أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 2 المتضمن أن يطبق بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 30/1/2002.

والجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم 7 تضمن تعديل المادتين 1 و 2 من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 18/9/2000 كما يلي: يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:‌أ. العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة سورية.‌ب. العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية.وتبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية.

  • فريق ماسة
  • 2011-01-25
  • 12351
  • من الأرشيف

مرسوم يسمح للوزير المختص بتصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 2 المتضمن أن يطبق بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 30/1/2002. والجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم 7 تضمن تعديل المادتين 1 و 2 من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 18/9/2000 كما يلي: يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:‌أ. العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة سورية.‌ب. العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية.وتبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة