أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها.

 وفيما يلي نص القانون..

 القانون رقم(20)

 رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور.

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437هجري الموافق 31-7-2016 ميلادي.

 يصدر ما يلي..

 المادة (1)

 يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

 المادة (2)

 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون.

 المادة (3)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

 دمشق في 29-10-1437هجري الموافق لـ3-8-2016 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2016-08-03
  • 14908
  • من الأرشيف

قانون يعفي كل من يصرح عن حيازته أجهزة خلوية مدخلة بصورة غير نظامية من المسؤولية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها.  وفيما يلي نص القانون..  القانون رقم(20)  رئيس الجمهورية  بناء على أحكام الدستور.  وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437هجري الموافق 31-7-2016 ميلادي.  يصدر ما يلي..  المادة (1)  يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.  المادة (2)  يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون.  المادة (3)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.  دمشق في 29-10-1437هجري الموافق لـ3-8-2016 ميلادي.  رئيس الجمهورية  بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة