دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 الذي نص على أن يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما نقلته مجلة الاقتصادي:
82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير.
48500 ل.س المحافظ.
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره أي أول نيسان.
كما أصدر رئيس الجمهورية بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /37/ والذي ينص:
المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س رئيس مجلس الشعب
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب
41600 ل.س عضو مجلس الشعب
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 وينص:
المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي:
57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
39150 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة