أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2015، القاضي بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن “المؤسسة العامة للإسكان”، المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من أيام وغرامات التأخير، شريطة قيامهم بتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي.

 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”:

 بناء على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي..

 المادة (1)

 يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن “المؤسسة العامة للإسكان” المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

 المادة (2)

 يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.

 المادة (3)

 يحق للمبرم عقودهم طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 10 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل وتتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقا للعقود المبرمة.

 المادة (4)

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة 4 أشهر من تاريخ صدوره.

 دمشق في 8-4-1436 هجري الموافق لـ 29-1-2015 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2015-01-30
  • 13243
  • من الأرشيف

إعفاء مكتتبي مؤسسة الإسكان من غرامات التأخير

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2015، القاضي بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن “المؤسسة العامة للإسكان”، المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من أيام وغرامات التأخير، شريطة قيامهم بتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي.  وفيما يلي نص المرسوم التشريعي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”:  بناء على أحكام الدستور  يرسم ما يلي..  المادة (1)  يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن “المؤسسة العامة للإسكان” المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.  المادة (2)  يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.  المادة (3)  يحق للمبرم عقودهم طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 10 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل وتتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقا للعقود المبرمة.  المادة (4)  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة 4 أشهر من تاريخ صدوره.  دمشق في 8-4-1436 هجري الموافق لـ 29-1-2015 ميلادي.  رئيس الجمهورية  بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة