دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016 حول احداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة”.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم /114/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010
يرسم ما يلي:
المادة /1/ تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين إلى جانب كل منها :
الخدمة الشاملة : إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة الى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصاديا بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
القانون: قانون الاتصالات رقم /18/ لعام2010
الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب القانون.
المجلس: مجلس المفوضين فى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمعرف في المادة رقم /7/من القانون. المدير العام: المدير العام للهيئة.
الصندوق: صندوق دعم الخدمة الشاملة.
المادة /2/ إحداث الصندوق
يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة مستقل ماليا عن الهيئة ويرتبط بالمدير العام.
المادة /3/ أهداف الصندوق :
أ/تنفيذ سياسة الدولة فى تقديم الخدمة الشاملة.
ب/توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة.
ج/تعويض المرخص لهم عن الاعباء التى يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة.
المادة/4/ إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق:
1- المجلس.
2-اللجنة التنفيذية .
المادة/5/ مهام المجلس
يتولى المجلس اضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
1/ اقرار خطط وبرامج عمل الصندوق.
2/ اقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
3/ المصادقة على حسابات الصندوق.
4/ دراسة ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم بشانها.
5/ اقتراح قبول المنح والهبات والاعانات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة على ان تصبح نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة/6/ اللجنة التنفيذية
تشكل اللجنة التنفيذية للصندوق بقرار من المجلس وفق الآتي:
-المدير العام رئيسا
-عضوان يرشحهما المدير العام من الهيئة من مرتبة مدير أعمال على الاقل عضوين
.. عضوان يرشحهما الوزير من الوزارة بمرتبة مدير على الاقل عضوين
المادة/7/ مهام اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
1- إعداد خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
2- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
3- تقديم تقارير دورية عن عمل الصندوق للمجلس.
4- اقتراح تعيين محاسب الصندوق ورفعه للمجلس.
5- اي مهام اخرى يكلفها بها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
المادة/8/ محاسب الصندوق
/أ/ يسمي المجلس محاسبا للصندوق تقترحه اللجنة التنفيذية يكون من مرتبة مدير ويمكن ان يكون من العاملين المفرغين في الهيئة او من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط مرتبة المدير.
/ب/ يكلف محاسب الصندوق القيام بالاعمال المحاسبية اليومية المطلوبة لتنفيذ اعمال الصندوق وما يكلفه به المدير العام.
المادة/9/ مالية الصندوق
/أ/ يفتح لدى احد المصارف وفروعها حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها الى العام التالي.
/ب/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
/ج / تحدد مصادر تمويل الصندوق بما يلي:
1- الإعانات المقدمة من الدولة.
2- النسبة التي يخصصها المجلس من موارد الهيئة لدعم الصندوق.
3- مساهمة المرخص لهم في تمويل الخدمة الشاملة وفق شروط الترخيص الممنوح لهم.
4- المنح والهبات والاعانات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وفق القوانين والانظمة النافذة.
5- فوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الاصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
6- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.
/د/ المدير العام هو امر الصرف وعاقد النفقة ويجري صرف المبالغ المستحقة بتوقيعه وتوقيع محاسب الصندوق مجتمعين.
/ه/ تخضع حسابات الصندوق بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك الى رئيس مجلس الوزراء.
المادة /10/أنظمة الصندوق
/أ / للمجلس ان يعدل تسميات الوظائف دون تعديل العدد الكلي والاعداد الواردة ضمن الفئات في ملاك الهيئة الصادر بالمرسوم رقم /326/ تاريخ 16/8/2011 ليلحظ عمل الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.
/ب/ يعدل النظام الداخلي للهيئة لينسجم مع احداث الصندوق.
/ج/ عملا باحكام المادة /46/ من القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم القواعد الناظمة لعمل الصندوق بما يشمل النظام المالي له ويدخل ذلك في:
1/ القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.
2/ القواعد المتعلقة بادارة الصندوق.
3/ موارد الصندوق واوجه انفاقها.
4/ اجراءات تحريك الاموال في الصندوق وصرفها.
المادة /11/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29/6/1437 هجري الموافق 7/4/2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة