أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 13

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .

المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .

المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.

/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

 

المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .

المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.

المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2016-06-17
  • 15524
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم 13 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 . المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 . المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها. /ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي. المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.   المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 . المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول. المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة