أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 الذي نص على أن يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما نقلته مجلة الاقتصادي:

82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير.

48500 ل.س المحافظ.

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011

المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره أي أول نيسان.

كما أصدر رئيس الجمهورية بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /37/ والذي ينص:

المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي:

82500 ل.س رئيس مجلس الشعب

71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب

41600 ل.س عضو مجلس الشعب

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30

المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 وينص:

المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي:

57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير

39150 ل.س المحافظ

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011

المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

  • فريق ماسة
  • 2011-03-30
  • 7675
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يحدد رواتب المناصب العليا في سورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 الذي نص على أن يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما نقلته مجلة الاقتصادي: 82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير. 48500 ل.س المحافظ. المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره أي أول نيسان. كما أصدر رئيس الجمهورية بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /37/ والذي ينص: المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي: 82500 ل.س رئيس مجلس الشعب 71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب 41600 ل.س عضو مجلس الشعب المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30 المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار. كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 وينص: المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي: 57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير 39150 ل.س المحافظ المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة