أقرت اتفاقية جنيف لعام 1948 وضع “اللجوء” للأشخاص، كما حظيت هذه الحالة بمزيد من الإيضاح والتفصيل في المعاهدات اللاحقة؛ ومنها على سبيل المثال اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن حماية اللاجئين.

 

ومنذ عام 1999، يعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) وفي عام 2001 وبموجب هذا النظام، تم استحداث حالة “الحماية المؤقتة”. وقد سعى نظام اللجوء الأوروبي المشترك بشكل عام إلى التأكد من معاملة طالبي اللجوء بالتساوي في نظام مفتوح وعادل في أي مكان يقومون فيه بتقديم طلباتهم.

 

واللجوء هو شكل من أشكال الحماية التي تمنحها الدولة لأن الشخص المتقدم بطلب اللجوء لم يعد قادراً على العودة إلى وطنه الأم نظراً لتعرضه لتهديد إن هو فعل. ومع ذلك، فمن الممكن إلغاء اللجوء والحماية الفرعية في بعض الحالات منها:

 

إذا دخل اللاجئ بلده الأصلي:

 

في حالة ما إذا سافر اللاجئ إلى بلده أو اتصل بسفارة أو قنصلية بلده، فقد يفقد وضعه كلاجئ، وذلك لأن وضعية اللجوء تمنح لأن طالبها يعتبر بحاجة إلى الحماية من بلد المنشأ، وهذا هو السبب في أنه سعى للحصول على وضع اللاجئ في بلد آخر.

 

غياب أسباب منح حالة اللجوء:

 

وهذا يعني، في ألمانيا على سبيل المثال، قيام “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” (BAMF) بعملية فحص لحالة اللاجئ كل ثلاث سنوات على الأكثر ضمن عملية “التقييم القياسي” لتأكيد وضعية اللجوء أو إلغائها.

في ألمانيا، يدرج “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” BAMF أربعة أسباب لإلغاء وضع اللاجئ وهي:

 

1- إذا تبين أن الشخص الذي يتمتع بالحماية قد ارتكب جريمة حرب أو جريمة جنائية خطيرة وغير سياسية خارج ألمانيا

 

2- إذا كان الشخص قد خرق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة

 

3- إذا كان الشخص يشكل خطراً على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية

 

4- إذا ارتكب الشخص جناية أو جنحة خطيرة بشكل خاص مما يؤدي إلى المعاقبة بالسجن.

 

وقد يفقد الشخص وضعه كلاجئ في ألمانيا وفرنسا وفنلندا إذا وجد أنه حصل على تلك الحماية عن طريق الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة.

 

كما يمكن أيضاً إلغاء حالة اللجوء إذا كان الشخص يسعى للحصول على جنسية جديدة بخلاف جنسية الدولة التي حصل فيها على الحماية.

 

الحماية الثانوية

 

ويعد إلغاء “الحماية الفرعية” إجراء مشابه، على الرغم من أن الحماية الفرعية ليست حالة شاملة بعكس حالة اللجوء. وتطبق الحماية الفرعية، وفقا لما ورد في موقع BAMF في ألمانيا “عند انعدام إمكانية إعطاء وضعية حماية اللاجئ أو انعدام الحق في الحصول على اللجوء والتعرض لخطر داهم في بلد المنشأ”.

 

السؤال: ما هي الظروف التي وفقاً لها يمكن أن تعتبرها الدولة رسمياً “ضرر جسيم” قد يحدث للأشخاص؟. في ألمانيا، يستلزم ذلك “فرض عقوبة الإعدام أو إنفاذها في بلد المنشأ؛ أو التعذيب، أو المعاملة والعقوبة غير الإنسانية أو المهينة؛ أو تهديد خطير لحياة أو سلامة أحد المدنيين نتيجة استخدام القوة التعسفية في إطار النزاعات المسلحة الدولية أو المحلية”.

 

وتؤمن حالة “الحماية الفرعية” الإقامة لمدة عام واحد في ألمانيا. وبمجرد تمديد هذه الحالة، يتم منح عامين إضافيين من الإقامة في كل مرة. وهناك إمكانية للحصول على الإقامة المفتوحة بعد خمس سنوات إذا استطاع الشخص إثبات القدرة على تأمين حياة آمنة وإثبات حصوله على شهادة بإجادة اللغة الألمانية بدرجة ما. ويسمح هذا النوع من الحماية بالوصول غير المقيد إلى سوق العمل والحصول على وظيفة.

إعادة التوطين والاستقبال الإنساني

 

وهي حالة يمكن من خلالها استقبال لاجئين بشكل دائم من دول ثالثة. ويتم تحديد حق هؤلاء الأشخاص في “إعادة التوطين” من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR ، ويحصل من يتم إعادة توطينهم من دول ثالثة على سند الإقامة بشكل تلقائي ولا يتعين عليهم الخضوع لإجراءات اللجوء.

 

وعادة ما يتم منح الحق في إعادة التوطين وفق أربعة معايير:

 

1- الحفاظ على سلامة وحدة الأسرة

 

2- وجود علاقات عائلية أو غيرها من الروابط في ألمانيا والتي تتشجع التكامل والاندماج

 

3- القدرة على الاندماج (مستوى التعليم المدرسي / التدريب المهني المتحصل عليه / خبرة عمل / الإلمام باللغة

 

4- درجة الضعف والاحتياج إلى المساندة والدعم

ومؤخراً، ووفق برنامج خاص مشابه، تم استقبال أكثر من 1000 من النساء والأطفال الإيزيديين في ولاية بادن فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا. ولأنهم لم يكونوا خاضعين لإجراءات اللجوء، فقد تمكنوا من الحفاظ على روابطهم مع مجتمعاتهم المحلية حيثما أمكن ذلك.

 

وتقول سلطات بادن فورتمبرغ إن هذه الوضعية ساعدت على اندماج هؤلاء الأشخاص وأنه من الواجب اعتمادها إن أمكن، كمعيار لبرامج إعادة التوطين واللجوء في المستقبل.

 

أما خارج البرامج الخاصة، فيتم إعادة توطين بضع مئات من الأشخاص كل عام في ألمانيا وعبر الاتحاد الأوروبي. ويحصل الأشخاص الذين يتم اختيارهم في هذه الحالة على تصريح إقامة محدود المدة لكن من الممكن أن يتم تمديده. ويتم إصدار تصريح الإقامة المفتوحة بعد ثلاث سنوات ما لم تستجد ظروف تمنع من ذلك.

 

ويمكن منح الأشخاص حالة “الاستقبال الإنساني” في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وعادة ما يأتي ذلك استجابة “لأزمة حادة” أو للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في المدى القصير. يحصل هؤلاء الأشخاص أيضًا على “تصريح إقامة محدد المدة” قابل للتمديد.

  • فريق ماسة
  • 2019-02-19
  • 10911
  • من الأرشيف

في هذه الحالات يتم إلغاء صفة اللجوء أو الحماية الثانوية للاجئين في المانيا

أقرت اتفاقية جنيف لعام 1948 وضع “اللجوء” للأشخاص، كما حظيت هذه الحالة بمزيد من الإيضاح والتفصيل في المعاهدات اللاحقة؛ ومنها على سبيل المثال اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن حماية اللاجئين.   ومنذ عام 1999، يعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) وفي عام 2001 وبموجب هذا النظام، تم استحداث حالة “الحماية المؤقتة”. وقد سعى نظام اللجوء الأوروبي المشترك بشكل عام إلى التأكد من معاملة طالبي اللجوء بالتساوي في نظام مفتوح وعادل في أي مكان يقومون فيه بتقديم طلباتهم.   واللجوء هو شكل من أشكال الحماية التي تمنحها الدولة لأن الشخص المتقدم بطلب اللجوء لم يعد قادراً على العودة إلى وطنه الأم نظراً لتعرضه لتهديد إن هو فعل. ومع ذلك، فمن الممكن إلغاء اللجوء والحماية الفرعية في بعض الحالات منها:   إذا دخل اللاجئ بلده الأصلي:   في حالة ما إذا سافر اللاجئ إلى بلده أو اتصل بسفارة أو قنصلية بلده، فقد يفقد وضعه كلاجئ، وذلك لأن وضعية اللجوء تمنح لأن طالبها يعتبر بحاجة إلى الحماية من بلد المنشأ، وهذا هو السبب في أنه سعى للحصول على وضع اللاجئ في بلد آخر.   غياب أسباب منح حالة اللجوء:   وهذا يعني، في ألمانيا على سبيل المثال، قيام “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” (BAMF) بعملية فحص لحالة اللاجئ كل ثلاث سنوات على الأكثر ضمن عملية “التقييم القياسي” لتأكيد وضعية اللجوء أو إلغائها. في ألمانيا، يدرج “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” BAMF أربعة أسباب لإلغاء وضع اللاجئ وهي:   1- إذا تبين أن الشخص الذي يتمتع بالحماية قد ارتكب جريمة حرب أو جريمة جنائية خطيرة وغير سياسية خارج ألمانيا   2- إذا كان الشخص قد خرق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة   3- إذا كان الشخص يشكل خطراً على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية   4- إذا ارتكب الشخص جناية أو جنحة خطيرة بشكل خاص مما يؤدي إلى المعاقبة بالسجن.   وقد يفقد الشخص وضعه كلاجئ في ألمانيا وفرنسا وفنلندا إذا وجد أنه حصل على تلك الحماية عن طريق الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة.   كما يمكن أيضاً إلغاء حالة اللجوء إذا كان الشخص يسعى للحصول على جنسية جديدة بخلاف جنسية الدولة التي حصل فيها على الحماية.   الحماية الثانوية   ويعد إلغاء “الحماية الفرعية” إجراء مشابه، على الرغم من أن الحماية الفرعية ليست حالة شاملة بعكس حالة اللجوء. وتطبق الحماية الفرعية، وفقا لما ورد في موقع BAMF في ألمانيا “عند انعدام إمكانية إعطاء وضعية حماية اللاجئ أو انعدام الحق في الحصول على اللجوء والتعرض لخطر داهم في بلد المنشأ”.   السؤال: ما هي الظروف التي وفقاً لها يمكن أن تعتبرها الدولة رسمياً “ضرر جسيم” قد يحدث للأشخاص؟. في ألمانيا، يستلزم ذلك “فرض عقوبة الإعدام أو إنفاذها في بلد المنشأ؛ أو التعذيب، أو المعاملة والعقوبة غير الإنسانية أو المهينة؛ أو تهديد خطير لحياة أو سلامة أحد المدنيين نتيجة استخدام القوة التعسفية في إطار النزاعات المسلحة الدولية أو المحلية”.   وتؤمن حالة “الحماية الفرعية” الإقامة لمدة عام واحد في ألمانيا. وبمجرد تمديد هذه الحالة، يتم منح عامين إضافيين من الإقامة في كل مرة. وهناك إمكانية للحصول على الإقامة المفتوحة بعد خمس سنوات إذا استطاع الشخص إثبات القدرة على تأمين حياة آمنة وإثبات حصوله على شهادة بإجادة اللغة الألمانية بدرجة ما. ويسمح هذا النوع من الحماية بالوصول غير المقيد إلى سوق العمل والحصول على وظيفة. إعادة التوطين والاستقبال الإنساني   وهي حالة يمكن من خلالها استقبال لاجئين بشكل دائم من دول ثالثة. ويتم تحديد حق هؤلاء الأشخاص في “إعادة التوطين” من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR ، ويحصل من يتم إعادة توطينهم من دول ثالثة على سند الإقامة بشكل تلقائي ولا يتعين عليهم الخضوع لإجراءات اللجوء.   وعادة ما يتم منح الحق في إعادة التوطين وفق أربعة معايير:   1- الحفاظ على سلامة وحدة الأسرة   2- وجود علاقات عائلية أو غيرها من الروابط في ألمانيا والتي تتشجع التكامل والاندماج   3- القدرة على الاندماج (مستوى التعليم المدرسي / التدريب المهني المتحصل عليه / خبرة عمل / الإلمام باللغة   4- درجة الضعف والاحتياج إلى المساندة والدعم ومؤخراً، ووفق برنامج خاص مشابه، تم استقبال أكثر من 1000 من النساء والأطفال الإيزيديين في ولاية بادن فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا. ولأنهم لم يكونوا خاضعين لإجراءات اللجوء، فقد تمكنوا من الحفاظ على روابطهم مع مجتمعاتهم المحلية حيثما أمكن ذلك.   وتقول سلطات بادن فورتمبرغ إن هذه الوضعية ساعدت على اندماج هؤلاء الأشخاص وأنه من الواجب اعتمادها إن أمكن، كمعيار لبرامج إعادة التوطين واللجوء في المستقبل.   أما خارج البرامج الخاصة، فيتم إعادة توطين بضع مئات من الأشخاص كل عام في ألمانيا وعبر الاتحاد الأوروبي. ويحصل الأشخاص الذين يتم اختيارهم في هذه الحالة على تصريح إقامة محدود المدة لكن من الممكن أن يتم تمديده. ويتم إصدار تصريح الإقامة المفتوحة بعد ثلاث سنوات ما لم تستجد ظروف تمنع من ذلك.   ويمكن منح الأشخاص حالة “الاستقبال الإنساني” في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وعادة ما يأتي ذلك استجابة “لأزمة حادة” أو للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في المدى القصير. يحصل هؤلاء الأشخاص أيضًا على “تصريح إقامة محدد المدة” قابل للتمديد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة