عمّم رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة والخاصة طلبه عدم التعامل أو التعاقد مع شركة "كرييتف استوشتتس إنترناشينال" Creative Associates International الأمريكية والتي تنفذ مشاريع في عدد من البلدان.

وقال مصدر مطلع إن القانون سمح للإدارات بأن تحرم المتعهد من التعاقد معها مستقبلاً أو من التعاقد مع الجهات العامة جميعها، فيما إذا ثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ التعهد مشيراً إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من نظام عقود الجهات العامة الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، تنصُّ على أنه: ((يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير، المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص)).

ويعتبر القرار بالحرمان من التعاقد قراراً إدارياً، ويجب أن تتوافر فيه بالتالي جميع أركان القرار الإداري، فالقانون حدد أشخاصاً معينين يحقُّ لهم إصداره، ولا يعتبر صحيحاً إذا صدر عن غيرهم. فإذا كان الهدف من القرار حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهة العامة التي ارتبط بعقدٍ معها، فإن هذا القرار يجب أن يصدر حينها من الوزير التي تتبع له الجهة العامة التي تم إبرام العقد معها، ولا يستطيع مدير الشركة أو المؤسسة أو الهيئة العامة المتعاقدة إصدار مثل هذا القرار.

وأما إذا كان الهدف من القرار حرمان المتعاقد من التعامل مع الجهات العامة جميعها، فيجب أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يرفع إليه من الوزير المختص.

وإذا صدر القرار عن غير هاتين الجهتين فإنه يكون معيباً بعيب الاختصاص.

  • فريق ماسة
  • 2014-01-11
  • 9958
  • من الأرشيف

الحكومة السورية تعمّم بعدم التعامل أو التعاقد مع شركة "كرييتف استوشتتس إنترناشينال" الأمريكية

عمّم رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة والخاصة طلبه عدم التعامل أو التعاقد مع شركة "كرييتف استوشتتس إنترناشينال" Creative Associates International الأمريكية والتي تنفذ مشاريع في عدد من البلدان. وقال مصدر مطلع إن القانون سمح للإدارات بأن تحرم المتعهد من التعاقد معها مستقبلاً أو من التعاقد مع الجهات العامة جميعها، فيما إذا ثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ التعهد مشيراً إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من نظام عقود الجهات العامة الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، تنصُّ على أنه: ((يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير، المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص)). ويعتبر القرار بالحرمان من التعاقد قراراً إدارياً، ويجب أن تتوافر فيه بالتالي جميع أركان القرار الإداري، فالقانون حدد أشخاصاً معينين يحقُّ لهم إصداره، ولا يعتبر صحيحاً إذا صدر عن غيرهم. فإذا كان الهدف من القرار حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهة العامة التي ارتبط بعقدٍ معها، فإن هذا القرار يجب أن يصدر حينها من الوزير التي تتبع له الجهة العامة التي تم إبرام العقد معها، ولا يستطيع مدير الشركة أو المؤسسة أو الهيئة العامة المتعاقدة إصدار مثل هذا القرار. وأما إذا كان الهدف من القرار حرمان المتعاقد من التعامل مع الجهات العامة جميعها، فيجب أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يرفع إليه من الوزير المختص. وإذا صدر القرار عن غير هاتين الجهتين فإنه يكون معيباً بعيب الاختصاص.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة