أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارات أضاف بموجبها العديد من المواد لقائمة الحد الأقصى للربح "تحديد هوامش الأرباح" في إنتاج أو استيراد بعض المواد بجميع أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية.

وحدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد لمادة السكاكر والدروبس والشوكولا والملبس والبسكويت ب7 بالمئة للمستورد من تكاليف الاستيراد و3بالمئة للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة و12بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف التصنيع و3بالمئة للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة و12بالمئة لبائع المفرق.

أما معلبات الكونسروة "خضار وفواكه" فقد حدد القرار نسبة الربح في الاستيراد بـ8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و8 بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و6بالمئة لبائع الجملة و10بالمئة لبائع المفرق أما بالنسبة لكونسروة "الفطر" فحدد القرار النسبة في حال الاستيراد بـ 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و8 بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و5بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق.

وحدد القرار نسبة الربح للمساحيق الغذائية ما عدا الدقيق ب 15بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق.

أما الاشربة الصبغية فقد حدد القرار نسبة الربح في حال الاستيراد ب4 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و5بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق أما في حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج وتاجر الجملة و5بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق.

وبخصوص الأشربة الطبيعية والبوظة حدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد ب6بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و6بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق.

كما حدد القرار نسبة الربح لمادة المتة المستوردة والمعبأة المعدة للاستهلاك ب6 بالمئة للمستورد و12بالمئة لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق أما المتة المستوردة والمعبأة محليا 7 بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و 7بالمئة لتاجر الجملة و4بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق.

وبالنسبة للمنظفات حدد القرار نسبة ربح 15بالمئة للشامبو للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق ونسب الربح للصابون الطبي المستورد 15بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15بالمئة لبائع المفرق أما الصابون في حال الاستيراد 8بالمئة للمستورد و4بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج و4بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق أما مساحيق التنظيف في حال الاستيراد 6بالمئة للمستورد و4بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 12بالمئة للمنتج و تاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق.

وحدد القرار نسب ربح المكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات ب15بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15بالمئة لبائع المفرق.

أما بالنسبة للقرطاسية فحدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد ب6بالمئة للمستورد و4بالمئة لتاجر الجملة و12بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 8بالمئة للمنتج و4 بالمئة لتاجر الجملة و12بالمئة لبائع المفرق أما الحقائب المدرسية في حال استيرادها 10بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 15بالمئة للمنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق.

وحدد القرار نسب ربح مواد الصناعات التحويلية "محارم صحية وفوط أطفال وفوط نسائية وورق تواليت" في حال الاستيراد ب12بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و4بالمئة لتاجر الجملة والموزع و10بالمئة لبائع المفرق.

وأشار القرار الى أنه يتوجب الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.

ونص القرار على إلغاء كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار فيما يخص المواد المدرجة أعلاه على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 1 كانون الأول الجاري.

  • فريق ماسة
  • 2013-11-11
  • 12803
  • من الأرشيف

التجارة الداخلية تضيف سلسلة من المواد والسلع إلى قائمة تحديد هوامش الأرباح

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارات أضاف بموجبها العديد من المواد لقائمة الحد الأقصى للربح "تحديد هوامش الأرباح" في إنتاج أو استيراد بعض المواد بجميع أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية. وحدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد لمادة السكاكر والدروبس والشوكولا والملبس والبسكويت ب7 بالمئة للمستورد من تكاليف الاستيراد و3بالمئة للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة و12بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف التصنيع و3بالمئة للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة و12بالمئة لبائع المفرق. أما معلبات الكونسروة "خضار وفواكه" فقد حدد القرار نسبة الربح في الاستيراد بـ8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و8 بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و6بالمئة لبائع الجملة و10بالمئة لبائع المفرق أما بالنسبة لكونسروة "الفطر" فحدد القرار النسبة في حال الاستيراد بـ 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و8 بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و5بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق. وحدد القرار نسبة الربح للمساحيق الغذائية ما عدا الدقيق ب 15بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق. أما الاشربة الصبغية فقد حدد القرار نسبة الربح في حال الاستيراد ب4 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و5بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق أما في حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج وتاجر الجملة و5بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق. وبخصوص الأشربة الطبيعية والبوظة حدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد ب6بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و6بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق. كما حدد القرار نسبة الربح لمادة المتة المستوردة والمعبأة المعدة للاستهلاك ب6 بالمئة للمستورد و12بالمئة لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق أما المتة المستوردة والمعبأة محليا 7 بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و 7بالمئة لتاجر الجملة و4بالمئة للموزع و10بالمئة لبائع المفرق. وبالنسبة للمنظفات حدد القرار نسبة ربح 15بالمئة للشامبو للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق ونسب الربح للصابون الطبي المستورد 15بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15بالمئة لبائع المفرق أما الصابون في حال الاستيراد 8بالمئة للمستورد و4بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج و4بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق أما مساحيق التنظيف في حال الاستيراد 6بالمئة للمستورد و4بالمئة لتاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 12بالمئة للمنتج و تاجر الجملة و10بالمئة لبائع المفرق. وحدد القرار نسب ربح المكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات ب15بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15بالمئة لبائع المفرق. أما بالنسبة للقرطاسية فحدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد ب6بالمئة للمستورد و4بالمئة لتاجر الجملة و12بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 8بالمئة للمنتج و4 بالمئة لتاجر الجملة و12بالمئة لبائع المفرق أما الحقائب المدرسية في حال استيرادها 10بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 15بالمئة للمنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق. وحدد القرار نسب ربح مواد الصناعات التحويلية "محارم صحية وفوط أطفال وفوط نسائية وورق تواليت" في حال الاستيراد ب12بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع و10بالمئة لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج و4بالمئة لتاجر الجملة والموزع و10بالمئة لبائع المفرق. وأشار القرار الى أنه يتوجب الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك. ونص القرار على إلغاء كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار فيما يخص المواد المدرجة أعلاه على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 1 كانون الأول الجاري.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة