أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (70 ) للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على المواد التالية..

الحليب المجفف              من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة.

البن المحمص                من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة.

الشاي                        من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة لعبوات 3 كغ فما دون.

من 5 بالمئة الى 3 بالمئة لعبوات تزيد على 3 كغ.

الأرز                       من 3 بالمئة الى 1 بالمئة

الموز                       من 40 بالمئة الى 20 بالمئة

 

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.

كما يقضي المرسوم بتخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بحيث تصبح 1 بالمئة وبإعفاء فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل.

ويقضي المرسوم ايضا بتعديل المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 المتعلقة بضريبة الدخل على تأجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين بحيث تصبح بمعدل 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار وتستثنى العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

الجمهورية العربية السورية

                     المرسوم التشريعي رقم (23)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

المادة1- يخفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي ..

 

رقم البند..  نوع المواد..               رقم البند الجمركي..                 نسبة الرسم

 

              ( 14 )                  الزيوت والسمون النباتية                  7 بالمئة

 

        والحيوانية من البنود الجمركية  الاتية..

أ- الزيوت النباتية

زيت فول الصويا       15071090

 

                          15079011  

 

                           15079012

 

                           15079090

 

زيت ثمرة النخيل        15111090

 

                             15119011

 

                            15119012

 

                           15119090

 

زيت عباد الشمس      15121190

 

                          15121911

 

                           15121912

 

                         15121930

 

زيت جوز الهند      15131190

 

                         15131921

 

                         15131922

 

                         15131990

 

زيت نوى النخيل      15132190

 

                         15132921

 

                         15132922

 

                        15132990

 

زيت الذرة            15152190

 

                         15152900

 

زيت نباتي مهدرج     15162010

 

                          15162090

 

مرغرين وسمن نباتي  15171090

 

                         15179090

ب/السمون الحيوانية                    8 بالمئة

 

                        04051010

 

                        04051090

 

                       04059010

(15)     بن غير محمص                    3 بالمئة

 

                              09011100

 

                             09011200

(27)   السكر بأنواعه المختلفة              3 بالمئة

 

                                  1701

 

المادة (2) ..

تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية ..

ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

المادة(3) ..

يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13/6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة.

المادة( 4 )..

تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .

المادة (5) ..

تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي..

أولا يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية..

أ- /1/ 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م.

2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م.

ب-2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/ من المادة 3 المشار إليها.

ج -2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م .

د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.

ثانيا- يحق للمخالف ان يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.

المادة (6)

تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م

المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة.

المادة(7)

تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة (8)

يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة(9)

يتمتع مدراء الماليات في المحافظات وأي من العاملين الذين يكلفون أصولا بتنفيذ أحكام قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.

المادة(10)

تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م

لتصبح كما يلي..

أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م

ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الانتاج والتوزيع عند الاقتضاء.

ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية.

ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.

المادة(11)

تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي ..

أ/ استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.

أما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 2006م فتخضع للضريبة بمعدل10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.

ب/ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار المبرمة وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 2006م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.

ج/ يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبراز العقد للدوائر المالية.

د/ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة ب بغرامة قدرها10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.

هـ تطبق أحكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة ج من هذه المادة.

و- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.

ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.

ح- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين..

1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.

2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.

المادة(12)

تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي..

أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة (13)

تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي ..

أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة(14)

يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (15)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(16)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-3-1432هجري

 

الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2011-02-14
  • 12780
  • من الأرشيف

مرسومان بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على الحليب المجفف والبن والشاي والأرز والموز ورسم الإنفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (70 ) للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على المواد التالية.. الحليب المجفف              من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة. البن المحمص                من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة. الشاي                        من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة لعبوات 3 كغ فما دون. من 5 بالمئة الى 3 بالمئة لعبوات تزيد على 3 كغ. الأرز                       من 3 بالمئة الى 1 بالمئة الموز                       من 40 بالمئة الى 20 بالمئة   كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة. كما يقضي المرسوم بتخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بحيث تصبح 1 بالمئة وبإعفاء فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل. ويقضي المرسوم ايضا بتعديل المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 المتعلقة بضريبة الدخل على تأجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين بحيث تصبح بمعدل 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار وتستثنى العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي .. الجمهورية العربية السورية                      المرسوم التشريعي رقم (23) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي .. المادة1- يخفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي ..   رقم البند..  نوع المواد..               رقم البند الجمركي..                 نسبة الرسم                 ( 14 )                  الزيوت والسمون النباتية                  7 بالمئة           والحيوانية من البنود الجمركية  الاتية.. أ- الزيوت النباتية زيت فول الصويا       15071090                             15079011                                15079012                              15079090   زيت ثمرة النخيل        15111090                                15119011                               15119012                              15119090   زيت عباد الشمس      15121190                             15121911                              15121912                            15121930   زيت جوز الهند      15131190                            15131921                            15131922                            15131990   زيت نوى النخيل      15132190                            15132921                            15132922                           15132990   زيت الذرة            15152190                            15152900   زيت نباتي مهدرج     15162010                             15162090   مرغرين وسمن نباتي  15171090                            15179090 ب/السمون الحيوانية                    8 بالمئة                           04051010                           04051090                          04059010 (15)     بن غير محمص                    3 بالمئة                                 09011100                                09011200 (27)   السكر بأنواعه المختلفة              3 بالمئة                                     1701   المادة (2) .. تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية .. ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه. المادة(3) .. يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13/6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة. المادة( 4 ).. تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها . المادة (5) .. تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي.. أولا يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية.. أ- /1/ 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م. 2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م. ب-2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/ من المادة 3 المشار إليها. ج -2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م . د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم. ثانيا- يحق للمخالف ان يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة. المادة (6) تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة. المادة(7) تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم. المادة (8) يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم. المادة(9) يتمتع مدراء الماليات في المحافظات وأي من العاملين الذين يكلفون أصولا بتنفيذ أحكام قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه. المادة(10) تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي.. أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الانتاج والتوزيع عند الاقتضاء. ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية. ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته. المادة(11) تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي .. أ/ استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر. أما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 2006م فتخضع للضريبة بمعدل10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر. ب/ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار المبرمة وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 2006م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير. ج/ يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبراز العقد للدوائر المالية. د/ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة ب بغرامة قدرها10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم. هـ تطبق أحكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة ج من هذه المادة. و- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي. ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق. ح- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين.. 1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة. 2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية. المادة(12) تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي.. أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة. المادة (13) تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي .. أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة. المادة(14) يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة (15) يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة(16) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 11-3-1432هجري   الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة