عممت وزارة الصناعة السورية على اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية التابعة الشروط الواجب توفرها بالمرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التي ستجري خلال شهر تشرين الثاني القادم للدورة 2014 /2018.

وطلبت الوزارة في تعميمها ضرورة التزام كل صناعي راغب في الترشح لعضوية بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 التي اشترطت في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل ومسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب وألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى وألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.

وأكدت أن يطلب من الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرفق بطلب الترشح وثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ15 عاملاً ومسدد لتزاماته المالية كافة تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة.

ومن الوثائق الواجب أن يرفقها الراغب في الترشح بطلب ترشيحه وثيقة من وزارة الكهرباء - الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه.

  • فريق ماسة
  • 2014-09-30
  • 11548
  • من الأرشيف

شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية السورية

عممت وزارة الصناعة السورية على اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية التابعة الشروط الواجب توفرها بالمرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التي ستجري خلال شهر تشرين الثاني القادم للدورة 2014 /2018. وطلبت الوزارة في تعميمها ضرورة التزام كل صناعي راغب في الترشح لعضوية بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 التي اشترطت في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل ومسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب وألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى وألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة. وأكدت أن يطلب من الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرفق بطلب الترشح وثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ15 عاملاً ومسدد لتزاماته المالية كافة تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة. ومن الوثائق الواجب أن يرفقها الراغب في الترشح بطلب ترشيحه وثيقة من وزارة الكهرباء - الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة