وافقت وزارة المالية على إعادة تفعيل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في العام 2009 المتضمن إلزام القطاعين العام والخاص بالتأمين على المنشآت والمباني التابعة لها في مجالات محددة.

وصدرت وزارة المالية موافقتها على إعادة تفعيل القرار رقم 49/م وبناء على مقترح تقدمت به هيئة الإشراف على التأمين إلى جانب منحها صلاحية مراسلة الجهات العامة والخاصة المعنية بمضمون القرار المذكور والتنسيق معها من أجل تحقيق الغايات المرجوة منه.

ومنذ صدور القرار ومرور أكثر من ست سنوات على تعميمه إلى الجهات المعنية لم يكن هناك أي التزام من الأغلبية منها بتطبيقه، ولاسيما أن القرار 49/م حدد قطاعات اعتبرها مهمة وألزم بالتأمين عليها ضد العديد من المخاطر، وتلك القطاعات هي المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها، إلى جانب الأفران والمخابز، كذلك المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، يضاف إلى ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، بحيث تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة المذكورة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت.

أما المخاطر التي ألزم القرار بالتأمين ضدها، فهي الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع، وتأمين خطر الزلازل، كذلك تأمين نتاج المسؤولية المدنية المادية والجسدية الناجمة عن أي حادث، مع إلزام جميع جهات القطاع العام بإجراء هذه التأمينات لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وفي سياق متصل تدرس وزارة المالية مقترحاً تقدمت به هيئة الإشراف على التامين بخصوص إعادة إلزام جميع الجهات العامة والخاصة التي تقوم باستيراد المواد والبضائع إلى القطر بإجراء التأمين ضد أخطار النقل البحري والبري والجوي لدى إحدى شركات التأمين السورية المرخصة وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها التعاقد على الاستيراد.

ومن المعروف أن القرار الذي ألزم الجهات العامة والخاصة بالتأمين على مستورداتها ضد الأخطار المذكورة صدر في العام 2006 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات ليصدر قرار بعدها من وزير المالية آنذاك بإلغاء العمل بمضمونه وكل القرارات ذات الصلة.

ويأتي مقترح هيئة الإشراف على إعادة العمل بمضمون القرار المذكور في إطار تعزيز عمل سوق التأمين السوري، لذلك حماية البضائع الواردة إلى سورية من الأخطار المحدقة والتي قد تحدث في أي لحظة بسبب الظروف الراهنة، إضافة إلى أن إعادة تفعيل قرار التأمين على المستوردات ينشط من عمل شركات التأمين ويزيد من الأقساط التأمينية، مع العلم أن أسعار التأمين على المستوردات زهيدة مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، حيث حدد قرار صادر عن هيئة الإشراف على التأمين في العام 2009 الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري للبضائع بنسب مختلفة، وهي نسبة 0.12% لشروط C و0.20% لشروط B وهي شروط متعارف عليها في هذا النوع من عقود التأمين البحري على المستوردات، كما تطبق نفسها على البضائع المنقولة براً.

  • فريق ماسة
  • 2015-07-01
  • 13232
  • من الأرشيف

«المالية» توافق على تفعيل إلزامية التأمين على بعض منشآت العام والخاص وتدرس إعادة إلزاميته على المستوردات

وافقت وزارة المالية على إعادة تفعيل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في العام 2009 المتضمن إلزام القطاعين العام والخاص بالتأمين على المنشآت والمباني التابعة لها في مجالات محددة. وصدرت وزارة المالية موافقتها على إعادة تفعيل القرار رقم 49/م وبناء على مقترح تقدمت به هيئة الإشراف على التأمين إلى جانب منحها صلاحية مراسلة الجهات العامة والخاصة المعنية بمضمون القرار المذكور والتنسيق معها من أجل تحقيق الغايات المرجوة منه. ومنذ صدور القرار ومرور أكثر من ست سنوات على تعميمه إلى الجهات المعنية لم يكن هناك أي التزام من الأغلبية منها بتطبيقه، ولاسيما أن القرار 49/م حدد قطاعات اعتبرها مهمة وألزم بالتأمين عليها ضد العديد من المخاطر، وتلك القطاعات هي المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها، إلى جانب الأفران والمخابز، كذلك المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، يضاف إلى ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، بحيث تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة المذكورة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت. أما المخاطر التي ألزم القرار بالتأمين ضدها، فهي الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع، وتأمين خطر الزلازل، كذلك تأمين نتاج المسؤولية المدنية المادية والجسدية الناجمة عن أي حادث، مع إلزام جميع جهات القطاع العام بإجراء هذه التأمينات لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين. وفي سياق متصل تدرس وزارة المالية مقترحاً تقدمت به هيئة الإشراف على التامين بخصوص إعادة إلزام جميع الجهات العامة والخاصة التي تقوم باستيراد المواد والبضائع إلى القطر بإجراء التأمين ضد أخطار النقل البحري والبري والجوي لدى إحدى شركات التأمين السورية المرخصة وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها التعاقد على الاستيراد. ومن المعروف أن القرار الذي ألزم الجهات العامة والخاصة بالتأمين على مستورداتها ضد الأخطار المذكورة صدر في العام 2006 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات ليصدر قرار بعدها من وزير المالية آنذاك بإلغاء العمل بمضمونه وكل القرارات ذات الصلة. ويأتي مقترح هيئة الإشراف على إعادة العمل بمضمون القرار المذكور في إطار تعزيز عمل سوق التأمين السوري، لذلك حماية البضائع الواردة إلى سورية من الأخطار المحدقة والتي قد تحدث في أي لحظة بسبب الظروف الراهنة، إضافة إلى أن إعادة تفعيل قرار التأمين على المستوردات ينشط من عمل شركات التأمين ويزيد من الأقساط التأمينية، مع العلم أن أسعار التأمين على المستوردات زهيدة مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، حيث حدد قرار صادر عن هيئة الإشراف على التأمين في العام 2009 الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري للبضائع بنسب مختلفة، وهي نسبة 0.12% لشروط C و0.20% لشروط B وهي شروط متعارف عليها في هذا النوع من عقود التأمين البحري على المستوردات، كما تطبق نفسها على البضائع المنقولة براً.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة