اعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خلال زيارته مقر غرفة تجارة حلب اليوم انه نظرا لضرورة انهاء اعمال تدقيق عمليات بيع القطع الاجنبي الجارية منذ سنوات والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة ( مكاتب - شركات )

خلال الفترة الواقعة مابين ١٣ / ٣/ ٢٠١٢ و١٥ / ١٠/ ٢٠١٢ وبناء على قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم ١٣ / ٨/ ٢٠١٨ فقد طلب من جميع الافراد والشركات الذين قامواخلالهابشراء مبالغ تزيد قيمتها عن ١٠ الاف دولار امريكي بمراجعة مصرف سورية المركزي  لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع خلال الفترة الممتدة من ١/ ٩/ ٢٠١٨ ولغاية ٣٠ / ١١ /٢٠١٨ علما انه تقبل الوثائق لتبرير الشراء اذا كانت وفق مايلي :

* شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه وتثبت انها جرت قبل ١/ ٧ / ٢٠١٨ .

* شهادات جمركية تثبت ان عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال ٦ اشهر من تاريخ شراء القطع على ان تقدم هذه الشهادات  خلال مدة أقصاها ١/١٠/٢٠١٨  مع العلم ان كل من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاءمدة قبولها سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية باعتبارهمخالفا لانظمة القطع ولن يقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي الا اذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية .

  • فريق ماسة
  • 2018-08-28
  • 14518
  • من الأرشيف

المصرف المركزي يطلب من المتعاملين بالقطع الكشف عن الطريقة التي تم بها استخدامهم له .

اعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خلال زيارته مقر غرفة تجارة حلب اليوم انه نظرا لضرورة انهاء اعمال تدقيق عمليات بيع القطع الاجنبي الجارية منذ سنوات والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة ( مكاتب - شركات ) خلال الفترة الواقعة مابين ١٣ / ٣/ ٢٠١٢ و١٥ / ١٠/ ٢٠١٢ وبناء على قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم ١٣ / ٨/ ٢٠١٨ فقد طلب من جميع الافراد والشركات الذين قامواخلالهابشراء مبالغ تزيد قيمتها عن ١٠ الاف دولار امريكي بمراجعة مصرف سورية المركزي  لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع خلال الفترة الممتدة من ١/ ٩/ ٢٠١٨ ولغاية ٣٠ / ١١ /٢٠١٨ علما انه تقبل الوثائق لتبرير الشراء اذا كانت وفق مايلي : * شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه وتثبت انها جرت قبل ١/ ٧ / ٢٠١٨ . * شهادات جمركية تثبت ان عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال ٦ اشهر من تاريخ شراء القطع على ان تقدم هذه الشهادات  خلال مدة أقصاها ١/١٠/٢٠١٨  مع العلم ان كل من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاءمدة قبولها سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية باعتبارهمخالفا لانظمة القطع ولن يقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي الا اذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية .

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة