اختتم الاجتماع العربي لبلورة رؤية عربية من القضايا التي ستطرح على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 تموز المقبل وهى تعريف جريمة العدوان وتقييم أداء المحكمة واقتراح بلجيكا والنظر في إلغاء المادة 124 من النظام الأساسي للمحكمة واستمرت الاجتماعات  لمدة يومين برئاسة الجزائر و خبراء من  سورية والإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر وليبيا ومصر والمغرب واليمن .

و المستشار مروك نصر الدين المستشار بديوان وزير العدل الجزائري ورئيس الاجتماع السابع والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية قال إن ممثلي الدول العربية اتفقوا على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام وليس لمجلس الأمن الدولي حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو لمنع القضاء الدولي من قول كلمته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت لجنة الخبراء من وزارات العدل والخارجية العرب في تقريرها وتوصياتها الختامية على تعريف جريمة العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 لسنة 1974 بجميع عناصره وذلك كحد أدنى لمطالب المجموعة العربية ..كما طالبت اللجنة بحذف الفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي بعد أن يتم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة اختصاصها والية دخول التعديل حيز التنفيذ .

كما تبنت اللجنة الخيار الرابع بشأن موضوع ممارسة الاختصاص عند جريمة العدوان والذي ينص على عدم لزوم قبول الدولة المعتدية المزعومة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه الجريمة والحد من تفرد مجلس الأمن في ممارسة الاختصاص بدعم بدائل أخرى كاللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الخبراء المشاركون في اللجنة على أهمية التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تسييسها والأخذ بالفقرة 4 من المادة 121 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن جريمة العدوان منصوص عليها في المادة 5 من النظام ولا يعتبر بالتالي تعديلا جديدا مما يستوجب دخولها حيز النفاذ مباشرة دون الحاجة للتصديق عليها وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بتقييم أداء عمل المحكمة الجنائية الدولية أوصت اللجنة بالتحفظ على أي ربط بين الفقرة 2 من المادة 27 من النظام الأساسي بشأن عدم الاعتداد بالصفة الرسمية والفقرة 1 من 98 بشأن التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم وصياغة ورقة توافقية لجميع الدول الأطراف تحدد أهم مقومات السياسة العامة لمكتب المدعى العام بشأن السلام والعدالة .

ولاحظ المشاركون بخصوص مشروع القرار المتعلق بتأثير نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتأثرة بأنه أورد في الديباجة إشارة إلى قرارات مجس الأمن والجمعية العامة بشأن المرأة والسلام والأمن وبشأن الأطفال في النزاع المسلح مما ينشأ عنه تداخل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ورأت اللجنة انه يظهر من الممارسات الأولية للمحكمة الجنائية الدولية أنها جاءت بعيدة عن مبادئ روح العدالة الجنائية لاسيما نظام روما الأساسي.

وحول المقترح البلجيكي شرعت اللجنة بدراسة ورقة بلجيكا المقدمة خلال أعمال الدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف بشأن تعديل المادة 8 من النظام الأساسي المتعلق بأركان جرائم الحرب رأت اللجنة دعم المقترح .

وحول المادة 124 من النظام الأساسي اطلعت اللجنة على النظام الأساسي المقترح إلغاؤها وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة تحويل الموضوع إلى المجموعة إلى المجموعة العربية في كمبالا لتبنى الموقف المناسب وحول البند الخامس حول عناصر بيان المجموعة العربية في المؤتمر الاستعراضي أوصت اللجنة بما يلي .. إبراز القرارات والمواقف العربية على مستوى القمة والمجالس الوزارية حول المحكمة الجنائية الدولية لاسيما ما تتعلق بفلسطين والتأكيد على بيان المجموعة العربية في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية كأساس للموقف العربي في المؤتمر الاستعراضي ضمانا لعدم تسييسها واستقلالها بما يكفل لها البعد عن مختلف المؤثرات السياسية .

وأكدت اللجنة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 وخصوصا ما تضمنته المادة 7 من القرار في أن الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة ليس من قبيل العدوان إلا أن هذه المادة والقرار بشكل عام لم يحم هذه الشعوب وبالتحديد الشعب الفلسطيني من الاعتداء ولم يعتبر الاعتداء عليهم من قبيل العدوان لذا ترى اللجنة أن يؤخذ ذلك في الاعتبار من قبل المجموعة العربية في نيويورك عند مناقشة موضوع تعريف جريمة العدوان .

وتحفظت الدول العربية المشاركة على المقترح النرويجي بشأن مساعدة الدول التي تعلن تعاونها مع المحكمة ماليا في تنفيذ قراراتها والدعوة إلى عدم قبول أي مقترح يتعلق بتمويل إنفاذ قرارات المحكم من ميزانية الأمم المتحدة أو قراراتها المتخصصة .

وقد قدم وفد كل من دولة السودان وسلطنة عمان مرئيات بشأن سبل دعم الموقف العربي حيال الموضوعات المعروضة على المؤتمر الاستعراضي بحيث تنظر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يمكن الأخذ منها .

  • فريق ماسة
  • 2010-04-08
  • 9294
  • من الأرشيف

توحيد الرؤية العربية في المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اختتم الاجتماع العربي لبلورة رؤية عربية من القضايا التي ستطرح على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 تموز المقبل وهى تعريف جريمة العدوان وتقييم أداء المحكمة واقتراح بلجيكا والنظر في إلغاء المادة 124 من النظام الأساسي للمحكمة واستمرت الاجتماعات  لمدة يومين برئاسة الجزائر و خبراء من  سورية والإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر وليبيا ومصر والمغرب واليمن . و المستشار مروك نصر الدين المستشار بديوان وزير العدل الجزائري ورئيس الاجتماع السابع والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية قال إن ممثلي الدول العربية اتفقوا على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام وليس لمجلس الأمن الدولي حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو لمنع القضاء الدولي من قول كلمته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت لجنة الخبراء من وزارات العدل والخارجية العرب في تقريرها وتوصياتها الختامية على تعريف جريمة العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 لسنة 1974 بجميع عناصره وذلك كحد أدنى لمطالب المجموعة العربية ..كما طالبت اللجنة بحذف الفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي بعد أن يتم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة اختصاصها والية دخول التعديل حيز التنفيذ . كما تبنت اللجنة الخيار الرابع بشأن موضوع ممارسة الاختصاص عند جريمة العدوان والذي ينص على عدم لزوم قبول الدولة المعتدية المزعومة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه الجريمة والحد من تفرد مجلس الأمن في ممارسة الاختصاص بدعم بدائل أخرى كاللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الخبراء المشاركون في اللجنة على أهمية التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تسييسها والأخذ بالفقرة 4 من المادة 121 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن جريمة العدوان منصوص عليها في المادة 5 من النظام ولا يعتبر بالتالي تعديلا جديدا مما يستوجب دخولها حيز النفاذ مباشرة دون الحاجة للتصديق عليها وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بتقييم أداء عمل المحكمة الجنائية الدولية أوصت اللجنة بالتحفظ على أي ربط بين الفقرة 2 من المادة 27 من النظام الأساسي بشأن عدم الاعتداد بالصفة الرسمية والفقرة 1 من 98 بشأن التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم وصياغة ورقة توافقية لجميع الدول الأطراف تحدد أهم مقومات السياسة العامة لمكتب المدعى العام بشأن السلام والعدالة . ولاحظ المشاركون بخصوص مشروع القرار المتعلق بتأثير نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتأثرة بأنه أورد في الديباجة إشارة إلى قرارات مجس الأمن والجمعية العامة بشأن المرأة والسلام والأمن وبشأن الأطفال في النزاع المسلح مما ينشأ عنه تداخل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ورأت اللجنة انه يظهر من الممارسات الأولية للمحكمة الجنائية الدولية أنها جاءت بعيدة عن مبادئ روح العدالة الجنائية لاسيما نظام روما الأساسي. وحول المقترح البلجيكي شرعت اللجنة بدراسة ورقة بلجيكا المقدمة خلال أعمال الدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف بشأن تعديل المادة 8 من النظام الأساسي المتعلق بأركان جرائم الحرب رأت اللجنة دعم المقترح . وحول المادة 124 من النظام الأساسي اطلعت اللجنة على النظام الأساسي المقترح إلغاؤها وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة تحويل الموضوع إلى المجموعة إلى المجموعة العربية في كمبالا لتبنى الموقف المناسب وحول البند الخامس حول عناصر بيان المجموعة العربية في المؤتمر الاستعراضي أوصت اللجنة بما يلي .. إبراز القرارات والمواقف العربية على مستوى القمة والمجالس الوزارية حول المحكمة الجنائية الدولية لاسيما ما تتعلق بفلسطين والتأكيد على بيان المجموعة العربية في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية كأساس للموقف العربي في المؤتمر الاستعراضي ضمانا لعدم تسييسها واستقلالها بما يكفل لها البعد عن مختلف المؤثرات السياسية . وأكدت اللجنة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 وخصوصا ما تضمنته المادة 7 من القرار في أن الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة ليس من قبيل العدوان إلا أن هذه المادة والقرار بشكل عام لم يحم هذه الشعوب وبالتحديد الشعب الفلسطيني من الاعتداء ولم يعتبر الاعتداء عليهم من قبيل العدوان لذا ترى اللجنة أن يؤخذ ذلك في الاعتبار من قبل المجموعة العربية في نيويورك عند مناقشة موضوع تعريف جريمة العدوان . وتحفظت الدول العربية المشاركة على المقترح النرويجي بشأن مساعدة الدول التي تعلن تعاونها مع المحكمة ماليا في تنفيذ قراراتها والدعوة إلى عدم قبول أي مقترح يتعلق بتمويل إنفاذ قرارات المحكم من ميزانية الأمم المتحدة أو قراراتها المتخصصة . وقد قدم وفد كل من دولة السودان وسلطنة عمان مرئيات بشأن سبل دعم الموقف العربي حيال الموضوعات المعروضة على المؤتمر الاستعراضي بحيث تنظر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يمكن الأخذ منها .


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة