دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30-12-1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل0س ثلاثمئة ليرة سورية.
المرسوم التشريعي رقم (64)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
المادة- 1 ترقن الذمم الشخصية المستحقة الاداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الاولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمئة ليرة سورية.
المادة- 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق ل_ 8-6- 2011 ميلادي .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة