دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
حدد سماحة المفتي العام للجمهورية رئيس مجلس الأفتاء الأعلى الدكتور أحمد بدر الدين حسون وبالتشاور مع أصحاب الفضيلة المفتين مقدار صدقة وفدية الصيام ونصاب زكاة المال النقدي لهذا العام 1436 هجري الموافق ل 2015 ميلادي.
وأشار المفتي حسون إلى أن “صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مالك لنفقته ونفقة عياله يوم العيد يخرجها عن نفسه وأطفاله وعمن تلزمه نفقته” و”لا تجب على الجنين إلا إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان” ويجوز دفع فطرة الفرد لعدة مساكين ويجوز دفع مجموع فطرتهم إلى مسكين واحد كما يجوز توكيل الغير بدفعها لفقير.
وأضاف البيان إنه “لا يجوز إعطاء صدقة الفطر للزوجة ولا للأولاد مهما نزلوا ولا للأباء والأمهات مهما علوا ويجوز إعطاوءها لغيرهم من الأقارب بل هو الأفضل كما يجوز دفعها لزوجة الأب وزوجة الابن وزوج الابنة إذا كانوا فقراء”.
ولفت البيان إلى أن دفع القيمة النقدية في هذا الزمن أفضل من دفع العين وينبغي أن يختار الميسور الأعلى قيمة في الصدقة والأنفع للفقير ومقدارها بالليرات السورية لهذا العام بالحد الأدنى 200 ليرة سورية عن كل شخص والاوسط 450 ليرة “ومن تطوع خيرا فهو خير له”.
وحدد البيان فدية الصيام التي تجب عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها الصائم بسبب الشيخوخة حيث لا يقدر معها على الصيام أو المرض الذي لا يرجى شفاؤه ومقدارها بالحد الأدنى 200 ليرة سورية والأوسط 450 ليرة عن كل شخص.
كما حدد البيان نصاب زكاة المال النقدي ومقدار قيمة النصاب الشرعي للفضة والذهب.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة