أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                 المرسوم التشريعي رقم 10

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                         يرسم ما يلي

المادة 1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

المادة 2 تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3 يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في 20-9-1441هجري الموافق لـ 13-5-2020 ميلادي.

                                     رئيس الجمهورية

                                      بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2020-05-13
  • 17824
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:                  المرسوم التشريعي رقم 10 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور                          يرسم ما يلي المادة 1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد. المادة 2 تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. المادة 3 يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه. المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. دمشق في 20-9-1441هجري الموافق لـ 13-5-2020 ميلادي.                                      رئيس الجمهورية                                       بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة