دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميما بعدم جواز توقيف أو استجواب الاعلاميين الا بعد ابلاغ المجلس الوطني للاعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور مع الاعلامي.
وجاء تعميم وزارة العدل عملا بالمادة /101/ من قانون الاعلام السوري الصادر بالمرسوم /108/ لعام/2011/ والتي تنص على أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الاعلامي في معرض تأديته عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه الا بعد ابلاغ المجلس الوطني للاعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور مع الاعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم ابلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الاعلامي وجميع الاجراءات المتخذة بحقه.
وأهابت الوزارة في تعميمها بالقضاة والدوائر القضائية والعدلية للعمل بمضمون التعميم كما طلبت من ادارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق مضمونه واعلام الوزارة عن أي مخالفة أو تهاون بهذا الشأن.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة