أصدر" مصرف سورية المركزي" القرارين رقم /599/ و /604/ الخاصين بإعتماد آلية تنفيذ بيع القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة  المرخصة في سورية ،سواء لتمويل المستوردات أو للغايات غير التجارية

 

وتضمن القرار الجديد الذي حمل الرقم /604/ل.أ/  ، ثلاثة مواد هي " أحكام عامة، إجراءة بيع العملات الأجنبية، و جزاءات عدم التنفيذ".

 

 

المادة الأولى: الأحكام العامة

تصمنت أحكاماً عامة يقوم بموجبها المصرف المركزي ببيع العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وفق آلية وأحكام وضعها لهذا الخصوص.

 

أما بالنسبة للسعر الصرف، فإنه يعتمد السعر المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لغايات تمويل المستوردات الصادرة يومياً عن مصرف سورية المركزي.

 

وفيما يتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله، وفق آلية جديدة.

 

وتتقدم مؤسسات الصرافة المرخصة بموجب الآلية بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من مص ف سورية المركزي إلى ديوان المص ف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وفق استمارة خاصة حددت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لصالحهم.

 

ويحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة للمرخصة وبنا لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة، ولا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المباع.

 

وتلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها، ويحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أية طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي.

 

كما وتلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سورية المركزي وفق أحكام هذا القرار بسعر الصرف المحدد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية المحددة في هذا القرار، دون تقاضي أية هوامش سعرية.

 

أما فيما يتعلق بتدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع، فإن قسم المكتب الأمامي في مديرية العمليات المصرفية وبعد تدقيق الطلبات المستلمة إبلاغ مؤسسة الصرافة بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة بأية وسيلة اتصال معتمدة، وفي المقابل تقون مؤسسة الصرافة فس حال الموافقة على طلبها وفي حال عدم كفاية رصيد حسابها الجاري بالليرات السورية النقتوح لدى مصرف سورية المركزي بتغذية هذا الحساب بموجب حوالات مصرفية ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغ المؤسسة الموافقة على طلبها.

 

المادة الثانية: إجراءت بيع العملات الأجنبية

وبالنسبة لإجراءات البيع، يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنون وفق ما هو مبين في هذا للقرار، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى قيد المبالغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً خلال سوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية.

 

المادة الثالثة: جزاءات عدم التنفيذ

وقد حدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في قراره، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة سورية، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية.

  • فريق ماسة
  • 2016-04-30
  • 14400
  • من الأرشيف

مصرف سورية المركزي يصدر تعليمات جديدة لبيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة

أصدر" مصرف سورية المركزي" القرارين رقم /599/ و /604/ الخاصين بإعتماد آلية تنفيذ بيع القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة  المرخصة في سورية ،سواء لتمويل المستوردات أو للغايات غير التجارية   وتضمن القرار الجديد الذي حمل الرقم /604/ل.أ/  ، ثلاثة مواد هي " أحكام عامة، إجراءة بيع العملات الأجنبية، و جزاءات عدم التنفيذ".     المادة الأولى: الأحكام العامة تصمنت أحكاماً عامة يقوم بموجبها المصرف المركزي ببيع العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وفق آلية وأحكام وضعها لهذا الخصوص.   أما بالنسبة للسعر الصرف، فإنه يعتمد السعر المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لغايات تمويل المستوردات الصادرة يومياً عن مصرف سورية المركزي.   وفيما يتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله، وفق آلية جديدة.   وتتقدم مؤسسات الصرافة المرخصة بموجب الآلية بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من مص ف سورية المركزي إلى ديوان المص ف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وفق استمارة خاصة حددت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لصالحهم.   ويحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة للمرخصة وبنا لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة، ولا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المباع.   وتلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها، ويحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أية طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي.   كما وتلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سورية المركزي وفق أحكام هذا القرار بسعر الصرف المحدد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية المحددة في هذا القرار، دون تقاضي أية هوامش سعرية.   أما فيما يتعلق بتدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع، فإن قسم المكتب الأمامي في مديرية العمليات المصرفية وبعد تدقيق الطلبات المستلمة إبلاغ مؤسسة الصرافة بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة بأية وسيلة اتصال معتمدة، وفي المقابل تقون مؤسسة الصرافة فس حال الموافقة على طلبها وفي حال عدم كفاية رصيد حسابها الجاري بالليرات السورية النقتوح لدى مصرف سورية المركزي بتغذية هذا الحساب بموجب حوالات مصرفية ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغ المؤسسة الموافقة على طلبها.   المادة الثانية: إجراءت بيع العملات الأجنبية وبالنسبة لإجراءات البيع، يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنون وفق ما هو مبين في هذا للقرار، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى قيد المبالغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً خلال سوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية.   المادة الثالثة: جزاءات عدم التنفيذ وقد حدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في قراره، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة سورية، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة