أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء فى صيغته الأولية. ودعا مجلس الوزراء المواطنين للاطلاع على مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله فى صيغته النهائية.

وتضمن مشروع القانون 38 مادة عرفت الحزب بأنه كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم .

ويحق للمواطنين السوريين بموجب المشروع تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها على أن تسهم هذه الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا والعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادا ت قادرة على تحمل المسؤوليات العامة. وحدد مشروع القانون شروط ممارسة الحزب لنشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

كما اشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على أهداف ومبادئ تركز على الإلتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع إضافة إلى علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

وأكد المشروع ضرورة عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه على ألا يكون للحزب فرع أو تابع لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري ولا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.

وتتشكل لجنة شؤون الأحزاب وفق مشروع القانون من وزير الداخلية رئيسا ونائب رئيس محكمة النقض عضوا وثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء كما تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخرى الواردة في أحكام هذا القانون وتبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.

ويقدم طلب تأسيس الحزب وفقا للمشروع إلى اللجنة موقعا من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين على أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل ومتماً ال 25 عاماً من العمر ومقيماً في سورية و‌متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جرم شائن وغير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري.

واشترط مشروع القانون أن يرفق النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بطلب التأسيس وبما لا يخالف أحكام هذا القانون متضمنا على وجه الخصوص اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره وعنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

كما يتضمن النظام الداخلي الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف وشروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وشروط العضوية والنظام المالي وقواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

وبموجب مشروع قانون الأحزاب يجب أن يكون الحد الأدنى عند تقديم طلب التأسيس لعدد الأعضاء في الحزب لا يقل عن 2000 عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

ونص المشروع على أن يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال ال 15 يوماً التالية لتقديم الطلب التي يجب عليها بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس.

ويتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين طلب التأسيس، وأهداف الحزب.

ويجب أن يتم النشر خلال30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس.

ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.

وبين مشروع القانون أنه على اللجنة البت بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حيث يعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس كما يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال 7 أيام من تاريخ صدوره وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على القرار خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغهم على أن تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال 60 يوماً.

ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس انقضاء مدة ال 60 يوماً المنصوص عليها في المادة أو صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة و تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

وتتكون موارد الحزب وفق مشروع القانون من اشتراكات أعضائه والإعانات المخصصة من الدولة والهبات والتبرعات وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي دون أن يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري وعلى الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسئة الف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة في العام الواحد ولا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.

وتقترح اللجنة سنوياً حسب الاحكام المالية للمشروع على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة على أن يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة بين الأحزاب بنسبة40 بالمئة توزع وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب و60 بالمئة على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حازها مرشحوه في الانتخابات التشريعية.

ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمئة من مجموع الأصوات.

واشترط مشروع القانون ألا يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة في جميع الأحوال وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب وتدفع الإعانات في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام وتوقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في حال صدور حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة 31 من هذا القانون وعدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة أو في حال أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.

وتسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب حسب مشروع القانون إذا حل الأخير نفسه اختيارياً أو إذا صدر حكم قضائي بالحل أو إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة 14 ولا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي على أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية و يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن يراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي وأن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.

وبموجب مشروع القانون يحق للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من محاسب قانوني تنتدبه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني وعلى اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة.

ويشترط على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة وتعد أمواله في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

وأعفى المشروع المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم فيما عد مقراته ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصانة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفي حالة الجرم المشهود يتم تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة .

وأعطى المشروع لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة وعلى كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وفي حال اصدار الحزب أي قرار يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار وللأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وفق القواعد المنظمة لذلك.

ويعد الحزب وفقا لمشروع القانون منحلاً إذا قرر حل نفسه اختيارياً أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي أو إذا اندمج في حزب جديد أو إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم في كلتا الحالتين فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته.

أما في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس .

ويحق لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال 15 يوماً وأن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما يحق للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها وكل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة أما إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

وأعطى مشروع القانون الأحزاب القائمة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ القانون لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكامه مع إلغاء جميع الأحكام المخالفة له وتصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم ويصدر القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

عنوان موقع التشاركية..

www.youropinion.gov.sy

  • فريق ماسة
  • 2011-06-20
  • 14061
  • من الأرشيف

قانون الأحزاب أصبح على موقع التشاركية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء فى صيغته الأولية. ودعا مجلس الوزراء المواطنين للاطلاع على مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله فى صيغته النهائية. وتضمن مشروع القانون 38 مادة عرفت الحزب بأنه كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم . ويحق للمواطنين السوريين بموجب المشروع تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها على أن تسهم هذه الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا والعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادا ت قادرة على تحمل المسؤوليات العامة. وحدد مشروع القانون شروط ممارسة الحزب لنشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة. كما اشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على أهداف ومبادئ تركز على الإلتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع إضافة إلى علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. وأكد المشروع ضرورة عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه على ألا يكون للحزب فرع أو تابع لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري ولا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته. وتتشكل لجنة شؤون الأحزاب وفق مشروع القانون من وزير الداخلية رئيسا ونائب رئيس محكمة النقض عضوا وثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء كما تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخرى الواردة في أحكام هذا القانون وتبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون. ويقدم طلب تأسيس الحزب وفقا للمشروع إلى اللجنة موقعا من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين على أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل ومتماً ال 25 عاماً من العمر ومقيماً في سورية و‌متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جرم شائن وغير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري. واشترط مشروع القانون أن يرفق النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بطلب التأسيس وبما لا يخالف أحكام هذا القانون متضمنا على وجه الخصوص اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره وعنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية. كما يتضمن النظام الداخلي الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف وشروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وشروط العضوية والنظام المالي وقواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال. وبموجب مشروع قانون الأحزاب يجب أن يكون الحد الأدنى عند تقديم طلب التأسيس لعدد الأعضاء في الحزب لا يقل عن 2000 عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري. ونص المشروع على أن يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال ال 15 يوماً التالية لتقديم الطلب التي يجب عليها بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. ويتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر. وبين مشروع القانون أنه على اللجنة البت بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حيث يعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس كما يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال 7 أيام من تاريخ صدوره وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على القرار خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغهم على أن تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال 60 يوماً. ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس انقضاء مدة ال 60 يوماً المنصوص عليها في المادة أو صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة و تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. وتتكون موارد الحزب وفق مشروع القانون من اشتراكات أعضائه والإعانات المخصصة من الدولة والهبات والتبرعات وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي دون أن يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب. ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري وعلى الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسئة الف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة في العام الواحد ولا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة. وتقترح اللجنة سنوياً حسب الاحكام المالية للمشروع على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة على أن يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة بين الأحزاب بنسبة40 بالمئة توزع وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب و60 بالمئة على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حازها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمئة من مجموع الأصوات. واشترط مشروع القانون ألا يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة في جميع الأحوال وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب وتدفع الإعانات في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام وتوقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في حال صدور حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة 31 من هذا القانون وعدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة أو في حال أوقف الحزب نشاطه اختيارياً. وتسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب حسب مشروع القانون إذا حل الأخير نفسه اختيارياً أو إذا صدر حكم قضائي بالحل أو إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة 14 ولا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي على أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية و يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن يراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي وأن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة. وبموجب مشروع القانون يحق للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من محاسب قانوني تنتدبه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني وعلى اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة. ويشترط على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة وتعد أمواله في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. وأعفى المشروع المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم فيما عد مقراته ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصانة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفي حالة الجرم المشهود يتم تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة . وأعطى المشروع لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة وعلى كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. وفي حال اصدار الحزب أي قرار يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار وللأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وفق القواعد المنظمة لذلك. ويعد الحزب وفقا لمشروع القانون منحلاً إذا قرر حل نفسه اختيارياً أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي أو إذا اندمج في حزب جديد أو إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم في كلتا الحالتين فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاته. أما في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس . ويحق لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال 15 يوماً وأن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. كما يحق للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها وكل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة أما إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص. وأعطى مشروع القانون الأحزاب القائمة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ القانون لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكامه مع إلغاء جميع الأحكام المخالفة له وتصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم ويصدر القانون ويعمل به من تاريخ نشره. عنوان موقع التشاركية.. www.youropinion.gov.sy

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة