أحالت جامعة دمشق الدكتور أديب الميالة المدرس في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

ووفق القرار الذي أصدره رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد حسان الكردي بالتفويض عن وزير التعليم العالي، فإن إحالة الدكتور الميالة على التقاعد سيكون اعتباراً من 15 أيار القادم، وطالب القرار بتصفية الحقوق التقاعدية للدكتور الميالة حسب الأنظمة النافذة.

ووفق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتحديداً المادة 111 فإن أعضاء الهيئة التدريسية يحالون على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي: -الأستاذ عند إتمامه السبعين من عمره.

 -الأستاذ المساعد عند إتمامه الخامسة والستين من عمره.

 -المدرس عند إتمامه الستين من عمره.

وأجازت المادة إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون السن التقاعدي خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش، كما أجازت المادة وبقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين الأستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 ويشترط لترفع أعضاء الهيئة التدريسية من مرتبة المدرس إلى مرتبة الأستاذ المساعد فمرتبة الأستاذ إجراء بحوث علمية أصيلة يشكل نشرها إضافة عملية هامة، وأن يكون العضو قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات..الخ، ولهذا فإن التمايز في سن التقاعد عائد إلى رغبة الدولة في الاستفادة من المساهمات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على إجراء البحوث وأعمال التأليف والترجمة.

 مصدر خاص علق على قرار إحالة جامعة دمشق الدكتور الميالة على التقاعد بالإشارة إلى أن ذلك ليس معناه أنه سيترك منصبه كحاكم للمصرف المركزي، فربما يعاد تعينه بعد سريان قرار تقاعده بمرسوم وربما يتقاعد فعلاً.

  • فريق ماسة
  • 2015-04-23
  • 13432
  • من الأرشيف

أديب ميالة إلى التقاعد....

أحالت جامعة دمشق الدكتور أديب الميالة المدرس في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد على التقاعد لبلوغه السن القانونية. ووفق القرار الذي أصدره رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد حسان الكردي بالتفويض عن وزير التعليم العالي، فإن إحالة الدكتور الميالة على التقاعد سيكون اعتباراً من 15 أيار القادم، وطالب القرار بتصفية الحقوق التقاعدية للدكتور الميالة حسب الأنظمة النافذة. ووفق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتحديداً المادة 111 فإن أعضاء الهيئة التدريسية يحالون على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي: -الأستاذ عند إتمامه السبعين من عمره.  -الأستاذ المساعد عند إتمامه الخامسة والستين من عمره.  -المدرس عند إتمامه الستين من عمره. وأجازت المادة إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون السن التقاعدي خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش، كما أجازت المادة وبقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين الأستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الضرورة ذلك.  ويشترط لترفع أعضاء الهيئة التدريسية من مرتبة المدرس إلى مرتبة الأستاذ المساعد فمرتبة الأستاذ إجراء بحوث علمية أصيلة يشكل نشرها إضافة عملية هامة، وأن يكون العضو قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات..الخ، ولهذا فإن التمايز في سن التقاعد عائد إلى رغبة الدولة في الاستفادة من المساهمات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على إجراء البحوث وأعمال التأليف والترجمة.  مصدر خاص علق على قرار إحالة جامعة دمشق الدكتور الميالة على التقاعد بالإشارة إلى أن ذلك ليس معناه أنه سيترك منصبه كحاكم للمصرف المركزي، فربما يعاد تعينه بعد سريان قرار تقاعده بمرسوم وربما يتقاعد فعلاً.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة