عقد مجلس الشعب جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم.

ووفق المادة 1 من مشروع القانون تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم لمدة سنة وحسب المادة 2 تعتبر شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.

وعدلت المادة 3 وفق مشروع القانون المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح كما يلي..

 “إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية .. بالتهديد أو أعمال الشدة.. بحمل أي وثيقة كاذبة.. بالتظاهر بجراح أو عاهات .. بالتنكر على أي شكل كان.. باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر.. بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.. بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط بالمدة نفسها إذا كان عاجزا”.

كما عدلت المادة 4 من مشروع القانون المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح.. كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

وزير العدل القاضي هشام الشعار أوضح أن الكثير من ضعاف النفوس استغلوا ظروف الحرب لامتهان التسول، مبيناً أن الوزارة كونها لا تستطيع وحدها مكافحة ظاهرة التسول لجأت إلى بعض الإجراءات للحد منها ومن هذه الإجراءات تعديل بعض العقوبات وتشديدها بالتوازي مع التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية للحد من ظاهرة التسول.

إلى ذلك تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية وإلغاء القانون رقم 29 لعام 2006 ووافق على بعض مواده.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية شمولية القانون الجديد للمواضيع المتعلقة بالتربية والإنتاج والتحسين الوراثي والأعلاف وشروط ذبح الحيوانات وتصنيع وتسويق منتجاتها والأمراض الحيوانية والتدابير الصحية وآلية مراقبة حركة الحيوانات ومنتجاتها عبر الحدود والخدمات البيطرية والعقوبات.

بدوره أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القانون يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية ووضع الأسس التنظيمية والفنية لحمايتها والأنشطة المتعلقة بها والحفاظ على الاصول الوراثية المحلية والمساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية وفي حماية الصحة العامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته بالتعاون مع الجهات المعنية.

  • فريق ماسة
  • 2019-03-27
  • 16193
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يوافق على مشروعي قانوني تسوية أوضاع ذوي الاختصاصات الطبية ومعالجة ظاهرة التسول

عقد مجلس الشعب جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم. ووفق المادة 1 من مشروع القانون تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم لمدة سنة وحسب المادة 2 تعتبر شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة. كما وافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول. وعدلت المادة 3 وفق مشروع القانون المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح كما يلي..  “إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية .. بالتهديد أو أعمال الشدة.. بحمل أي وثيقة كاذبة.. بالتظاهر بجراح أو عاهات .. بالتنكر على أي شكل كان.. باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر.. بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.. بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط بالمدة نفسها إذا كان عاجزا”. كما عدلت المادة 4 من مشروع القانون المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح.. كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية. وزير العدل القاضي هشام الشعار أوضح أن الكثير من ضعاف النفوس استغلوا ظروف الحرب لامتهان التسول، مبيناً أن الوزارة كونها لا تستطيع وحدها مكافحة ظاهرة التسول لجأت إلى بعض الإجراءات للحد منها ومن هذه الإجراءات تعديل بعض العقوبات وتشديدها بالتوازي مع التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية للحد من ظاهرة التسول. إلى ذلك تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية وإلغاء القانون رقم 29 لعام 2006 ووافق على بعض مواده. وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية شمولية القانون الجديد للمواضيع المتعلقة بالتربية والإنتاج والتحسين الوراثي والأعلاف وشروط ذبح الحيوانات وتصنيع وتسويق منتجاتها والأمراض الحيوانية والتدابير الصحية وآلية مراقبة حركة الحيوانات ومنتجاتها عبر الحدود والخدمات البيطرية والعقوبات. بدوره أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القانون يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية ووضع الأسس التنظيمية والفنية لحمايتها والأنشطة المتعلقة بها والحفاظ على الاصول الوراثية المحلية والمساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية وفي حماية الصحة العامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته بالتعاون مع الجهات المعنية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة