قال مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أن موافقة مجلس الوزراء مؤخراً بالسماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوافر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب إذ أن هذا القرار جاء بطلب من هيئة الاستثمار السورية ليشمل بعض الشركات العالمية التي تستثمر في سورية والتي تقدم إنتاجا وتبيعه بالليرة السورية وتريد أن تحول أموالها إلى الخارج وهي بالأساس غير مشمولة بتعديلات قانون الاستثمار رقم 8 جاء هذا القرار وسمح لها بتحويل أموالها عبر مؤسسات المال السورية بالتوازي مع ذلك وافق مجلس الوزراء أيضاً على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار شهرياً أو ما يعادله من العملة الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف لتستعمل خارج أو داخل القطر.

واعتبر مدير المجموعة العالمية للصرافة الحاصلة على ترخيص من مجلس النقد والتسليف زهير سحلول أن قرار مجلس الوزراء سمح لكل مواطن سوري بشراء عشرة آلاف دولار شهرياً.

أو ما يعادله بالعملة الأجنبية دون السؤال عن السبب والغاية من ذلك ويستطيع الزبون استعمالها لغرض الدراسة أو السياحة أو لأي حاجة أخرى.

وبين سحلول أن القرار السابق بهذا الخصوص كان يسمج بشراء 3000 دولار. وبرأي سحلول فإن ذلك يأتي ضمن القرارات النقدية الأساسية التي يقرها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها مجلس الوزراء وللعلم فإن أغلب الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية والأميركية تسأل عن تحويل الأموال التي تزيد عن عشرة آلاف دولار والمصدر القادمة منه وهذا أصبح نظاماً عالمياً في مكافحة غسل الأموال وكل منا يريد تحويل الأموال يحتاج إلى السجل التجاري والفواتير التجارية الأصولية التي تحول من أجلها الأموال.

  • فريق ماسة
  • 2010-11-03
  • 9720
  • من الأرشيف

ضم شركات الاستثمار على القانون 10 لمظلة تحويل الأرباح

قال مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أن موافقة مجلس الوزراء مؤخراً بالسماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوافر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب إذ أن هذا القرار جاء بطلب من هيئة الاستثمار السورية ليشمل بعض الشركات العالمية التي تستثمر في سورية والتي تقدم إنتاجا وتبيعه بالليرة السورية وتريد أن تحول أموالها إلى الخارج وهي بالأساس غير مشمولة بتعديلات قانون الاستثمار رقم 8 جاء هذا القرار وسمح لها بتحويل أموالها عبر مؤسسات المال السورية بالتوازي مع ذلك وافق مجلس الوزراء أيضاً على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار شهرياً أو ما يعادله من العملة الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف لتستعمل خارج أو داخل القطر. واعتبر مدير المجموعة العالمية للصرافة الحاصلة على ترخيص من مجلس النقد والتسليف زهير سحلول أن قرار مجلس الوزراء سمح لكل مواطن سوري بشراء عشرة آلاف دولار شهرياً. أو ما يعادله بالعملة الأجنبية دون السؤال عن السبب والغاية من ذلك ويستطيع الزبون استعمالها لغرض الدراسة أو السياحة أو لأي حاجة أخرى. وبين سحلول أن القرار السابق بهذا الخصوص كان يسمج بشراء 3000 دولار. وبرأي سحلول فإن ذلك يأتي ضمن القرارات النقدية الأساسية التي يقرها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها مجلس الوزراء وللعلم فإن أغلب الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية والأميركية تسأل عن تحويل الأموال التي تزيد عن عشرة آلاف دولار والمصدر القادمة منه وهذا أصبح نظاماً عالمياً في مكافحة غسل الأموال وكل منا يريد تحويل الأموال يحتاج إلى السجل التجاري والفواتير التجارية الأصولية التي تحول من أجلها الأموال.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة