أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين فيما أوضح الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد المستفيدين من المرسوم يصل إلى أكثر 174 ألفا.

وتضمنت التعليمات في مادتها الأولى أنه يتم إعادة تعيين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011/ بقرار من الوزير المختص على أن تصدر الصكوك التنفيذية بإعادة التعيين لغاية نهاية دوام يوم 4/6/2012 حكما.

وجاء في المادة الثانية أنه يطبق المرسوم التشريعي رقم 62 على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا يشمل الجهات التي لديها قوانين وأنظمة استخدام خاصة وجداول أجور خاصة بها.

ويستفيد من أحكامه.. العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور والصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 ومددت أو جددت عقود استخدامهم حسب الأصول ولا يشمل العمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود موسمية أو عرضية.

وكما يستفيد من أحكامه العمال المؤقتون المهنيون الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.

وأوضحت المادة الثالثة أنه تتم إعادة تعيين العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 في حال يكون العامل المعاد تعيينه والمشار إليه في المادة الثانية من هذه التعليمات قد مضى على استخدامه بتاريخ 5/6/2011 سنتين على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وأربع سنوات للعاملين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وأن يتقدم العامل بطلب خطي إلى الجهة العامة بعد توافر الشروط العامة للتعيين والواردة بالمادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وأن يكون العامل المعاد تعيينه قائما على رأس عمله بتاريخ 5/6/2011 ومستمرا بالعمل حتى صدور قرار إعادة تعيينه.

وحددت المادة الثالثة أن يكون العقد وتمديداته تمت على أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة وبنفس الجهة العامة حيث تتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد على أساسه ومراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين والمحددة بالمادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أما المعاد تعيينهم بالفئتين الرابعة والخامسة فيتم دون النظر للمؤهل العلمي.

وأوضحت التعليمات أنه يمكن للعامل المؤقت طالب إعادة التعيين الذي عمل لدى الجهة العامة بأعمال تندرج بأكثر من فئة من فئات العاملين في الدولة أن يطلب إعادة التعيين بالفئة التي تتوافق مع العقد النافذ بتاريخ 5/6/2011 شريطة إتمامه المدة المحددة في الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011.

وجاء في المادة الرابعة أنه تتم إعادة التعيين لمن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة حصرا على الشواغر المتوفرة في الملاك العددي كملاك أساسي وإعادة توزيع ملاك عددي للجهات العامة أو على شواغر بدل متسرب سوي وضعه وفق أحكام المادة 169 من القانون رقم 1 لعام 1985 أو القانون رقم 8 لعام 2001.

وبينت التعليمات أنه في حال عدم كفاية الشواغر المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعاد التعيين على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية ولا يتطلب إعادة التعيين استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 على الوظائف الشاغرة التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي وإنما يعتد بالشاغر المقابل للفئة أو الشهادة ويعاد التعيين بنفس الفئة وبذات الأعمال المتعاقدين عليها.

كما أوضحت أنه تتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 5/6/2011 ويمنح علاوة ترفيع جزئية عن الخدمة الفعلية الواقعة بين تاريخ الترفيع السابق الممنوح له كعامل مؤقت وصدور صك إعادة التعيين وفق المعادلة التالية:

الأجر النافذ بتاريخ 5/6/2011 ضرب 9 بالمئة مدة الخدمة الفعلية تقسيم 720 يساوي مقدار العلاوة وتضاف للأجر.

ويتم احتساب أجور المعاد تعيينهم بدءا بالحد الأدنى المقابل للفئة أو الشهادة التي تم التعاقد على أساسها وفي حال وجود فروقات تتم تسوية الترفيعات اللاحقة لغاية 5/6/2011 وبموجب المادة تراعي الجهات العامة الصياغة التالية /يعاد تعيين العامل المؤقت/الاسم والشهرة/اسم الأب/الأم/محل وتاريخ الولادة/الرقم الوطني/الجاري استخدامهم من تاريخ/.../والحائز شهادة عامل بوظيفة وبأجر شهري مقداره/.../ليرة سورية وظيفة/شاغرة... محدثة/وتدوين مواد مستقلة للعلاوة الجزئية ولصرف النفقة والنفاذ ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اعتبارا من تاريخ صدور صك إعادة التعيين.

وجاء في المادة الخامسة أنه يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 العاملون الذين يؤدون خدمة العلم /الإلزامية/الاحتياطية/خلال فترة نفاذ المرسوم المذكور والذين تنطبق عليهم شروط إعادة التعيين الواردة أعلاه إضافة للشروط الآتية إتمامهم المدة للتثبيت بتاريخ سوقه للخدمة الإلزامية أو أتم المدة بتاريخ 5/6/2011 بالنسبة للخدمة الاحتياطية واستمر بعقد لدى الجهة العامة لتاريخ سوقه لأداء خدمة العلم /الإلزامية والاحتياطية/ وأن يصدر صك إعادة التعيين خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011.

وبينت المادة السابعة أنه يعتبر مدير الموارد البشرية مدير الشؤون الإدارية في الوزارة المختصة والمدير الإداري أو من يماثله في الجهة العامة ومحاسب الإدارة أو المدير المالي حسب الحال مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الإجراءات وعرض الصكوك التنفيذية على الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولا.

الوزير الحبيب قال إن 174329 عاملا يستفيدون من المرسوم الأمر الذي يحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم أيضا وينعكس إيجابا على واقع العمل بشكل عام.

وبينت الإحصاءات أن العمال المستفيدين من المرسوم يتوزعون على 9969 فئة أولى و40308 فئة ثانية و6069 فئة ثالثة و58302 فئة رابعة و59681 فئة خامسة.

  • فريق ماسة
  • 2011-06-18
  • 7786
  • من الأرشيف

صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم تثبيت العاملين المؤقتين و المستفيدين أكثر من 174 ألف عامل

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين فيما أوضح الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد المستفيدين من المرسوم يصل إلى أكثر 174 ألفا. وتضمنت التعليمات في مادتها الأولى أنه يتم إعادة تعيين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011/ بقرار من الوزير المختص على أن تصدر الصكوك التنفيذية بإعادة التعيين لغاية نهاية دوام يوم 4/6/2012 حكما. وجاء في المادة الثانية أنه يطبق المرسوم التشريعي رقم 62 على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا يشمل الجهات التي لديها قوانين وأنظمة استخدام خاصة وجداول أجور خاصة بها. ويستفيد من أحكامه.. العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور والصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 ومددت أو جددت عقود استخدامهم حسب الأصول ولا يشمل العمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود موسمية أو عرضية. وكما يستفيد من أحكامه العمال المؤقتون المهنيون الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور. وأوضحت المادة الثالثة أنه تتم إعادة تعيين العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 في حال يكون العامل المعاد تعيينه والمشار إليه في المادة الثانية من هذه التعليمات قد مضى على استخدامه بتاريخ 5/6/2011 سنتين على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وأربع سنوات للعاملين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وأن يتقدم العامل بطلب خطي إلى الجهة العامة بعد توافر الشروط العامة للتعيين والواردة بالمادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وأن يكون العامل المعاد تعيينه قائما على رأس عمله بتاريخ 5/6/2011 ومستمرا بالعمل حتى صدور قرار إعادة تعيينه. وحددت المادة الثالثة أن يكون العقد وتمديداته تمت على أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة وبنفس الجهة العامة حيث تتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد على أساسه ومراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين والمحددة بالمادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أما المعاد تعيينهم بالفئتين الرابعة والخامسة فيتم دون النظر للمؤهل العلمي. وأوضحت التعليمات أنه يمكن للعامل المؤقت طالب إعادة التعيين الذي عمل لدى الجهة العامة بأعمال تندرج بأكثر من فئة من فئات العاملين في الدولة أن يطلب إعادة التعيين بالفئة التي تتوافق مع العقد النافذ بتاريخ 5/6/2011 شريطة إتمامه المدة المحددة في الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011. وجاء في المادة الرابعة أنه تتم إعادة التعيين لمن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة حصرا على الشواغر المتوفرة في الملاك العددي كملاك أساسي وإعادة توزيع ملاك عددي للجهات العامة أو على شواغر بدل متسرب سوي وضعه وفق أحكام المادة 169 من القانون رقم 1 لعام 1985 أو القانون رقم 8 لعام 2001. وبينت التعليمات أنه في حال عدم كفاية الشواغر المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعاد التعيين على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية ولا يتطلب إعادة التعيين استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 على الوظائف الشاغرة التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي وإنما يعتد بالشاغر المقابل للفئة أو الشهادة ويعاد التعيين بنفس الفئة وبذات الأعمال المتعاقدين عليها. كما أوضحت أنه تتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 5/6/2011 ويمنح علاوة ترفيع جزئية عن الخدمة الفعلية الواقعة بين تاريخ الترفيع السابق الممنوح له كعامل مؤقت وصدور صك إعادة التعيين وفق المعادلة التالية: الأجر النافذ بتاريخ 5/6/2011 ضرب 9 بالمئة مدة الخدمة الفعلية تقسيم 720 يساوي مقدار العلاوة وتضاف للأجر. ويتم احتساب أجور المعاد تعيينهم بدءا بالحد الأدنى المقابل للفئة أو الشهادة التي تم التعاقد على أساسها وفي حال وجود فروقات تتم تسوية الترفيعات اللاحقة لغاية 5/6/2011 وبموجب المادة تراعي الجهات العامة الصياغة التالية /يعاد تعيين العامل المؤقت/الاسم والشهرة/اسم الأب/الأم/محل وتاريخ الولادة/الرقم الوطني/الجاري استخدامهم من تاريخ/.../والحائز شهادة عامل بوظيفة وبأجر شهري مقداره/.../ليرة سورية وظيفة/شاغرة... محدثة/وتدوين مواد مستقلة للعلاوة الجزئية ولصرف النفقة والنفاذ ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اعتبارا من تاريخ صدور صك إعادة التعيين. وجاء في المادة الخامسة أنه يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 العاملون الذين يؤدون خدمة العلم /الإلزامية/الاحتياطية/خلال فترة نفاذ المرسوم المذكور والذين تنطبق عليهم شروط إعادة التعيين الواردة أعلاه إضافة للشروط الآتية إتمامهم المدة للتثبيت بتاريخ سوقه للخدمة الإلزامية أو أتم المدة بتاريخ 5/6/2011 بالنسبة للخدمة الاحتياطية واستمر بعقد لدى الجهة العامة لتاريخ سوقه لأداء خدمة العلم /الإلزامية والاحتياطية/ وأن يصدر صك إعادة التعيين خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011. وبينت المادة السابعة أنه يعتبر مدير الموارد البشرية مدير الشؤون الإدارية في الوزارة المختصة والمدير الإداري أو من يماثله في الجهة العامة ومحاسب الإدارة أو المدير المالي حسب الحال مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الإجراءات وعرض الصكوك التنفيذية على الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولا. الوزير الحبيب قال إن 174329 عاملا يستفيدون من المرسوم الأمر الذي يحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم أيضا وينعكس إيجابا على واقع العمل بشكل عام. وبينت الإحصاءات أن العمال المستفيدين من المرسوم يتوزعون على 9969 فئة أولى و40308 فئة ثانية و6069 فئة ثالثة و58302 فئة رابعة و59681 فئة خامسة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة