عممت الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين في ألمانيا قراراً متّخذاً منتصف شهر تشرين الأول نوفمبر الماضي، وبدأ تطبيقه الثلاثاء الفائت.

القرار يُسرّع في إجراءات طالبي اللجوء من السوريين والعراقيين، وذلك في جلسة استثنائية سابقة لوزارة الداخلية.

*البتْ في ٣ أشهر!

وحسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانيّة عن وزير الداخليّة الألماني توماس دي مايتسيري، فإنّه ينبغي دراسة طلبات اللجوء للاجئين من دول الحروب الأهلية، وبت قرار في طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وذلك في مركز الاستقبال الدولي، كما يستوجب رفع التنقّل عن البلديات، ومنح الحاصلين على صفة اللجوء من هذا القرارْ حريّة التنقل والحركة.

هذه القواعد الخاصة تشمل العراقيين ذوي الديانة اليزيدية والمسيحية, والسوريين، حيث يتم إعطاء طلباتهم الأولوية من حيث العمل فيها من قبل العاملين في المكتب الاتحادي، ويستوجب على المشمولين بهذه القواعد إملاء استمارة أسئلة والاستغناء عن المقابلة الشفويّة.

ومن الممكن وفي حالات مثالية أن يتم الإقرار على الطلب وحسب الأقوال المدونة خلال ١١ يوماً. معدلاً تستغرق إجراءات اللجوء الحالية ٧ أشهر و يسعى الائتلاف الكبير (الحاكم) في ألمانيا اختصار مدة الإجراءات إلى ٣ أشهر كأقصى حد.

والمعروف في الوقت الحاضر يتم إعطاء السوريين والعراقيين حق الإقامة في المانيا، حسب موقع "للسوريين في ألمانيا الاتحادية".

*من يشمله القرارْ؟

وشرط هذا الإجراء السريع حسب القرار، فأنه يتوجب على المعني "اللاجئ" طلب الحماية الدوليّة، وبذلك يُلغى التدقيق في إجراءات اللجوء المعترف، وذلك من ناحية الضوابط القانونية، وعملياً ليست هنالك فرق بين اللجوء المعترف واللجوء المعترف للمهاجرين، حسب ما أوضحته الوزارة الداخلية الاتحاديّة في ألمانيا.

كما أن تلك الإجراءات السريعة لا تنطبق على اللاجئين الذي لديهم بصمات أو طلبات لجوء في الدولة الأوروبيّة المعنيّة باتفاقية دبلن.

علاوة على ذلك سيتم التدقيق الأمني والتحقق من الهوية. وحسب ما ذكره موقع "للسوريين في ألمانيا الاتحاديّة" فأن القرار لن يشمل فعلياً أي عراقي عربي مسلم أو أي عراقي كردي مسلم لا يشمله القرار، إلا أنه يشمل جميع أطياف الشعب السوري، إلا الفلسيطيني السوري، وذلك حين يقدم الفلسطيني لجوءه يكتب أنّه عديم الجنسية،بمعنى، لا يعتبر سوري الجنسية لدى دولة ألمانيا الاتحاديّة.

*ما سلبيات وايجابيات القرار؟

والمقصود بالمحكمة الورقيّة في هذا الإجراء، حسب ما شرحه الأستاذ آراس ماريكا، مترجم متعاون مع المحاكم الألمانيّة، أي أنه بالإمكان إجراء محكمة ورقيّة تملئ فيها استمارة وأجوبتك على الأوراق، وتقدّم اثبات بهويّتك كسوري، وبعد ذلك يُمنح طالب هذا النوع من اللجوء إقامة حماية دوليّة، وخلال فترة قصيرة جداً تصل إلى ١١ يوماً تقريباً، وأضاف آراس، في هذه الحالة لن يكون هناك محكمة حضوريّة، ولن يكون هناك لا قاضي ولا محكمة.

وعن سلبيات وايجابيات هذا القرار، أوضح الاستاذ آراس، أن إقامة حماية دولية مدتها سنة، وهي قابلة للتجديد، أمّا إقامة اللاجئ، فمدّتها سنتين إلى الثلاث سنوات، وهي أيضاً قابلة للتجديد، وفي كلتا الإقامتين لا تختلف المعونات، إلا أنه في حالة إقامة الحماية الدوليّة لا يمكن لم شمل العائلة، أما في إقامة اللاجئ، فيحقّ تقديم طلب لمّ الشمل.

*وعن بصمة "دبلن"؟

وأكّد الاستاذ آراس، سوري، أنه وبعد هذا القرار الجديد ستشدد دولة ألمانيا على موضوع وجود بصمة في إحدى دول دبلن، بمعنى في حال وصول أحدهم إلى ألمانيا ولديه بصمة جنائية في دولة أخرى سيتم رفض طلبه، وفي حال كانت بصمته في إحدى دول دبلن سيتم ترحيله إلى تلك الدولة التي بصم فيها.

ونصح آراس، أن من الأفضل توفير المال، وعدم اللجوء إلى محامٍ، لأن المحامي لن يكون بمقدوره تغيير اتفاقية دبلن ولا القرار الجديد، ففي السابق كان هناك بعض التغطية على موضوع البصمات في بعض المقاطعات والمدن الألمانيّة، إلا أنه بعد هذا القرار اصبح من المستحيل التغاضي عنه. جدير بالذّكر أنّ اتفاقية دبلن تشمل هذه البلدان دول الاتحاد الأوروبي: بلجيكا – بلغاريا – قبرص – الدانمرك – إستلندا – فنلندا – فرنسا – اليونان – ايرلندا – إيطاليا – لاتفيا– ليتوانيا – لوكسمبورغ – مالطا – هولندا – بولونيا – البرتغال– رومانيا – سلوفاكيا – سلوفينيا – إسبانيا – بريطانيا –السويد – التشيك – ألمانيا – هنغاريا – النمسا.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2014-11-15
  • 10863
  • من الأرشيف

برلين تسرع إجراءات طالبي اللجوء من السوريين والعراقيين

عممت الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين في ألمانيا قراراً متّخذاً منتصف شهر تشرين الأول نوفمبر الماضي، وبدأ تطبيقه الثلاثاء الفائت. القرار يُسرّع في إجراءات طالبي اللجوء من السوريين والعراقيين، وذلك في جلسة استثنائية سابقة لوزارة الداخلية. *البتْ في ٣ أشهر! وحسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانيّة عن وزير الداخليّة الألماني توماس دي مايتسيري، فإنّه ينبغي دراسة طلبات اللجوء للاجئين من دول الحروب الأهلية، وبت قرار في طلباتهم بأسرع وقت ممكن، وذلك في مركز الاستقبال الدولي، كما يستوجب رفع التنقّل عن البلديات، ومنح الحاصلين على صفة اللجوء من هذا القرارْ حريّة التنقل والحركة. هذه القواعد الخاصة تشمل العراقيين ذوي الديانة اليزيدية والمسيحية, والسوريين، حيث يتم إعطاء طلباتهم الأولوية من حيث العمل فيها من قبل العاملين في المكتب الاتحادي، ويستوجب على المشمولين بهذه القواعد إملاء استمارة أسئلة والاستغناء عن المقابلة الشفويّة. ومن الممكن وفي حالات مثالية أن يتم الإقرار على الطلب وحسب الأقوال المدونة خلال ١١ يوماً. معدلاً تستغرق إجراءات اللجوء الحالية ٧ أشهر و يسعى الائتلاف الكبير (الحاكم) في ألمانيا اختصار مدة الإجراءات إلى ٣ أشهر كأقصى حد. والمعروف في الوقت الحاضر يتم إعطاء السوريين والعراقيين حق الإقامة في المانيا، حسب موقع "للسوريين في ألمانيا الاتحادية". *من يشمله القرارْ؟ وشرط هذا الإجراء السريع حسب القرار، فأنه يتوجب على المعني "اللاجئ" طلب الحماية الدوليّة، وبذلك يُلغى التدقيق في إجراءات اللجوء المعترف، وذلك من ناحية الضوابط القانونية، وعملياً ليست هنالك فرق بين اللجوء المعترف واللجوء المعترف للمهاجرين، حسب ما أوضحته الوزارة الداخلية الاتحاديّة في ألمانيا. كما أن تلك الإجراءات السريعة لا تنطبق على اللاجئين الذي لديهم بصمات أو طلبات لجوء في الدولة الأوروبيّة المعنيّة باتفاقية دبلن. علاوة على ذلك سيتم التدقيق الأمني والتحقق من الهوية. وحسب ما ذكره موقع "للسوريين في ألمانيا الاتحاديّة" فأن القرار لن يشمل فعلياً أي عراقي عربي مسلم أو أي عراقي كردي مسلم لا يشمله القرار، إلا أنه يشمل جميع أطياف الشعب السوري، إلا الفلسيطيني السوري، وذلك حين يقدم الفلسطيني لجوءه يكتب أنّه عديم الجنسية،بمعنى، لا يعتبر سوري الجنسية لدى دولة ألمانيا الاتحاديّة. *ما سلبيات وايجابيات القرار؟ والمقصود بالمحكمة الورقيّة في هذا الإجراء، حسب ما شرحه الأستاذ آراس ماريكا، مترجم متعاون مع المحاكم الألمانيّة، أي أنه بالإمكان إجراء محكمة ورقيّة تملئ فيها استمارة وأجوبتك على الأوراق، وتقدّم اثبات بهويّتك كسوري، وبعد ذلك يُمنح طالب هذا النوع من اللجوء إقامة حماية دوليّة، وخلال فترة قصيرة جداً تصل إلى ١١ يوماً تقريباً، وأضاف آراس، في هذه الحالة لن يكون هناك محكمة حضوريّة، ولن يكون هناك لا قاضي ولا محكمة. وعن سلبيات وايجابيات هذا القرار، أوضح الاستاذ آراس، أن إقامة حماية دولية مدتها سنة، وهي قابلة للتجديد، أمّا إقامة اللاجئ، فمدّتها سنتين إلى الثلاث سنوات، وهي أيضاً قابلة للتجديد، وفي كلتا الإقامتين لا تختلف المعونات، إلا أنه في حالة إقامة الحماية الدوليّة لا يمكن لم شمل العائلة، أما في إقامة اللاجئ، فيحقّ تقديم طلب لمّ الشمل. *وعن بصمة "دبلن"؟ وأكّد الاستاذ آراس، سوري، أنه وبعد هذا القرار الجديد ستشدد دولة ألمانيا على موضوع وجود بصمة في إحدى دول دبلن، بمعنى في حال وصول أحدهم إلى ألمانيا ولديه بصمة جنائية في دولة أخرى سيتم رفض طلبه، وفي حال كانت بصمته في إحدى دول دبلن سيتم ترحيله إلى تلك الدولة التي بصم فيها. ونصح آراس، أن من الأفضل توفير المال، وعدم اللجوء إلى محامٍ، لأن المحامي لن يكون بمقدوره تغيير اتفاقية دبلن ولا القرار الجديد، ففي السابق كان هناك بعض التغطية على موضوع البصمات في بعض المقاطعات والمدن الألمانيّة، إلا أنه بعد هذا القرار اصبح من المستحيل التغاضي عنه. جدير بالذّكر أنّ اتفاقية دبلن تشمل هذه البلدان دول الاتحاد الأوروبي: بلجيكا – بلغاريا – قبرص – الدانمرك – إستلندا – فنلندا – فرنسا – اليونان – ايرلندا – إيطاليا – لاتفيا– ليتوانيا – لوكسمبورغ – مالطا – هولندا – بولونيا – البرتغال– رومانيا – سلوفاكيا – سلوفينيا – إسبانيا – بريطانيا –السويد – التشيك – ألمانيا – هنغاريا – النمسا.    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة