أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30-12-1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل0س ثلاثمئة ليرة سورية.

المرسوم التشريعي رقم (64)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي

المادة- 1 ترقن الذمم الشخصية المستحقة الاداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الاولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمئة ليرة سورية.

المادة- 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق ل_ 8-6- 2011 ميلادي .

  • فريق ماسة
  • 2011-06-07
  • 7019
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بترقين الذمم الشخصية المستحقة التي لا تزيد عن 300 ل.س

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30-12-1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل0س ثلاثمئة ليرة سورية. المرسوم التشريعي رقم (64) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي المادة- 1 ترقن الذمم الشخصية المستحقة الاداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الاولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمئة ليرة سورية. المادة- 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق ل_ 8-6- 2011 ميلادي .


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة