أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية لجهة تسهيل تسجيل شهادات الولادة والوفاة وأصبح قانوناً.

 

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار إلى أن القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه نحو محافظات أخرى أكثر أمناً وبالتالي عدم تمكنهم من تسجيل واقعات ولادتهم ووفياتهم التي مر عليها أكثر من سنة في مكان قيدهم الأصلي الأمر الذي يجعل تطبيق نص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 أمراً صعباً ان لم يكن مستحيلاً وخاصة أن بعض أمانات السجل المدني قد تم تدميرها من قبل الإرهابيين.

 

واوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين عامة عن طريق إيجاد حل مناسب لتسجيل واقعاتهم في السجلات المدنية السورية بحيث يتمكن المواطن من تسجيل واقعات أحواله المدنية في مكان حدوث الواقعة مهما بلغت مدة تأخيرها.

 

وتنص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته على تسجيل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمين السجل المدني المختص.

 

والفقرة الثانية تنص على إنه تسجل الولادة بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط الشرطة.

 

ونصت الفقرة 3 من التعليمات التنفيذية للمادة (35) من المرسوم التشريعي المشار إليه على أن لا تسجل الوفاة بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده عدا الوفيات التي تثبت بقرار قضائي.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي:

 

مع مراعاة أحكام الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستحق العريف «المتطوع» عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب وأصبح قانوناً.

 

وجاء في الأسباب الموجبة أنه بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 18-4-2006 التي عدلت الفقرة(4) من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 أصبح العريف المتطوع المرقى إلى رتبة رقيب يستحق الدرجة المماثلة لرتبته في رتبة العريف وبهذه الحالة استحق درجتين اضافيتين بخلاف جميع الرتب الأخرى لذلك كان لا بد من تعديل المادة بحيث يستحق العريف المتطوع المرقّى لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لرتبته.



  • فريق ماسة
  • 2015-12-02
  • 12237
  • من الأرشيف

مشروع قانون متعلق بالأحوال المدنية والخدمة العسكرية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية لجهة تسهيل تسجيل شهادات الولادة والوفاة وأصبح قانوناً.   وأشار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار إلى أن القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه نحو محافظات أخرى أكثر أمناً وبالتالي عدم تمكنهم من تسجيل واقعات ولادتهم ووفياتهم التي مر عليها أكثر من سنة في مكان قيدهم الأصلي الأمر الذي يجعل تطبيق نص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 أمراً صعباً ان لم يكن مستحيلاً وخاصة أن بعض أمانات السجل المدني قد تم تدميرها من قبل الإرهابيين.   واوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين عامة عن طريق إيجاد حل مناسب لتسجيل واقعاتهم في السجلات المدنية السورية بحيث يتمكن المواطن من تسجيل واقعات أحواله المدنية في مكان حدوث الواقعة مهما بلغت مدة تأخيرها.   وتنص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته على تسجيل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمين السجل المدني المختص.   والفقرة الثانية تنص على إنه تسجل الولادة بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط الشرطة.   ونصت الفقرة 3 من التعليمات التنفيذية للمادة (35) من المرسوم التشريعي المشار إليه على أن لا تسجل الوفاة بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده عدا الوفيات التي تثبت بقرار قضائي.   كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي:   مع مراعاة أحكام الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستحق العريف «المتطوع» عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب وأصبح قانوناً.   وجاء في الأسباب الموجبة أنه بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 18-4-2006 التي عدلت الفقرة(4) من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 أصبح العريف المتطوع المرقى إلى رتبة رقيب يستحق الدرجة المماثلة لرتبته في رتبة العريف وبهذه الحالة استحق درجتين اضافيتين بخلاف جميع الرتب الأخرى لذلك كان لا بد من تعديل المادة بحيث يستحق العريف المتطوع المرقّى لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لرتبته.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة