحدة ويتولى محافظ القنيطرة إحداث مراكز استفتاء خاصة بالنازحين أينما وجدوا في المحافظات الأخرى وتسمية لجانها وتلقي نتائج الاستفتاء فيها وتوحيدها مع نتائج بقية المراكز في محافظته على أن توافى الوزارة بها مباشرة.

أما عملية الإشراف على عمليات الاستفتاء فنصت التعليمات على أنه تشرف عليها في كل دائرة /لجنة مركزية/ تؤلف بالنسبة لدائرة استفتاء مركز المحافظة بقرار من وزير الداخلية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد أعضاء المكتب التنفيذي يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه في حين تكون دائرة استفتاء المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح وأحد العاملين أو المستفتين يسميها المحافظ بقرار منه.

وأوضحت التعليمات أن كل دائرة استفتاء تقسم إلى مراكز استفتاء بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة /حسب الحال/ بحيث لا يقل عدد المستفتين في كل مركز عن الخمسمئة ولا يزيد على الألف إلا إذا رأى الرئيس الإداري ضرورة لإحداث بعض المراكز دون التقيد بالحد الأدنى المذكور.

وأكدت على إعلان قرار تحديد مراكز الاستفتاء في كل مركز استفتاء مع جدول بأسماء المستفتين فيه قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء مشيرة إلى أنه يفضل اختيار مراكز الاستفتاء في المدارس والمعاهد والمؤسسات الرسمية.

كما تضمنت التعليمات تخصيص مراكز استفتاء خاصة للإناث إلا أنه يجوز للرئيس الإداري أن يشرك المستفتين من الإناث والذكور معا في مراكز استفتاء واحدة في القرى والمزارع الصغيرة وإحداث مراكز متنقلة لسكان البادية بغية استفتائهم ذكورا وإناثا معا في أماكن تجمعهم إضافة إلى إحداث مراكز استفتاء في الوزارات والإدارات والمؤسسات والمعامل والمصانع والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة والمكفوفين ودور التوقيف وسائر أماكن التجمعات السكانية ويمكن لمراكز المستشفيات أن تكون متنقلة.

ونصت التعليمات أيضا على وضع صناديق استفتاء خاصة في مراكز الحدود لتمكين المواطنين المغادرين والقادمين من ممارسة حقهم في الاستفتاء إضافة إلى أنه تحدث بتعليمات من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان استفتاء خاصة بالقطعات العسكرية كما تحدث مراكز ولجان أخرى خاصة بقوى الأمن الداخلي بتعليمات يصدرها وزير الداخلية بهذا الشأن.

ودعت إلى تجهيز مراكز الاستفتاء بما يلزمها من أثاث وقرطاسية وأجهزة هاتف وتنوير كهربائي عند اللزوم ويستعان بصناديق الانتخابات المتوفرة لهذه الغاية.

أما بالنسبة للجان مراكز الاستفتاء فبينت التعليمات أنه تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة /حسب الحال/ برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوية اثنين من العاملين أو المستفتين ويفضل تعيين لجان الاستفتاء في مراكز الإناث من الإناث ويترك للرئيس الإداري تقدير كيفية تأليف اللجان في المراكز التي يرى إشراك المستفتين من الذكور والإناث فيها معا.

كما يدعو المحافظون ومديروا المناطق رؤساء وأعضاء لجان مراكز الاستفتاء في دوائرهم بموجب التعليمات للاجتماع بهم قبل موعد إجراء الاستفتاء بوقت كاف ليشرحوا لهم بإسهاب إجراءاته وتعليماته وتوضيح المهام الملقاة على عاتقهم وتحليفهم اليمين أمام قاضي الصلح المختص بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وفي حال غياب أحد أعضاء اللجنة يعين رئيس اللجنة بدلا منه أحد المستفتين الحاضرين ويحلفه اليمين من قبله بينما إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر فورا رئيسا أو لجنة جديدة ويحلفهم اليمين أمامه على أن يشار إلى ذلك في حقل وقائع الاستفتاء في محضر لجنة المركز المخصص في حال إجراء أي تبدل في تشكيل اللجنة.

وفيما يخص عملية الاستفتاء نصت التعليمات على أنه ينبغي على لجنة المركز الخاصة به أن تكون حاضرة بكاملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الاستفتاء على أن تباشر اللجنة عملها بإحصاء عدد بطاقات الاستفتاء ومهرها بخاتمها المخصص لها بحيث تفرغ من هذه المهمة قبل الساعة السابعة صباحا.

كما تراعي اللجنة فتح صندوق الاستفتاء بتمام الساعة السابعة صباحا أمام الحاضرين والتحقق من خلوه وسلامته ثم تغلقه وتختمه بطريقة الترصيص المعتمدة وتبدأ بممارسة عملية الاستفتاء وفق الإجراءات المحددة والتي تنص على أنه إذا كان المستفتي موجودا في محل قيده يحضر إلى مركز الاستفتاء المحدد له وبعد أن يتثبت رئيس اللجنة من وجود اسمه في الجدول ومن مطابقة الوثيقة الشخصية التي يحملها لقيده وأوصافه يزوده ببطاقة استفتاء ممهورة بخاتم اللجنة وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان إحداهما خضراء اللون /للموافقة/ والثانية رمادية اللون /لعدم الموافقة/ ويبدي المستفتي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراغ الدائرة الرمادية /ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه/.

أما إذا كان المستفتي أميا ويتعذر عليه إبداء رأيه تؤخذ بصمة إبهامه الأيسر وتوضع على الدائرة التي تعبر عن رأيه تسهيلا لممارسته حق الاستفتاء ثم يطوي المستفتي البطاقة ويضعها ضمن المغلف الخاص بها ويطلب إليه وضع المغلف في الصندوق بحيث يؤشر رئيس اللجنة على اسمه في الجدول ويعيد إليه وثيقته الشخصية.

وفي حال كان المستفتي موجودا خارج محل قيده /أي لم يرد اسمه في جدول المركز/ يحق له الاستفتاء في أقرب مركز إليه وفي هذه الحالة يدون اسمه في جدول خاص يلحق بالجداول الأصلية العائدة للمركز الذي استفتي فيه.

وحول الوثائق التي يحق للمواطن الاستفتاء من خلالها نصت التعليمات على أنه يمارس المستفتي حقه في الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية وفي حال عدم وجود البطاقة الشخصية وإتمامه الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2012 يجوز له ممارسة حقه بالاستفتاء بجواز السفر الساري المفعول أو إجازة السوق غير المنتهية مدة استخدامها أو دفتر خدمة العلم أو الهوية العسكرية بالنسبة للعسكريين أو البطاقتين النقابية والجامعية على أنه يحظر ختم أي وثيقة من الوثائق المثبتة للشخصية المشار إليها أعلاه التي يبرزها المستفتون للاستفتاء بموجبها.

كما سمحت التعليمات للمكفوفين وذوي العاهات بالإدلاء برأيهم شفهيا والاستعانة برئيس اللجنة أو اصطحاب من يساعدهم في تثبيت رأيهم في بطاقة الاستفتاء.

وفي حال وجد اختلاف بين الوثيقة الشخصية وبيانات قيد المستفتي في الجدول يعمل بما جاء في هذه الوثيقة.

وأوضحت التعليمات أن عملية الاستفتاء تنتهي في الساعة التاسعة عشرة من يوم الاستفتاء إلا إذا استمر حضور المستفتين فعندئذ تستمر عملية الاستفتاء حتى انقطاعهم على ألا تتجاوز الساعة الثانية والعشرين.

وأكدت التعليمات أنه يجب قبل فتح الصندوق إحصاء عدد الذين مارسوا الاستفتاء في المركز بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجدول الأصلي الخاص به والآخر الملحق به وتثبيت هذا العدد الإجمالي في الحقل المخصص له ثم يفتح الصندوق ويباشر بإحصاء بطاقات الاستفتاء الموجودة فيه علنيا على أن يثبت هذا العدد أيضا في الحقل المخصص له ثم يقارن بين عدد هذه البطاقات والمجموع الإجمالي للمستفتين فإذا كان عدد البطاقات يزيد على عدد المستفتين يتلف منها ما يعادل هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وفي حال وجود نقص فلا يؤخذ بعين الاعتبار وتثبت هذه الواقعة في حقل وقائع الاستفتاء في المحضر.

كما نصت التعليمات على تلاوة مضمون بطاقات الاستفتاء في قاعة المركز علنا بحيث تفرز بطاقات الموافقة وعدم الموافقة والبطاقات الباطلة ثم تحصى كل فئة من هذه البطاقات ويثبت مجموعها في المحضر المخصص لذلك.

وفيما يخص حالات بطلان بطاقة الاستفتاء فحددتها التعليمات في حالات /إذا لم تكن ممهورة بخاتم اللجنة أو إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي أو إذا تضمنت موضوعا غير موضوع الاستفتاء/.

ويتولى رئيس لجنة الاستفتاء بموجب التعليمات حفظ النظام في مركزه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية المستفتين فيه وله الحق أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة وعلى هذه القوى تلبية طلباته ضمن حدود القانون مع مراعاة أن يكون على اتصال دائم ما أمكن برئيس اللجنة المركزية للاستفتاء في دائرته لاطلاعه على سير عملية الاستفتاء في مركزه.

وتضمنت التعليمات أن تنظر لجنة مركز الاستفتاء في الاعتراضات التي ترد على عملية الاستفتاء في مركزها وفي حال الاعتراض على قرارات هذه اللجنة تبت اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء في هذا الاعتراض بصورة مبرمة وبعد الفراغ من الإجراءات السابقة تدون لجنة الاستفتاء نتائج الفرز في الحقول المخصصة لها ثم تمهره بخاتمها وتوقع.

وحول إعلان النتائج النهائية للاستفتاء بينت التعليمات أن لجان مراكز الاستفتاء تبلغ النتائج في مراكزها إلى اللجنة المركزية للدائرة التابعة لها مباشرة وبأسرع وسيلة ممكنة /برقية/هاتف/مسجل/مراسل رسمي/ ثم تعيد بطاقات الاستفتاء والجدول المتضمن أسماء المستفتين إلى الصندوق وتختمه بطريقة الترصيص المعتمدة وتسلمه مع محضرها إلى اللجنة المركزية وبعد تلقي اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء النتائج في سائر المراكز التابعة لها تنظم محضرا إجماليا بها وترسله مع الجدول التفصيلي والجداول الملحقة المحددة إلى المحافظ بعد تبليغه النتيجة الإجمالية للاستفتاء في دائرتها بهاتف مسجل.

وبعد تلقي المحافظ النتائج في سائر دوائر الاستفتاء التابعة لمحافظته ينظم محضرا إجماليا بها وفق النماذج المحددة ويرفعه إلى وزارة الداخلية بعد تبليغها النتيجة الإجمالية للاستفتاء في محافظته بهاتف مسجل ومن ثم تتولى لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء بالوزارة تلقي نتائج الاستفتاء في سائر محافظات القطر وخارجه وتنظم محضرا إجماليا بها ترفعه إلى وزير الداخلية.

  • فريق ماسة
  • 2012-02-14
  • 7564
  • من الأرشيف

الاستفتاء على البطاقة الشخصية...الداخلية تصدر التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

أصدرت وزارة الداخلية التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية. وبينت التعليمات أنه يتمتع بحق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2012 أي من كان مولودا في 1/1/1994 وما قبل ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى المواد 63 أو 65 أو 66 من قانون العقوبات أو القوانين الأخرى النافذة ولا تدرج أسماء هؤلاء في جداول الاستفتاء. وفيما يخص جداول الاستفتاء نصت التعليمات على تنظيمها على ثلاث نسخ بحيث تعلن إحداها في مقر مركز الاستفتاء وتودع الثانية لدى لجنة المركز وتعلن الثالثة في الأماكن والساحات العامة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء. كما تضمنت التعليمات أن تسلم الجداول العائدة لكل محافظة إلى المحافظ لتكليف أمين سر المحافظة بإعلان ما يتعلق منها بمراكز دائرة استفتاء مركز المحافظة وإرسال ما يعود منها لدوائر الاستفتاء في المناطق إلى مديري المناطق بغية إعلانها في المراكز العائدة لدوائرهم وتنظيم محضر إعلان هذه الجداول. وأوضحت أنه يحق لكل مواطن متمتع بحق الاستفتاء أن يطلب إلى أمين السجل المدني في مكان قيده تدوين اسمه أو أي اسم غير وارد في الجداول أو حذف أي اسم مدون فيها بصورة مخالفة للقانون أو تصحيح البيانات الواردة فيها وينبغي على أمين السجل المدني البت بالطلب فورا بعد التحقيق من توفر الشروط القانونية فيه إضافة إلى أنه يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام قاضي الصلح المختص حتى ما قبل انتهاء عملية الاستفتاء ويبت القاضي بهذا الاعتراض بصورة فورية ومبرمة على أن يسلم المعترض صورة مصدقة ومجانية عن قراره بحيث يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ مباشرة أمام لجنة الاستفتاء. أما بخصوص دوائر ومراكز الاستفتاء فبينت التعليمات أن كل مركز محافظة وما يتبعها مباشرة من نواح وقرى يعتبر دائرة استفتاء كما تعتبر كل منطقة دائرة استفتاء في حين تعتبر محافظة القنيطرة دائرة استفتاء مركزية واحدة ويتولى محافظ القنيطرة إحداث مراكز استفتاء خاصة بالنازحين أينما وجدوا في المحافظات الأخرى وتسمية لجانها وتلقي نتائج الاستفتاء فيها وتوحيدها مع نتائج بقية المراكز في محافظته على أن توافى الوزارة بها مباشرة. أما عملية الإشراف على عمليات الاستفتاء فنصت التعليمات على أنه تشرف عليها في كل دائرة /لجنة مركزية/ تؤلف بالنسبة لدائرة استفتاء مركز المحافظة بقرار من وزير الداخلية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد أعضاء المكتب التنفيذي يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه في حين تكون دائرة استفتاء المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح وأحد العاملين أو المستفتين يسميها المحافظ بقرار منه. وأوضحت التعليمات أن كل دائرة استفتاء تقسم إلى مراكز استفتاء بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة /حسب الحال/ بحيث لا يقل عدد المستفتين في كل مركز عن الخمسمئة ولا يزيد على الألف إلا إذا رأى الرئيس الإداري ضرورة لإحداث بعض المراكز دون التقيد بالحد الأدنى المذكور. وأكدت على إعلان قرار تحديد مراكز الاستفتاء في كل مركز استفتاء مع جدول بأسماء المستفتين فيه قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء مشيرة إلى أنه يفضل اختيار مراكز الاستفتاء في المدارس والمعاهد والمؤسسات الرسمية. كما تضمنت التعليمات تخصيص مراكز استفتاء خاصة للإناث إلا أنه يجوز للرئيس الإداري أن يشرك المستفتين من الإناث والذكور معا في مراكز استفتاء واحدة في القرى والمزارع الصغيرة وإحداث مراكز متنقلة لسكان البادية بغية استفتائهم ذكورا وإناثا معا في أماكن تجمعهم إضافة إلى إحداث مراكز استفتاء في الوزارات والإدارات والمؤسسات والمعامل والمصانع والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة والمكفوفين ودور التوقيف وسائر أماكن التجمعات السكانية ويمكن لمراكز المستشفيات أن تكون متنقلة. ونصت التعليمات أيضا على وضع صناديق استفتاء خاصة في مراكز الحدود لتمكين المواطنين المغادرين والقادمين من ممارسة حقهم في الاستفتاء إضافة إلى أنه تحدث بتعليمات من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان استفتاء خاصة بالقطعات العسكرية كما تحدث مراكز ولجان أخرى خاصة بقوى الأمن الداخلي بتعليمات يصدرها وزير الداخلية بهذا الشأن. ودعت إلى تجهيز مراكز الاستفتاء بما يلزمها من أثاث وقرطاسية وأجهزة هاتف وتنوير كهربائي عند اللزوم ويستعان بصناديق الانتخابات المتوفرة لهذه الغاية. أما بالنسبة للجان مراكز الاستفتاء فبينت التعليمات أنه تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة /حسب الحال/ برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوية اثنين من العاملين أو المستفتين ويفضل تعيين لجان الاستفتاء في مراكز الإناث من الإناث ويترك للرئيس الإداري تقدير كيفية تأليف اللجان في المراكز التي يرى إشراك المستفتين من الذكور والإناث فيها معا. كما يدعو المحافظون ومديروا المناطق رؤساء وأعضاء لجان مراكز الاستفتاء في دوائرهم بموجب التعليمات للاجتماع بهم قبل موعد إجراء الاستفتاء بوقت كاف ليشرحوا لهم بإسهاب إجراءاته وتعليماته وتوضيح المهام الملقاة على عاتقهم وتحليفهم اليمين أمام قاضي الصلح المختص بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وفي حال غياب أحد أعضاء اللجنة يعين رئيس اللجنة بدلا منه أحد المستفتين الحاضرين ويحلفه اليمين من قبله بينما إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر فورا رئيسا أو لجنة جديدة ويحلفهم اليمين أمامه على أن يشار إلى ذلك في حقل وقائع الاستفتاء في محضر لجنة المركز المخصص في حال إجراء أي تبدل في تشكيل اللجنة. وفيما يخص عملية الاستفتاء نصت التعليمات على أنه ينبغي على لجنة المركز الخاصة به أن تكون حاضرة بكاملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الاستفتاء على أن تباشر اللجنة عملها بإحصاء عدد بطاقات الاستفتاء ومهرها بخاتمها المخصص لها بحيث تفرغ من هذه المهمة قبل الساعة السابعة صباحا. كما تراعي اللجنة فتح صندوق الاستفتاء بتمام الساعة السابعة صباحا أمام الحاضرين والتحقق من خلوه وسلامته ثم تغلقه وتختمه بطريقة الترصيص المعتمدة وتبدأ بممارسة عملية الاستفتاء وفق الإجراءات المحددة والتي تنص على أنه إذا كان المستفتي موجودا في محل قيده يحضر إلى مركز الاستفتاء المحدد له وبعد أن يتثبت رئيس اللجنة من وجود اسمه في الجدول ومن مطابقة الوثيقة الشخصية التي يحملها لقيده وأوصافه يزوده ببطاقة استفتاء ممهورة بخاتم اللجنة وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان إحداهما خضراء اللون /للموافقة/ والثانية رمادية اللون /لعدم الموافقة/ ويبدي المستفتي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراغ الدائرة الرمادية /ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه/. أما إذا كان المستفتي أميا ويتعذر عليه إبداء رأيه تؤخذ بصمة إبهامه الأيسر وتوضع على الدائرة التي تعبر عن رأيه تسهيلا لممارسته حق الاستفتاء ثم يطوي المستفتي البطاقة ويضعها ضمن المغلف الخاص بها ويطلب إليه وضع المغلف في الصندوق بحيث يؤشر رئيس اللجنة على اسمه في الجدول ويعيد إليه وثيقته الشخصية. وفي حال كان المستفتي موجودا خارج محل قيده /أي لم يرد اسمه في جدول المركز/ يحق له الاستفتاء في أقرب مركز إليه وفي هذه الحالة يدون اسمه في جدول خاص يلحق بالجداول الأصلية العائدة للمركز الذي استفتي فيه. وحول الوثائق التي يحق للمواطن الاستفتاء من خلالها نصت التعليمات على أنه يمارس المستفتي حقه في الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية وفي حال عدم وجود البطاقة الشخصية وإتمامه الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2012 يجوز له ممارسة حقه بالاستفتاء بجواز السفر الساري المفعول أو إجازة السوق غير المنتهية مدة استخدامها أو دفتر خدمة العلم أو الهوية العسكرية بالنسبة للعسكريين أو البطاقتين النقابية والجامعية على أنه يحظر ختم أي وثيقة من الوثائق المثبتة للشخصية المشار إليها أعلاه التي يبرزها المستفتون للاستفتاء بموجبها. كما سمحت التعليمات للمكفوفين وذوي العاهات بالإدلاء برأيهم شفهيا والاستعانة برئيس اللجنة أو اصطحاب من يساعدهم في تثبيت رأيهم في بطاقة الاستفتاء. وفي حال وجد اختلاف بين الوثيقة الشخصية وبيانات قيد المستفتي في الجدول يعمل بما جاء في هذه الوثيقة. وأوضحت التعليمات أن عملية الاستفتاء تنتهي في الساعة التاسعة عشرة من يوم الاستفتاء إلا إذا استمر حضور المستفتين فعندئذ تستمر عملية الاستفتاء حتى انقطاعهم على ألا تتجاوز الساعة الثانية والعشرين. وأكدت التعليمات أنه يجب قبل فتح الصندوق إحصاء عدد الذين مارسوا الاستفتاء في المركز بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجدول الأصلي الخاص به والآخر الملحق به وتثبيت هذا العدد الإجمالي في الحقل المخصص له ثم يفتح الصندوق ويباشر بإحصاء بطاقات الاستفتاء الموجودة فيه علنيا على أن يثبت هذا العدد أيضا في الحقل المخصص له ثم يقارن بين عدد هذه البطاقات والمجموع الإجمالي للمستفتين فإذا كان عدد البطاقات يزيد على عدد المستفتين يتلف منها ما يعادل هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وفي حال وجود نقص فلا يؤخذ بعين الاعتبار وتثبت هذه الواقعة في حقل وقائع الاستفتاء في المحضر. كما نصت التعليمات على تلاوة مضمون بطاقات الاستفتاء في قاعة المركز علنا بحيث تفرز بطاقات الموافقة وعدم الموافقة والبطاقات الباطلة ثم تحصى كل فئة من هذه البطاقات ويثبت مجموعها في المحضر المخصص لذلك. وفيما يخص حالات بطلان بطاقة الاستفتاء فحددتها التعليمات في حالات /إذا لم تكن ممهورة بخاتم اللجنة أو إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي أو إذا تضمنت موضوعا غير موضوع الاستفتاء/. ويتولى رئيس لجنة الاستفتاء بموجب التعليمات حفظ النظام في مركزه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية المستفتين فيه وله الحق أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة وعلى هذه القوى تلبية طلباته ضمن حدود القانون مع مراعاة أن يكون على اتصال دائم ما أمكن برئيس اللجنة المركزية للاستفتاء في دائرته لاطلاعه على سير عملية الاستفتاء في مركزه. وتضمنت التعليمات أن تنظر لجنة مركز الاستفتاء في الاعتراضات التي ترد على عملية الاستفتاء في مركزها وفي حال الاعتراض على قرارات هذه اللجنة تبت اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء في هذا الاعتراض بصورة مبرمة وبعد الفراغ من الإجراءات السابقة تدون لجنة الاستفتاء نتائج الفرز في الحقول المخصصة لها ثم تمهره بخاتمها وتوقع. وحول إعلان النتائج النهائية للاستفتاء بينت التعليمات أن لجان مراكز الاستفتاء تبلغ النتائج في مراكزها إلى اللجنة المركزية للدائرة التابعة لها مباشرة وبأسرع وسيلة ممكنة /برقية/هاتف/مسجل/مراسل رسمي/ ثم تعيد بطاقات الاستفتاء والجدول المتضمن أسماء المستفتين إلى الصندوق وتختمه بطريقة الترصيص المعتمدة وتسلمه مع محضرها إلى اللجنة المركزية وبعد تلقي اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء النتائج في سائر المراكز التابعة لها تنظم محضرا إجماليا بها وترسله مع الجدول التفصيلي والجداول الملحقة المحددة إلى المحافظ بعد تبليغه النتيجة الإجمالية للاستفتاء في دائرتها بهاتف مسجل. وبعد تلقي المحافظ النتائج في سائر دوائر الاستفتاء التابعة لمحافظته ينظم محضرا إجماليا بها وفق النماذج المحددة ويرفعه إلى وزارة الداخلية بعد تبليغها النتيجة الإجمالية للاستفتاء في محافظته بهاتف مسجل ومن ثم تتولى لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء بالوزارة تلقي نتائج الاستفتاء في سائر محافظات القطر وخارجه وتنظم محضرا إجماليا بها ترفعه إلى وزير الداخلية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة