أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن إصدار القانون رقم 21 لعام 2014 المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر بالقضايا المصرفية، يشكل نقلة نوعية لجهة ضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها، إضافة إلى تقصير أمد الإجراءات القانونية التي كانت تطبق في السابق والتي كانت تحتاج إلى فترات زمنية طويلة للبت بالقضايا المالية والتي كانت تشكل عائقاً حقيقيا أمام العمل المصرفي الذي يتسم بالسرعة، على اعتبار أن كلفة الوقت تكون كبيرة في مثل هذه القضايا كونها تنطوي على تجميد أموال وما ينتج عن ذلك من خسائر مادية كبيرة قد تلحق بأطراف الدعاوى.

وحسب حاكم المصرف المركزي فإن صدور القانون رقم 21 إضافة إلى ما سبق يأتي انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي وتتويجا للسعي الحثيث الذي قام به مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية والجهات المعنية لتأمين بيئة قانونية تسهم في دعم القطاع المصرفي وتلبي متطلبات سرعة البت في النزاعات المصرفية واعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي، مضيفاً: إن صدور هذا القانون كان ضرورة ملحة في الفترة الراهنة بالنظر إلى التوسع الكبير الذي شهدته السوق المصرفية السورية خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة دخول عدد كبير من المصارف للعمل في السوق المصرفية السورية بالإضافة إلى التنوع الكبير في الأنشطة التي تمارسها هذه المصارف والذي جعل وجود محاكم متخصصة بالشؤون المصرفية أمراً ملحاً وضرورياً لمجاراة هذا التطور في السوق المصرفية.

وفيما يتعلق بمضامين القانون وانعكاسه على القطاع المصرفي والنزاعات المصرفية والقضايا المتعلقة بالمصارف وزبائنها ولاسيما القروض التي تمولها المصارف للمقترضين بيّن ميالة لصحيفة الوطن السورية أن القانون الصادر في الخامس من تشرين الثاني تضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف في كل محافظة من محافظات القطر، ويكون لتلك المحاكم الحق باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر، وتصدر قراراتها مبرمة مع منح المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون حق الرجوع عن تلك الإجراءات والتدابير بناء على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى (التقاضي).

مضيفاً إن القانون نص كذلك في المادة الرابعة منه على إحالة الدعاوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني (أي مكان وجود الدعوى في المحافظة ذاتها) وإحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون إلى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم، وهو ما يعزز فكرة التخصص القضائي حيث تؤول بموجب أحكام هذا القانون كافة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومنظورة أمام القضاء في الوقت الراهن إلى المحاكم المصرفية المتخصصة وهو أمر من شأنه ضمان سرعة البت فيها.

 

  • فريق ماسة
  • 2014-11-15
  • 13801
  • من الأرشيف

ميالة: المحاكم المصرفية مخولة بقرارات منع السفر

  أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن إصدار القانون رقم 21 لعام 2014 المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر بالقضايا المصرفية، يشكل نقلة نوعية لجهة ضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها، إضافة إلى تقصير أمد الإجراءات القانونية التي كانت تطبق في السابق والتي كانت تحتاج إلى فترات زمنية طويلة للبت بالقضايا المالية والتي كانت تشكل عائقاً حقيقيا أمام العمل المصرفي الذي يتسم بالسرعة، على اعتبار أن كلفة الوقت تكون كبيرة في مثل هذه القضايا كونها تنطوي على تجميد أموال وما ينتج عن ذلك من خسائر مادية كبيرة قد تلحق بأطراف الدعاوى. وحسب حاكم المصرف المركزي فإن صدور القانون رقم 21 إضافة إلى ما سبق يأتي انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي وتتويجا للسعي الحثيث الذي قام به مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية والجهات المعنية لتأمين بيئة قانونية تسهم في دعم القطاع المصرفي وتلبي متطلبات سرعة البت في النزاعات المصرفية واعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي، مضيفاً: إن صدور هذا القانون كان ضرورة ملحة في الفترة الراهنة بالنظر إلى التوسع الكبير الذي شهدته السوق المصرفية السورية خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة دخول عدد كبير من المصارف للعمل في السوق المصرفية السورية بالإضافة إلى التنوع الكبير في الأنشطة التي تمارسها هذه المصارف والذي جعل وجود محاكم متخصصة بالشؤون المصرفية أمراً ملحاً وضرورياً لمجاراة هذا التطور في السوق المصرفية. وفيما يتعلق بمضامين القانون وانعكاسه على القطاع المصرفي والنزاعات المصرفية والقضايا المتعلقة بالمصارف وزبائنها ولاسيما القروض التي تمولها المصارف للمقترضين بيّن ميالة لصحيفة الوطن السورية أن القانون الصادر في الخامس من تشرين الثاني تضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف في كل محافظة من محافظات القطر، ويكون لتلك المحاكم الحق باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر، وتصدر قراراتها مبرمة مع منح المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون حق الرجوع عن تلك الإجراءات والتدابير بناء على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى (التقاضي). مضيفاً إن القانون نص كذلك في المادة الرابعة منه على إحالة الدعاوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني (أي مكان وجود الدعوى في المحافظة ذاتها) وإحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون إلى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم، وهو ما يعزز فكرة التخصص القضائي حيث تؤول بموجب أحكام هذا القانون كافة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومنظورة أمام القضاء في الوقت الراهن إلى المحاكم المصرفية المتخصصة وهو أمر من شأنه ضمان سرعة البت فيها.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة