أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين الأول 2013 المنصوص عليها في عدد من مواد قانون خدمة العلم إذا تم تسوية أوضاع الذين تشملهم هذه العقوبات خلال 30 يوماً، كما يقضي المرسوم بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي دون أن يشمل المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /70/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي..

المادة (2)

عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/104/105/106/107/108/110/113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 اذا تمت تسوية اوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.

المادة (3)

عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.

المادة (4)

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج/ لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-12-1434 هجري الموافق لـ29-10-2013 ميلادي.

 

  • فريق ماسة
  • 2013-10-28
  • 11789
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 29 تشرين الأول

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين الأول 2013 المنصوص عليها في عدد من مواد قانون خدمة العلم إذا تم تسوية أوضاع الذين تشملهم هذه العقوبات خلال 30 يوماً، كما يقضي المرسوم بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي دون أن يشمل المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم التشريعي رقم /70/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي.. المادة (2) عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/104/105/106/107/108/110/113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 اذا تمت تسوية اوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما. المادة (3) عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما. المادة (4) أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ج/ لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 24-12-1434 هجري الموافق لـ29-10-2013 ميلادي.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة