أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروع القانون الجديد الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 2 لعام 2006 ومشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن قبول الطلاب المتفوقين في الأولمبياد العلمي السوري والأولمبيادات الدولية في الجامعات السورية من دون مفاضلة وإيفادهم للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه في الاختصاص الذي تفوقوا فيه وذلك استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لرعاية المتفوقين وتشجيعهم.

ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن تمديد ضمان الدولة الخزينة العامة للدولة لتغطية كل المخاطر التأمينية للأسطول الجوي لمؤسسة الطيران العربية السورية والطائرات المدنية للقوى الجوية للعام التأميني القادم الذي سيبدأ من 1/10/2013 وحتى 30/9/2014.

كما وافق على كتاب غرفة تجارة دمشق المتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بموافقة مجلس الوزراء الخاصة باعتماد أحكام الفقرة أ من المادة 53 من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والتي تنص على.. "لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى في تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة".

  • فريق ماسة
  • 2013-08-26
  • 15380
  • من الأرشيف

قبول الطلاب المتفوقين في الأولمبياد العلمي السوري والأولمبيادات الدولية في الجامعات السورية من دون مفاضلة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروع القانون الجديد الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 2 لعام 2006 ومشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن قبول الطلاب المتفوقين في الأولمبياد العلمي السوري والأولمبيادات الدولية في الجامعات السورية من دون مفاضلة وإيفادهم للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه في الاختصاص الذي تفوقوا فيه وذلك استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لرعاية المتفوقين وتشجيعهم. ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن تمديد ضمان الدولة الخزينة العامة للدولة لتغطية كل المخاطر التأمينية للأسطول الجوي لمؤسسة الطيران العربية السورية والطائرات المدنية للقوى الجوية للعام التأميني القادم الذي سيبدأ من 1/10/2013 وحتى 30/9/2014. كما وافق على كتاب غرفة تجارة دمشق المتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بموافقة مجلس الوزراء الخاصة باعتماد أحكام الفقرة أ من المادة 53 من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والتي تنص على.. "لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى في تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة