دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة.
المرسوم نص على أن يجري الانتخاب بالاقتراع العام و السري و المباشر و المتساوي لكل ناخب صوت واحد ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري أتم الـ 18 عام ولا يحق لعسكريي الجيش و الشرطة الانتخاب و الترشيح طيلة وجودهم في الخدمة ويحدد موعد انتخاب مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل 45 يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
كما نص المرسوم على أن تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات و تضمن نزاهتها و حريتها و تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا تعد كل محافظة دائرة بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين.
ويجري انتخاب إعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر و تنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
كما يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها و يحق له نقل موطنه.
ولا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية للمرشح أية دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو استخدام وسائل إعلام خارجية
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة