أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن القانون رقم 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات ركز على ميزتين اثنتين إعفاء المخالفين من الغرامة الاحتياطية وإبراز بيان من المحكمة.

 وأشار الحكمية في تصريح لـ سانا إلى منح المخالفين عاقدي التسوية مزية عدم مطالبتهم بإبراز بيان من المحكمة يثبت أن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية حيث كان هذا الشرط أحد أهم الأسباب التي أعاقت بعض المخالفين من الاستفادة من المرسوم 45 لعام 2015 فيما ينص القانون رقم 7 على إمكانية الاكتفاء بتقديم تعهد منهم بهذا المعنى عند عقد التسوية.

 والميزة الثانية حسب الحكمية تتضمن إعفاء المخالفين عند عقد التسوية من الغرامة الاحتياطية المتمثلة بوجود تسديد قيمة البضائع المحجوزة أو الناجية من الحجز.

 وأكد مدير الجمارك أن القانون يهدف إلى دفع المخالفين إلى تسوية مخالفاتهم والتخلص من التدابير الاحترازية المفروضة على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإلغاء قرارات منع السفر المتخذة بحقهم ورفد الخزينة العامة بالرسوم المتوجبة مع الغرامات المحققة بدلا من انتظار إجراءات التقاضي الطويلة.

 ورأى الحكمية أن القانون رقم 7 يختلف عن المرسوم 45 برفع سقف الغرامة فيما يخص البضائع المهربة او ما في حكمها وحددت سقف الغرامة من مئة ألف ليرة الى 40 بالمئة من قيمة البضاعة وباقي المخالفات بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية في حال تم إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية.

 والفرق الآخر وفقا لمدير الجمارك فيما يخص مآل الغرامات المجزية حيث كانت حسب المرسوم 45 تستوفي لمصلحة الصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك بينما تذهب 90 بالمئة منها حسب القانون الجديد للخزينة و10 بالمئة للصندوق حيث توزع لاحقا على المستحقين من العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق والهدف من ذلك تحصيل الرسوم للخزينة والصندوق التعاوني.

 ودعا مدير عام الجمارك أصحاب المخالفات الجمركية وطالبي التسوية للمخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم في ظل سريان مفعول القانون المحدد بستة أشهر من تاريخ نشره.

 وصدر في 7-7-2015 القانون رقم 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات وأشارت التعليمات التنفيذية للقانون الصادرة عن وزارة المالية إلى تشكيل لجان في مديريات الجمارك بالمحافظات مهمتها عقد التسويات وتطبيق أحكام القانون.

  • فريق ماسة
  • 2015-08-10
  • 14686
  • من الأرشيف

مدير عام الجمارك: قانون إعفاء المخالفات الجمركية يعفي المخالفين من الغرامة الاحتياطية ومن إبراز بيان من المحكمة

أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن القانون رقم 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات ركز على ميزتين اثنتين إعفاء المخالفين من الغرامة الاحتياطية وإبراز بيان من المحكمة.  وأشار الحكمية في تصريح لـ سانا إلى منح المخالفين عاقدي التسوية مزية عدم مطالبتهم بإبراز بيان من المحكمة يثبت أن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية حيث كان هذا الشرط أحد أهم الأسباب التي أعاقت بعض المخالفين من الاستفادة من المرسوم 45 لعام 2015 فيما ينص القانون رقم 7 على إمكانية الاكتفاء بتقديم تعهد منهم بهذا المعنى عند عقد التسوية.  والميزة الثانية حسب الحكمية تتضمن إعفاء المخالفين عند عقد التسوية من الغرامة الاحتياطية المتمثلة بوجود تسديد قيمة البضائع المحجوزة أو الناجية من الحجز.  وأكد مدير الجمارك أن القانون يهدف إلى دفع المخالفين إلى تسوية مخالفاتهم والتخلص من التدابير الاحترازية المفروضة على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإلغاء قرارات منع السفر المتخذة بحقهم ورفد الخزينة العامة بالرسوم المتوجبة مع الغرامات المحققة بدلا من انتظار إجراءات التقاضي الطويلة.  ورأى الحكمية أن القانون رقم 7 يختلف عن المرسوم 45 برفع سقف الغرامة فيما يخص البضائع المهربة او ما في حكمها وحددت سقف الغرامة من مئة ألف ليرة الى 40 بالمئة من قيمة البضاعة وباقي المخالفات بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية في حال تم إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية.  والفرق الآخر وفقا لمدير الجمارك فيما يخص مآل الغرامات المجزية حيث كانت حسب المرسوم 45 تستوفي لمصلحة الصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك بينما تذهب 90 بالمئة منها حسب القانون الجديد للخزينة و10 بالمئة للصندوق حيث توزع لاحقا على المستحقين من العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق والهدف من ذلك تحصيل الرسوم للخزينة والصندوق التعاوني.  ودعا مدير عام الجمارك أصحاب المخالفات الجمركية وطالبي التسوية للمخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم في ظل سريان مفعول القانون المحدد بستة أشهر من تاريخ نشره.  وصدر في 7-7-2015 القانون رقم 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات وأشارت التعليمات التنفيذية للقانون الصادرة عن وزارة المالية إلى تشكيل لجان في مديريات الجمارك بالمحافظات مهمتها عقد التسويات وتطبيق أحكام القانون.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة