دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة /1/
مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.
المادة /2/
أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة وقدرها 16000 ليرة سورية .
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .
المادة /3/
مع مراعاة أحكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.
المادة /4/
لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة .
المادة /5/
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 -2020.
المادة /6/
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /7/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-3-1441 هجري الموافق لـ 21-11-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة