دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا يقضي باستيفاء رسم بمقدار واحد بالألف من قيمة الصادرات السورية المنصوص عليها في المادة 24 من القانون27 لعام 2009 اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني المقبل .
ونصت المادة الثانية من القرار3242 على أن تستثنى المواد والسلع التالية من استيفاء الرسم وهي صادرات القطاع العام.. العينات ومواد الدعاية المعدة للتوزيع المجاني وفق الأنظمة النافذة.. المواد والسلع المصدرة مؤقتا بغرض العرض أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة وفق الأنظمة النافذة.. الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.. البضائع المعاد تصديرها وفق الأنظمة النافذة.. الأمتعة الشخصية والهدايا عن طريق الشحن أو بصحبة المسافرين السوريين أو السياح أو الأجانب وفق الأنظمة النافذة.. التبرعات والمعونات العينية.. السلع والمواد المصدرة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.. الكتب والنشرات الدورية التي تصدرها معاهد البحوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي.. الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب .
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم الأمانات الجمركية في مديرية الجمارك العامة باستيفاء الرسم المذكور في المادة الأولى من القرار لصالح اتحاد المصدرين السوري وتوريده شهريا لحساب الاتحاد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري خلال عشرة أيام من نهاية الشهر الذي تم فيه استيفاء الرسم .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة