أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 بعد دراسته من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والإدارة المحلية وأصبح قانونا.

هذا القانون يأتي لتحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه كتخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا.

وتضمن القانون الجديد تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.

وشمل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الأولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

  • فريق ماسة
  • 2011-03-30
  • 10712
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر قانون تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 بعد دراسته من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والإدارة المحلية وأصبح قانونا. هذا القانون يأتي لتحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه كتخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا. وتضمن القانون الجديد تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين. وشمل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الأولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

المصدر : الماسة السوية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة