دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وصل مشروع قانون الجمارك الجديد إلى صيغته النهائية، وأصبح جاهزاً للنقاش والإقرار.
وتضمنت تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت ومكافحة التهريب والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة النظر بالهيكل التنظيمي بما يساهم في إيجاد اللحمة الإدارية المطلوبة بين العاملين كافة في الجمارك.
وفي التفاصيل، تم تعديل الشخص الاعتباري لإدارة الجمارك من مديرية عامة إلى هيئة عامة يديرها مدير عام إضافة إلى مجلس إدارة يترأسه وزير المالية، ويضم بين أعضائه ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة كافة، علاوة على معاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية.
ودمج مشروع الصك التشريعي الجيد العديد من الأحكام المنصوص عليها في قانون الضابطة الجمركية، ووضع أحكاماً جديدة تخضعهم للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، كما تم حذف نحو 30 مادة من المواد المتعلقة بالمستودعات المعلقة للرسوم التي كانت تشكل خرقاً لتوجه الحكومة بترشيد الاستيراد وتساهم في اضطراب السياسية النقدية باعتبار أن الاستيراد إليها لا يخضع لأحكام التجارة الخارجية، علاوة على ما كان يترافق بها من مخاطر تهريب البضائع المودعة فيها إلى القطر من دون تسديد ما يجب عليها من رسوم.
تشدّد
تضمن المشروع تعديلات تخص تحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى القطر، ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية وغيرها من التعديلات التي تسهم في رفع مستوى الجمارك ليكون من أهم الهيئات في المرحلة القادمة لإعادة إعمار سورية وحماية اقتصادها الوطني.
مكافحة التهريب
تختص مديرية مكافحة التهريب بتحري وتحقيق جرائم التهريب وما هو بحكمه خارج النطاق الجمركي وداخل المدن على كامل أراضي الجمهورية، بما في ذلك تحري المساكن بعد الحصول على إذن النيابة العامة واقتضى المشروع حل ضابطة المكافحة وألحق جميع عناصرها موجوداتها بمديرية مكافحة التهريب.
وجاء في نص المشروع أن تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال والإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية، وبيّن أن السلطات الجمركية وحدها المسؤولة في الحدود البرية وفي المطارات والمرافئ عن إجراءات إدخال البضائع ووسائط النقل وإخراجها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويمنع على مختلف السلطات الأخرى في الحدود التدخل في أعمال السلطات الجمركية وفي حال أي تجاوز أو تصرف مخالف للقوانين والأنظمة النافذة تم تقديم تقرير بالوقائع إلى المدير العام الذي يحيله على التحقيق، وأن تخضع جميع الطرقات والمسالك الدولية والعامة التي تربط سورية بالبلدان المجاورة لرقابة السلطات الجمركية بحدود.
تعد ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضائع عينها أم على غلافاتها أم على أحزمتها باستثناء العبوات والغلافات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من مصنع محلي سنداً لعقد مبرم مع الشركة الأجنبية مالكة العلامة الأجنبية الفارقة، كما يمنع إدخال وإخراج البضائع التي لا تحتوي شروط وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية.
صلاحيات مطلقة
بيّن مشروع القانون أنه يحق لموظفي الجمارك وعناصر ضابطتها الكشف على البضائع ووسائط النقل ضمن الحدود النظامية. وباستثناء الجرم المشهود؛ لا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك وعناصر ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم مع مراعاة الأنظمة ولموظفي الجمارك وعناصر ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن في المرافئ المحلية والداخلة إليها والخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها، وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها.
وبحسب النص، يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية، كذلك خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري؛ عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة، إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
أما البضائع الخاضعة للرسوم، فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة؛ أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق نظام القضايا النافذة أما البضائع الممنوعة المعينة، التي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي فتعدّ بمنزلة المستوردة تهريباً ما لم يثبت العكس.
التوقيف الاحتياطي
لا يجوز توقيف الأشخاص احتياطياً إلا في حال جرم التهريب وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب ويصدر قرار التوقيف من النيابة العامة، وللمحكمة المختصة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في هذا القانون، أو دون كفالة بقرار معلن وقابل للاستئناف ويحق للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من المحكمة الجمركية بطلب مستعجل منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات، وفي حال الضرورة يجوز للمدير العام الطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار منع سفر مؤقت لمدة خمسة عشر يوماً.
إعفاءات
أعفى المشروع من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب؛ الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة مع الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي. باستثناء السيارات؛ تعفى البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير وغيرها، إضافة للبضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.
كما تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب العينات التجارية والمواد والأصناف المعدة للإعلان والأشياء الشخصية كالجوائز ووسائل تأهيل وتنقل العاجزين، ومستوردات وزارة الإدارة المحلية والبيئة من آليات النظافة العامة والآليات والتجهيزات المتعلقة بحماية البيئة والصرف الصحي.
غرامات
نص المشروع على أن تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو في حكمه من ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة، ومن ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة، ومن مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة.
وتفرض غرامات من 100 ألف ل.س إلى 200 ألف ل.س عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة وتحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو في حكمه أو تحكم بما يعادل قيمتها، إضافة إلى الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز، ويجوز مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، ويجوز للدائرة الجمركية عند عقد التسوية تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد لصاحب العلاقة لقاء تسديده غرامة إضافية تعادل قيمتها تقوم مقام التنازل.
كما تفرض غرامة من مليون ل.س إلى مليوني ل.س عن مخالفة تحميل السفن أو الطائرات أو تفريغها، أو سحب البضائع دون ترخيص أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة.
كما تفرض غرامة من 100 ألف ل.س إلى 200 ألف ل.س في حال التهرب من إجراء المعاملات الجمركية وعدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل من دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم تقديم الفاتورة الأصلية أو تقديم وثائق ومستندات مخالفة، كذلك في حال إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم في الوقوف، أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم، من دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
المحكمة الجمركية
تختص المحكمة الجمركية بالدعاوى المتعلقة بالمخالفات بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ودعاوى الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم، ودعاوى الحق الشخصي التي يقيمها ذوو الشأن، ودعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن القضايا الجمركية وجميع الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
توزيع الغرامات
توزع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات بعد تحديد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقود التسوية وذلك بنسبة 60 بالمئة، وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والرسوم والضرائب، إما قبل اقتطاع حصة المخبرين وإما بعد ذلك، وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية الصادرة عن الوزير، ويوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم، وعلى العاملين في الهيئة الذين عاونوا في اكتشاف المخالفة وللدائرة الجمركية الحق بأن تبيع البضائع عندما تكون في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ القانونية إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت، وكذلك البضائع التي مضى على صلاحيتها أكثر من نصف المدة بموجب محضر من الكشاف.
صحبة المسافرين
نص المشروع أن على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم من أصناف وحاجات شخصية أو تجارية وتقديم تصريح خطي عند مغادرة البلاد عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي المصطحبة معهم إلى الخارج التي يرغبون في إعادة إدخالها لاحقاً، مع مراعاة أنظمة القطع.
المناطق الحرة
للمناطق الحرة استثناء حيث يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية أياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة أو إخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من بدلات استثمار، ويجوز إدخال البضائع الوطنية التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من بدلات الاستثمار.وهناك بضائع يمنع دخولها إلى المناطق الحرة وهي البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص والبضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد ضمن الشروط محددة ويحق للجمارك التفتيش في المناطق الحرة لدى الاشتباه في وجود عمليات تهريب.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة