أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة في سورية، بغية حماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا القطر، والحّد من تلاعب ضعاف النفوس، ومنع أي سحب أو تلاعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول مصرفي أن القرار يتيح التنفيذ الجيد لقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة في حال وجود حسابات لأشخاص غادروا القطر على خلفية تورطهم أو تمويلهم لأعمال إرهابية، من خلال منع تنشيط الحساب إلا بوجود صاحب الحساب أو وكيل مفوض عنه، مشيراً إلى أن القرار يعالج إشكاليات وثغرات وردت في قرارات سابقة.

 

وفي التفاصيل، حدّد القرار رقم 1418/م ن/ ب4 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) الحالات التي يعتبر فيها الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل.

وأوضح القرار أنه لا تعتبر الحسابات نشطة (متحركة) عند إجراء حركة قيود الفوائد (الأرباح والعمولات) ولا عند إجراء عمليات الإيداع الاعتيادية في الحساب، أو عند اقتطاع الضرائب والطوابع المطبقة على الحساب، ولا بالنسبة لقيود التغطية الآلية، والقيود العكسية على الحساب، أو عند صرف الشيكات بشرط إجازتها من مسؤول تحدده الإدارة العليا.

ولا تعتبر أي حركة على الحساب (قبل أو بعد) تصنيفه كحساب جامد سبباً لجعله حساباً نشطاً باستثناء قيام العميل شخصياً أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول) أو المفوض بالتوقيع (صاحب الحساب شخص اعتباري) بعملية استعلام أو تنشيط أو سحب أو إيداع أو تحويل من الحساب.

مع تأكيد أنه عند اعتبار الحساب جامداً يجب مراعاة ألا يتم إجراء أي حركة عليه، باستثناء الحركات التي يحددها هذا القرار، إلا إذا تم إجازتها من مدير عمليات المصرف المؤسسة، على أن يستمر المصرف باحتساب الفوائد على الحسابات الجامدة.

كما لا يجوز إصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة بدءاً من اعتبار الحساب جامداً وإلى حين إعادة تنشيط الحساب، كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، وأن تفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة وتحفظ في مكان منفصل وتوضع ضوابط رقابية تمنع الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بالحسابات الجامدة.

وأن يتم إصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة من مركز أنظمة المعلومات وترسل إلى الفرع المعني والدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة، كما أنه على المصرف (المؤسسة المالية) الاستمرار بمخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم.

ويجب متابعة الحسابات الجامدة بشكل دوري، ويتخذ المسؤول المحدد من الإدارة العليا القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد إلى نشط. ويجب عدم تنشيط الحساب إلا بحضور العميل شخصياً إلى المصرف أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول) أو المفوض بالتوقيع (صاحب الحساب شخص اعتباري) وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه.

وأوجب القرار المصرف إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد وأن يتم تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي يتم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد، وألا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر (دائناً أو مديناً) نشط لدى المصرف، وفي هذه الحالة يصدر المصرف إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر.

كما أجاز القرار للمصرف استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة بما يتناسب مع رصيد كل حساب وتكلفة إدارة وتأمين كل حساب، وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بخصوص العمولات.

وأكد القرار اعتبار المعايير الواردة في القرار الحد الأدنى الواجب الالتزام بها فيما يخص معالجة الحسابات الجامدة، ومنح المصرف مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق أوضاعها لجهة تصنيف حسابات مودعيها القائمة بهذا التاريخ.

  • فريق ماسة
  • 2016-09-27
  • 14984
  • من الأرشيف

لحماية حسابات المواطنين وخاصة الذين غادروا القطر من التلاعب … شروط للحسابات المجمدة في المصارف وتحريكها

 أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة في سورية، بغية حماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا القطر، والحّد من تلاعب ضعاف النفوس، ومنع أي سحب أو تلاعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.   وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول مصرفي أن القرار يتيح التنفيذ الجيد لقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة في حال وجود حسابات لأشخاص غادروا القطر على خلفية تورطهم أو تمويلهم لأعمال إرهابية، من خلال منع تنشيط الحساب إلا بوجود صاحب الحساب أو وكيل مفوض عنه، مشيراً إلى أن القرار يعالج إشكاليات وثغرات وردت في قرارات سابقة.   وفي التفاصيل، حدّد القرار رقم 1418/م ن/ ب4 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) الحالات التي يعتبر فيها الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل. وأوضح القرار أنه لا تعتبر الحسابات نشطة (متحركة) عند إجراء حركة قيود الفوائد (الأرباح والعمولات) ولا عند إجراء عمليات الإيداع الاعتيادية في الحساب، أو عند اقتطاع الضرائب والطوابع المطبقة على الحساب، ولا بالنسبة لقيود التغطية الآلية، والقيود العكسية على الحساب، أو عند صرف الشيكات بشرط إجازتها من مسؤول تحدده الإدارة العليا. ولا تعتبر أي حركة على الحساب (قبل أو بعد) تصنيفه كحساب جامد سبباً لجعله حساباً نشطاً باستثناء قيام العميل شخصياً أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول) أو المفوض بالتوقيع (صاحب الحساب شخص اعتباري) بعملية استعلام أو تنشيط أو سحب أو إيداع أو تحويل من الحساب. مع تأكيد أنه عند اعتبار الحساب جامداً يجب مراعاة ألا يتم إجراء أي حركة عليه، باستثناء الحركات التي يحددها هذا القرار، إلا إذا تم إجازتها من مدير عمليات المصرف المؤسسة، على أن يستمر المصرف باحتساب الفوائد على الحسابات الجامدة. كما لا يجوز إصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة بدءاً من اعتبار الحساب جامداً وإلى حين إعادة تنشيط الحساب، كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، وأن تفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة وتحفظ في مكان منفصل وتوضع ضوابط رقابية تمنع الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بالحسابات الجامدة. وأن يتم إصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة من مركز أنظمة المعلومات وترسل إلى الفرع المعني والدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة، كما أنه على المصرف (المؤسسة المالية) الاستمرار بمخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم. ويجب متابعة الحسابات الجامدة بشكل دوري، ويتخذ المسؤول المحدد من الإدارة العليا القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد إلى نشط. ويجب عدم تنشيط الحساب إلا بحضور العميل شخصياً إلى المصرف أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول) أو المفوض بالتوقيع (صاحب الحساب شخص اعتباري) وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه. وأوجب القرار المصرف إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد وأن يتم تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي يتم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد، وألا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر (دائناً أو مديناً) نشط لدى المصرف، وفي هذه الحالة يصدر المصرف إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر. كما أجاز القرار للمصرف استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة بما يتناسب مع رصيد كل حساب وتكلفة إدارة وتأمين كل حساب، وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بخصوص العمولات. وأكد القرار اعتبار المعايير الواردة في القرار الحد الأدنى الواجب الالتزام بها فيما يخص معالجة الحسابات الجامدة، ومنح المصرف مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق أوضاعها لجهة تصنيف حسابات مودعيها القائمة بهذا التاريخ.

المصدر : محمد راكان مصطفى


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة