دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
حكومات متعاقبة سعت من خلال اللجان الوزارية التي شكلتها لإحداث تغيير نوعي للقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ للعام 2004 وتعديلاته كي يتماشى مع التطورات الجديدة للعمل والحالة الاجتماعية والأسرية للعاملين وخاصة أن الظروف المتلاحقة والغلاء المعيشي المستمر والقفزات السعرية وتطور أسلوب الحياة اليومية فرضت معادلة جديدة على الدولة بكل مؤسساتها التفكير وبشكل جدي لإجراء تعديل على مواد القانون التي تضبط آلية العمل وتضمن حقوق الأطراف المتعاقدة بموجب هذا القانون للوصول إلى صيغة تسمح بالمواءمة مع ظروف العامل الحالية والطارئة أيضاً من جهة وبين الإمكانات المتوافرة لدى الحكومة من جهة أخرى من هذا المنطلق حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رؤيتها الجديدة للأسباب الموجبة لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة في صيغتها النهائية والتي وضعتها على طاولة الحكومة لإقرارها حيث تضمنت الأسباب الموجبة والتي جاءت ضمن إطار عملية الإصلاح الإداري في سورية وحسب رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الأسباب الموجبة فإنه من الضروري تجاوز بعض الصعوبات التي اعترت واقع التطبيق العملي لهذا القانون، وتحسين واقع العاملين في الدولة، وتحقيق مزايا مادية ومعنوية جديدة وممكنة حالياً تنعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي وتسهم في الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.
ولغاية توفر الظروف الملائمة لإحداث تغييرات جذرية على القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يتضمن المراتب الوظيفية.
تم إعداد مشروع الصك التشريعي المرفق المتضمن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته التي ننشرها كما وردت حسب المواد المعدلة.
المادة1
تعدل أحكام المواد (7/البند ثانياً-8-13-24/ب. د-53/أ. هـ92-98/ب.ج -99/ب-131/البند1- 132-137) من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 لتصبح على النحو التالي:
المادة 7
البند ثانياً: على الجهات العامة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا يتجاوز عددهم نسبة /5/بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.
المادة 8
مع مراعاة أحكام المواد (11-12-13-14-16) من القانون يجري التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة وفق ما يلي:
أ- بموجب مسابقة لوظائف الفئتين الأولى والثانية.
ب- بموجب اختبار لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
ج- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزير المالية، إجراءات أصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.
المادة 13
تضاف الفقرة (ز) إلى المادة (13) المتضمنة الآتي:
ز- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي تعديل وضع العامل الدائم القائم على رأس عمله الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى حسب أحكام الفقرات (أ- ب- ج- د- ه-و) من هذه المادة بعد توافر الشرطين الآتيين:
أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل إحدى وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.
أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها، وتتوافر فيه شروط شغلها.
المادة 24
ب- تكون علاوة الترفيع وفق مايلي:
-11% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد ومافوق.
-7% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.
د- استثناء من حكم الفقرة /ج/ من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل لأكثر من سقف فئته، وبما لا يتجاوز 6% من هذا السقف.
المادة 53
أ- تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها /120/ يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى. تبدأ من تاريخ الولادة.
هـ- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها ثلاثة أشهر بدون أجر وتدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن تؤدي عنها العائدات والاشتراكات التي تترتب عليها وعلى الجهة العامة معاً، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في المادة /56/ من هذا القانون.
المادة 92
أ- يتعين على الجهة العامة إذا اختفى العامل أو اختطف قطع أجره بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه أو اختطافه، وعند وجود أسباب مبررة تقبل بها الجهة العامة بموجب وثائق رسمية يؤدي أجره لمدة /60/ يوماً على الأكثر، أما إذا كان الاختفاء أو الخطف بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره، وتنهى خدماته وتصفى حقوقه أصولاً وفق مرجعه التأميني.
ب- في حال ثبوت الاختفاء أو الخطف للعامل لدى الجهة العامة، تعد فترة خطفه أو اختفائه المبررة من خدماته الفعلية ويستحق عنها كامل الأجر، وتدخل في القدم المؤهل للترفيع.
المادة 98
ب- يجب ألا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد /45%/ من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل.
ج- توزع النسبة المحددة في الفقرة السابقة على النحو التالي:
-9% لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال.
-11% لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل.
-10% لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل.
-6% لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.
-9% لقاء العمل الفني المتخصص.
المادة 99
ب- مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين يمنح تعويض التمثيل بنسبة 15% من الأجر شهرياً بتاريخ استحقاقه.
المادة (131/البند1):
1- إتمام العامل من الفئة الأولى الخامسة والستين وبقية الفئات الستين من العمر.
المادة 132
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح مبرر من الوزير المختص تمديد خدمة العامل المشار إليه في البند 1 من المادة /131/ من هذا القانون لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد.
وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
المادة137
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن العاملين الفنيين في كل منهما:
أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واستطلاع رأي لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
صرف العامل من الخدمة لأسباب مبررة، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.
ب-يحق للعامل المصروف من الخدمة التظلم على قرار التصرف من الخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه القرار أمام لجنة تظلم مؤلفة من وزير العدل –وزير الشؤون الاجتماعية والعمل- وزير التنمية الإدارية- الوزير المختص- الاتحاد العام لنقابات العمال. وتبت اللجنة بالتظلم خلال /30/ يوماً من تاريخ ورود التظلم إليها.
ج- لا يسمح بالاستخدام أو الإعادة للعمل للعامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
المادة 2- تلغى المادة (162) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004.
المصدر :
تشرين/ سامي عيسى
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة