أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء.

ووفقا للمادة الخامسة من القانون يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقا لسياسة الوزارة.

كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الادارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية والتوقيع على معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من قبل الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والانظمة النافذة إصدارها عن الوزير وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والانظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.

ويحدد القانون في المادة السادسة معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير وتتضمن “الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري” و”السمعة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة”.

  • فريق ماسة
  • 2018-04-02
  • 13736
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء. ووفقا للمادة الخامسة من القانون يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقا لسياسة الوزارة. كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الادارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية والتوقيع على معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من قبل الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والانظمة النافذة إصدارها عن الوزير وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والانظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال. ويحدد القانون في المادة السادسة معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير وتتضمن “الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري” و”السمعة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة”.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة