دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
عمدت بعض وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام الماضية إلى تسريب أسماء لرجال أعمال سوريين "في إطار ما وصفته ملف رجال الأعمال السوريين"ادعت أنهم اقترضوا مبالغ كبيرة من المصارف الخاصة العاملة في سورية ولم يسددوا الأقساط المترتبة على قروضهم..
هذا التسريب ورغم عدم دقته يخالف المرسوم 30 حول السرية المصرفية وقد علمت الماسة السورية من مصادرها الخاصة أن أحد رجال الأعمال تفاجأ كثيراً بزيف ما نشر عن شركاته مؤكداً أنه سدد جميع التزامات شركاته لدى هذه المصارف وفي مواعيدها دون أي تأخير وبمجرد نشر الخبر في وسائل الإعلام سارع لإحضار براءة ذمة من المصرف المذكور لتكون وثيقة رسمية في مقاضاته تلك الوسائل و استغرب هذا الاستهداف للشركات والمنشآت التي لا تزال تعمل في سورية وتحافظ على اليد العاملة لديها رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد واعتبر أن ما تم تسريبه يهدف لمعاقبة رجال الأعمال الذين صمدوا في هذه الأزمة وأن ما تم نشره قد تم دس السم فيه بسبب عدم الدقة.
مصادر مصرفية أكدت للماسة السورية أن إدارات المصارف المذكورة في ما وصف ملف رجال الأعمال ستقاضي الوسائل التي سربت هذه الأخبار ومن وراءهم لمخالفتهم المرسوم 30 حول السرية المصرفية ولما فيه من إساءة لعملاء المصارف.
وفيم يلي نص المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2010 حول السرية المصرفية
المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2010
حول الســـريّة المصرفيّـــة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
يرسم ما يلي:
المادة (1)
أ - تعريف المؤسسات المالية:
تعرف المؤسسات المالية لأغراض ھذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي.
ب -تخضع لأحكام ھذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية
بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبّر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات
المالية.
المادة (2)
أ - تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق ھذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء و حساباتھم وموجوداتھم ومعاملاتھم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي.
ب - لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته
أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام ھذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتھا المنصوص عليھا في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابھا إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطي ا بذلك، ولا يجوز الإعلان عن ھوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة
ھهذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليھا إلا في الأحوال المنصوص عليها
في ھذا المرسوم التشريعي.
المادة (4)
يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وھوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي
تثبت ھويتهم.
المادة (5)
لا تطبق أحكام ھذا المرسوم التشريعي ولا يجوز الاحتجاج بھا بأي حال من الأحوال، في الحالات التالية:
أولا:
أ - في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص
عليھا في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام ھذا المرسوم
التشريعي أن تستجيب لمطالب ھهذه الجهات دون إبطاء.
ب - في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب .
ج - في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة - لدى المؤسسات المالية - بالتحقق من الالتزام
بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د - في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية
لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
ھ - بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:
١- في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامهما بموجب القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
٢- في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.
٣- في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
٤- في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته.
ثانيا:
أ - باتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
ب - بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء
مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة
الخطية أن يأذن للغير بالاطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
ج - شھر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
د - تقدم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
ھ - بطلب من المحاكم القضائية المختصة - بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم - في معرض
دعوى قضائية، على أن يتم الطلب في القضايا الجزائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/ أو
الجرائم الأصلية التي ينتج عنھا أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة
لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبھا القضاء كاملة
وعلى وجه السرعة.
و - الحجز التنفيذي.
المادة (6)
يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالھا أن تتبادل فيما بينھا وتحت طابع السرية الكاملة
المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
المادة (7)
لا يجوز بأي حال من الأحول إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى
المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة
حماية للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (8)
يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات
المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائهما مع جهات داخلية أو خارجية بموجب
اتفاقات، على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب ھذا المرسوم التشريعي أو القوانين الخاضعة
لها بالسرية المصرفية، وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليھا في القوانين والأنظمة
النافذة، أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.
المادة (9)
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة
أشھر إلى سنة كل من أقدم على إفشاء المعلومات السرية المشار إليھا في المادة الثانية بما
يخالف أحكام ھذا المرسوم التشريعي.
ب - يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.
المادة (10)
. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم ٣٤ عام ٢٠٠٥
المادة (11)
ينشر ھذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
2/5/1431 هــ 15/4/2010 م
رئيس الجمهوريّة
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة