دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قرارا حددت بموجبه أسعار مبيع 15 مادة وسلعة لكل حلقات الوساطة التجارية "منتج أو مستورد، تاجر الجملة، موزع، بائع مفرق" بالاستناد إلى تكاليف الإنتاج أو الاستيراد الفعلية مضافا إليها هوامش الربح المقررة والنافذة أصولا.
وأوضح القرار أن المواد شملت "الأدوية البيطرية، حليب الأطفال، مستحضرات أغذية الأطفال، الأسمدة، البذور الزراعية، الأدوية، المبيدات الزراعية، الأعلاف، اللحوم، الحليب المجفف كامل الدسم، الحليب الطازج، الألبان، الأجبان بكافة أنواعها ومسمياتها، الدفاتر المدرسية، الألبسة المدرسية.
ونص القرار على أن يتم إصدار صك التسعير من الجهة المخولة بالتسعير متضمنا السعر لجميع حلقات المتعاملين بالمادة المتوجب عليهم تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع لافتا الى أن بائع المفرق يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
ولفت القرار إلى أنه يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصرا مشيرا أنه يجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد فما دون على أن يتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك.
وأشار إلى أنه يتوجب الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك. ونص القرار على الغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار فيما يخص المواد المدرجة أعلاه على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر القادم.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة