أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً بتصديق النظام الأساسي لشركة مؤسسة ضمان مخاطر القروض المساهمة المغفلة مركزها دمشق برأس مال قدره /5/ مليار ليرة سورية موزع على /50/ مليون سهم اسمي، قيمة كل سهم /100/ ل.س.

ونص القرار على أن الغاية من المؤسسة هي تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.

وسمح القرار بأن يفتتح مجلس إدارة الشركة فروعاً ومكاتب لها داخل أراضي سورية مبيناً أن مدة الشركة غير محدودة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية لها.

وجاء في القرار أنه لا يعفي الشركة من "الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات الشهر" موضحاً أن الشركة تشهر لدى أمانة السجل التجاري (VIP) في الإدارة المركزية للوزارة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

  • فريق ماسة
  • 2018-07-08
  • 14449
  • من الأرشيف

تصديق النظام الأساسي لشركة "مؤسسة ضمان مخاطر القروض" من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً بتصديق النظام الأساسي لشركة مؤسسة ضمان مخاطر القروض المساهمة المغفلة مركزها دمشق برأس مال قدره /5/ مليار ليرة سورية موزع على /50/ مليون سهم اسمي، قيمة كل سهم /100/ ل.س. ونص القرار على أن الغاية من المؤسسة هي تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها. وسمح القرار بأن يفتتح مجلس إدارة الشركة فروعاً ومكاتب لها داخل أراضي سورية مبيناً أن مدة الشركة غير محدودة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية لها. وجاء في القرار أنه لا يعفي الشركة من "الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات الشهر" موضحاً أن الشركة تشهر لدى أمانة السجل التجاري (VIP) في الإدارة المركزية للوزارة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة