أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالحراج وأصبح قانونا.

ووفقا للمادة 24 يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وتعاقب المادة /29/ ب الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصدا بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام مواد هذا القانون أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الاتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

  • فريق ماسة
  • 2018-02-05
  • 12145
  • من الأرشيف

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات لكل من يضرم النار قصدا في الحراج

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالحراج وأصبح قانونا. ووفقا للمادة 24 يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة. وتعاقب المادة /29/ ب الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصدا بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان. ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام مواد هذا القانون أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الاتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها. وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة