#
  • فريق ماسة
  • 2026-04-06
  • 1205

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم/ 46 /القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى” المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وترتبط بوزير الطاقة ويكون مركزها في دمشق. وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى أحكام القانون رقم / 2 / لعام   2005

وعلى المرسوم رقم / 150 / لعام    2025

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

المادة (1):

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

المؤسسة: المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الشركات: الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات.

الفصل الثاني

الإحداث والمهام والاختصاصات

المادة (2):

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها محافظة دمشق، وترتبط بالوزير.

المادة (3):

أ- تحدث في كل محافظة شركة عامة تتبع للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحل الشركات المحدثة في المحافظات محل مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي في تلك المحافظات والشركات التابعة لها في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات مالية وإدارية وفنية أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية وفق الآتي:

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، تحل محل كل من المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ريف دمشق والشركات التابعة لهما.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء والشركات التابعة لها.

الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة، تحل محل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة والشركات التابعة لها

.ب- يحل اسم الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المحدثة في كل محافظة محل اسم المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي في المحافظات أينما وردت في القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات النافذة.

المادة (4):

تتولى المؤسسة المهام والاختصاصات الآتية:1- اقتراح وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الدولة ووزارة الطاقة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأهداف الوطنية

.2- تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتطويرية في القطاع وفق استراتيجيات طويلة الأمد، واعتماد مؤشرات الأداء ومتابعتها وقياس النتائج

.3- مراقبة طبيعة المياه وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة البيئية

.4- اقتراح التعرفة المالية وخطط الجباية والتكاليف التشغيلية بما يوازن بين الاستدامة المالية وكفاءة تقديم الخدمة

.5- الإشراف على الشركات العامة التابعة، ومتابعة أدائها الفني والمالي والإداري، وفق معايير الشفافية والمساءلة، وتطوير نظم رقابية داخلية

.6- تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات المانحة، وضمان الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

7- إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية والابتكارية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات وتطوير نظم التشغيل والإدارة

.8- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة للكوادر البشرية، لتعزيز القدرات الفنية والإدارية والقيادية

.9- اقتراح وإقرار الأنظمة والسياسات الداخلية والفنية والمحاسبية للمؤسسة والشركات التابعة، بما يعزز الأداء المؤسسي والنظم الرقابية والشفافية.

المادة (5):

تتولى الشركات المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي في المحافظات.

الفصل الثالث

الإدارةالمادة (6):

أ – يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام وفق أحكام القانون رقم / 2 / لعام 2005.ب- يتولى إدارة كل شركة لجنة إدارية ومدير عام وفق أحكام القانون / 2 / لعام 2005.

الفصل الرابع

الأصول والمالية

المادة (7):

أ – تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تحديد الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لعمل المؤسسة من أصول الوزارة

ب – يحدد رأس المال التأسيسي للمؤسسة بناء على تقييم مصادق عليه من الوزير على أعمال اللجنة المختصة والمشكلة وفق الفقرة /أ/ من المادة (6) خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إحداث المؤسسة.

ت- تتكون موارد المؤسسة والشركات التابعة لها من:

1- الأرباح المحققة من أنشطتها.

2- القروض الداخلية

.3- المنح والمساهمات المالية والعينية التي تقبلها المؤسسة بموجب قرارات مجلس الإدارة، وفق القوانين والأنظمة النافذة

4- الأموال التي تخصصها الدولة لها.5- الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للقوانين والأنظمة.

المادة (8):

أ‌- تنتقل إلى الشركات المحدثة ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات من الجهات المحددة بالفقرة /أ/ من المادة (3) من هذا المرسوم.

ب‌- تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تقييم الأصول والحقوق والالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة.

ت- يحدد رأس المال التأسيسي للشركات بناء على تقييم مصادق عليه من الوزير على أعمال اللجنة المختصة والمشكلة وفق الفقرة السابقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إحداث الشركات.

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة (9):

أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم

.ب- يصدر النظام الداخلي للمؤسسة والشركات بقرار من الوزير.

ج- يعد جميع العاملين الدائمين في المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي في المحافظات منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، إلى الشركات المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون بذات أوضاعهم وأجورهم الحالية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (10):

تطبق على المؤسسة والشركات المحدثة بموجب هذا المرسوم القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون النافذ للعاملين في الدولة.

المادة (11)

:في كل ما لم ينص عليه هذا المرسوم يتم الرجوع إلى القانون رقم /2/ لعام 2005.

المادة (12):

تلغى كافة النصوص والصكوك المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة (13)

تكلف الوزارة بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها.

المادة (14)

:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية




المصدر : سانا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة